احدث القوانين

>

5. تنظيم قطاع الإعلام ودوره في رقابة قطاع الأمن

قانون أساسي عدد 89 لسنة 1988 مؤرخ في 2 أوت 1988 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 32 لسنة 1975 المؤرخ في 28 أفريل 1975 المتعلق باصدار مجلة الصحافة

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل 1 – ألغيت الفصول 8 و15 و16 و18 و21 و23 و34 و46 و57 و73 و78 و79 من مجلة الصحافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 1975 المؤرخ في 28 أفريل 1975 وعوضت بالأحكام التالية:

الفصل 8 (جديــد) – الإيداع القانوني لجميع المؤلفات المطبوعة أو الواقع إنتاجها أو إعادة إنتاجها بالبلاد التونسية يجب القيام به حسب الأحوال من طرف متولي الطبع أو المنتج حالما يتم الطبع أو الصنع.

يتم الإيداع من طرف متولي الطبع بالنسبة لكل تأليف كتابي غير دوري في نظيرين لدى وزارة الإعلام، ونظيرين لدى وزارة الشؤون الثقافية، ونظير لدى مكتبة مجلس النواب ونظير لدى الولاية ونظير لدى وكالة الجمهورية المختصة ترابيا وأربعة نظائر لدى المكتبة الوطنية.

وبالإضافة إلى هذا، يتم إيداع كل نشرية دورية تصدر في تونس فور انتهاء عملية السحب من طرف متولي الطبع، وذلك في خمس نظائر لدى وزارة الإعلام، ونظيرين لدى وزارة الداخلية ونظيرين لدى وكالة الجمهورية المختصة ترابيا ونظيرين لدى مكتبة مجلس النواب وأربعة نظائر لدى المكتبة الوطنية.

فيما يتعلق بالصور الشمسية، والتسجيلات الصوتية غير الموسيقية دورية كانت أو غير دورية يقع الإيداع من طرف المنتج في نظير واحد لدى وزارة الإعلام ، ونظيرين لدى وزارة الداخلية، ونظير لدى الولاية ونظير لدى وكالة الجمهورية المختصة ترابيا وأربعة نظائر لدى المكتبة الوطنية.

وإذا وقع طبع أو إنتاج أو إعادة إنتاج التأليف بالخارج، إلا أن نشره تم بالبلاد التونسية فتعهد عملية الإيداع على الناشر وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرات السابقة فيما يخص متولي الطبع والمنتج.

وإذا كان الأمر يتعلق بما يستوجب صنعه مشاركة عدة أخصائيين فالإيداع واجب على من قام بآخر عمل قبل وضعه تحت طلب العموم.

وإذا كان الأمر يتعلق بمقطوعات موسيقية أو تسجيلات صوتية موسيقية وقع إنتاجها أو أعيد إنتاجها بالبلاد التونسية فالإيداع يكون من طرف صانعها في نظير واحد لدى المعهد القومي للموسيقى وذلك قبل وضعها تحت طلب العموم.

الفصل 15 (جديــد) – يمكن لشخص واحد، سواء كان ماديا أو معنويا، أن يملك أو يدير أو يتحكم على أقصى تقدير في نشريتين دوريتين ذات صبغة إخبارية جامعة تكون لها نفس دورية الصدور.

وزيادة على ذلك، لا يمكن أن يكون السحب الجملي للدوريات التي يملكها أو يديرها أو يتحكم فيها شخص واحد وفقا للأحكام الواردة في الفقرة الأولى أعلاه، متجاوزا لثلاثين بالمائة من السحب الجملي للدوريات ذات الصبغة الإخبارية الجامعة المنشورة بالبلاد التونسية والتي لها نفس دورية الصدور.

الفصل 16 (جديــد) – كل نشرية يجب أن يكون لها مدير ويجب أن يكون هذا الأخير من ذوي الجنسية التونسية وان يكون مقر إقامته الفعلي بالبلاد التونسية كما يجب أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

إذا كانت النشرية الدورية صادرة عن شخص معنوي فيجب اختيار مديرها حسب الأحوال إما امن بين أعضاء مجلس الإدارة أو الهيئة المديرة.

وفي صورة ما إذا كان شخص مادي واحد يملك أغلبية رأس المال الاجتماعي للمؤسسة التي تصدر نشرية دورية يكون هذا الشخص وجوبا مديرا للنشرية.

