احدث القوانين

>

I. النصوص الجزائيـة

قانون أساسي عدد 77 لسنة 1998 مؤرخ في 2 نوفمبر 1998 يتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:

فصل وحيد – تلغى أحكام الفصل 15 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 15 (الجديد) – يمكن سحب جواز السفر العادي أثناء مدة صلوحيته في الحالات التالية:

‌أ. إذا كان حامله قاصرا أو محجورا عليه وتراجع المقدم الشرعي في الرخصة التي كان منحه إياها سابقا. ويكون السحب بمقتضى إذن على العريضة يصدر عن رئيس المحكمة الابتدائية التي بها محل إقامة حامل الجواز.

‌ب. إذا صدر حكم في إسقاط الحضانة على الأم أو صدر قرار قضائي بسحب الرخصة الممنوحة للطفل في استخراج جواز سفر، مراعاة لمصلحة الطفل وبعد الحصول على إذ على العريضة في السحب من رئيس المحكمة الابتدائية المذكورة.

‌ج. وتقدم العرائض لرؤساء المحاكم الابتدائية قصد التحصل على أذون عليها طبقا لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

‌د. بناء على قرار قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام أو المحكمة المتعهدة بالنسبة إلى المظنون فيه صاحب الجواز الذي بقي بحالة سراح أو عند وقوع الإفراج عنه مؤقتا بعد إيقافه من أجل جناية أو جنحة تستوجب عقابا بالسجن لا يقل عن عام واحد.

‌ه. بطلب من النيابة العمومية إذا صدر ضد صاحب الجواز حكم من أجل جناية أو حكم من أجل جنحة يقضي بعقابه بالسجن لمدة لا تقل عن عام واحد سواء بالبلاد التونسية أو بالخارج، كل ذلك مع مراعاة الأحكام القانونيّة المتعلقة بالعقوبات التكميلية.

‌و. إذا كان من شأن سفر المعني بالأمر النيل من النظام أو الأمن العامين، بشرط أن تحصل الإدارة على إذن قضائي عن طريق النيابة العمومية صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية في الغرض.

كما يمكن للجهة القضائية المتعهدة بالنظر وأثناء تتبع جزائي ضد حامل الجواز، تحجير السفر عليه.

وعند الاقتضاء ولو مع عدم وجود