الفصل 18 (جديــد) – يجب أن تقوم كل نشرية دورية بتعريف العموم بأسماء من يمارسون إدارتها وزيادة على ذلك يجب على كل نشرية دورية أن تنص على عد النسخ التي تسحبها عند كل إصدار. كما يجب عليها من ناحية أخرى نشر موازنتها السنوية وحسابات التصرف ونتائجها قبل غرة جويلية من السنة الموالية للسنة التي أنجزت أثناءها هذه العمليات.

ويتعرض المخالف لهذه الأحكام لخطية من مائة (100) إلى ألف (1000) دينار عن كل عدد يطبع بصورة غير مطابقة لهذه الأحكام.

الفصل 21 (جديــد) – كل المخالفات للفصل 20 يعاقب مرتكبها بخطية من مائة (100) إلى ألف (1000) دينار.

الفصل 23 (جديــد) – كل إشهار في شكل مقال يجب أن تسبقه أو تعقبه إشارة (إشهار) أو إشارة (بلاغ) كما يجب أن يقع تقديمه في شكل يميزه بوضوح عن بقية المقالات. وكل مخالفة لهاته الأحكام تعاقب بخطية من ألفين (2000) إلى ستة آلاف (6000) دينار.

ويستوجب قبول مالك نشرية دورية أو مديرها أو احد المشتغلين فيها مبلغ مالي أو غير ذلك من المنافع قصد إكساء إعلان إشهاري صبغة خبر عقوبة بالسجن من شهر إلى عام وخطية من ألفين (2000) إلى عشرة آلاف (10.000) دينار أو إحدى العقوبتين فقط.

ويعاقب كفاعل أصلي من تسلم وكذلك من بذل المبلغ المالي أو المنفعة.

الفصل 34 (جديــد) – تسقط الدعوى المتعلقة بالإدراج بمضي ستة أشهر.

ويبدأ احتساب هذا الأجل اعتبارا من صدور عدد النشرية الذي كان من المفروض أن يدرج فيه الرد طبقا للأحكام الواردة أعلاه.

الفصل 46 (جديــد) – إذا أصدرت المحكمة بسبب مخالفة تراتيب الفصول 42 إلى 44 حكما بدون إسعاف بالتأجيل فيمكنها بالإضافة إلى ذلك أن تقرر حرمان المحكوم عليه من أن يكون ناخبا أو منتخبا وذلك لمدة لا تتجاوز خمسة أعوام. وحالما يصبح هذا الحكم باتا فإنه ينجر عن عنه سقوط النيابة الانتخابية للمحكوم علية بالنسبة للمدة الانتخابية الجارية.

الفصل 57 (جديــد) – يمكن إثبات موضوع الثلب بالطرق الاعتيادية إذا كان متعلقا بالخطة فقط في صورة ما إذا نسب إلى الهيئات الرسمية أو إلى جيوش البر والبحر والجو أو إلى الإدارات العمومية أو إلى جميع الأشخاص المعنيين بالفصل 52 من هذه المجلة ما عدا الأشخاص المشار إليهم بالفقرة (أ) من هذا الفصل وكذلك الفصل 53 من هذه المجلة.

ويمكن أيضا موضوع إثبات الثلب إذا كان متعلقا بالخطة فقط وموجها ضد مديري أو متصرفي كل مؤسسة صناعية أو تجارية أو مالية تعتمد علانية على أموال الادخار أو الإقراض.

ولا يمكن إثبات موضوع الثلب في الصور الآتية:

‌أ- إذا كان الأمر المنسوب يخص عضوا أو أعضاء من الحكومة فيما يتعلق بخطتهم أو بصفتهم،

‌ب- إذا كان الأمر المنسوب يتعلق بالحياة الخاصة للشخص،

‌ج- إذا كان الأمر المنسوب يتعلق بأمور مر عليها أكثر من عشرة أعوام،

‌د- إذا كان الأمر المنسوب يتعلق بمخالفة شملها القانون العفو أو سقط حق تتبعها أو بمخالفة أفضت إلى عقاب وقع برد الحقوق لمرتكبها أو بالمراجعة. وفي الحالات المنصوص عليها بالفقرتين 1 و2 من هذا الفصل يمكن الإدلاء بالحجة المضادة. وإذا ثبت موضوع الثلب يوقف التتبع.

وإذا كان الأمر المنسوب يجري تتبعه بطلب من النيابة العمومية أو بناء على شكاية من المظنون فيه فإنه يرجى التتبع والحكم في جنحة الثلب إلى انتهاء التحقيق الواجب إجراؤه.

الفصل 73 (جديــد) – يمكن لوزير الداخلية، بعد استشارة وزير الإعلام وبصرف النظر عن العقوبات الأخرى المقررة في النصوص الجاري بها العمل أن يصدر إذنا يحجر كل عدد من دورية يكون نشره من شأنه أن بعكر صفو الأمن العام. ويمكن المطالبة عند الاقتضاء بجبر الضرر وفقا لأحكام القوانين السارية المفعول.

وفي صورة حصول تتبعات تنفيذا للفصول 43 إلى 49 بدخول الغاية من هذه المجلة، يمكن للمحكمة التي تنظر في الأصل بعد سماع الإطراف المعنية وفي ظرف ثمانية أيام أن تبت بحجرة الشورى في توقيف النشرية الدورية موضوع التتبع لمدة معينة.

ويكون القرار التي تتخذه المحكمة قابلا للتنفيذ الوقتي والاستئناف. وتبت محكمة الاستئناف في ظرف عشرة أيام ابتداء من تاريخ إيداع المطلب بكتابة المحكمة.

وتنقطع النشرية الموقفة عن الصدور وتعتبر مستمرة على ذلك ولو صدرت تحت عنوان غير عنوانها الأصلي إذا تبين من الظروف الواقعية، وخاصة من مشاركة الكل أو البعض من العاملين في النشرية الدورية المعطلة أو الخصائص البارزة لتلك النشرية بأنها في الحقيقة استمرار للنشرية المعطلة.

ولا مفعول لهذا التوقيف على عقود الشغل التي كانت تربط المستغل الذي يبقى متحملا لكامل الالتزامات التعاقدية أو القانونية الناتجة عن العقود المذكورة.

ويعاقب من استمر على إصدار النشرية الدورية بالسجن من ستة عشرة يوما إلى ستة أشهر وبخطية من ستين (60) إلى ست مائة (600) دينار.

الفصل 78 (جديــد) – تسقط الدعوى العمومية والدعوى المدنية المتولدتان عن الجنايات أو الجنح أو المخالفات المنصوص عليها بهذه المجلة بمضي ثلاثة أشهر كاملة من تاريخ وقوعها أو من أيوم آخر عمل إجرائي للتتبعات.

الفصل 79 (جديــد) – يمكن تطبيق الفصل 53 من المجلة الجنائية في جميع الصور الواردة بهذه المجلة.

الفصل 2 – يضاف إلى مجلة الصحافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 1975 المؤرخ في 28 أفريل 1975 الفصول 14 مكرر و15 مكرر و23 مكرر ونصها كالآتي:

الفصل 14 (مكـرر) – كل تغيير للمطبعة التي يتم فيها طبع الدورية طبقا لمقتضيات الفصل 14 من هذه المجلة لا يمكن أن يتم إلا بعد القيام بإعلام لدى وزارة الداخلية بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع وصل إعلام وذلك قبل هذا التغيير بعشرة أيام.

الفصل 15 (مكـرر) – يجب على مدير كل نشرية دورية ذات صبغة إخبارية جامعة أن يثبت في كل حين أن يشغل صحافيين يعملون لديه كامل الوقت وحاملين للبطاقة المهنية القومية أو محرزين إما على شهادة في الصحافة وعلوم الإخبار مسلمة من طرف معهد تونسي للتعليم العالي أو على شهادة من نفس الاختصاص معترف بمعادلتها لها.

ويجب أن يكون عدد هؤولاء المحترفين أو حاملي الشهائد معادلا على الأقل لثلث فريق التحرير القار العامل بالنشرية.

وبالنسبة للنشريات التي تشغل بقسم تحريرها اقل من ثلاثة أشخاص بالوقت الكامل يتعين وجوبا أن يكون احد هؤولاء محترفا أو حاملا على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 23 (مكـرر) – كل مقال مستعار كليا أو جزئيا في لغته الأصلية أو مترجما عنها يجب أن يكون مصحوبا ببيان مصدره. وتعتبر كل مخالفة لأحكام هذا الفصل انتحالا يعاقب مرتكبه بخطية من مائة (100) إلى ألف (1000) دينار.

أحكـــام انتقـــاليـة

الفصل 3 – تدخل الفصول 15 و15 مكرر و16 و18 حيز التنفيذ في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ تطبيق هذا القانون الأساسي.

الفصل 4 – ألغيت الفصول 36 و40 و41 من مجلة الصحافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 1975 المؤرخ في 28 أفريل 1975.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 2 أوت 1988.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:89
تاريخ النص:1988-08-02
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:52
تاريخ الرائد الرسمي:1988-08-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1100 - 1102

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.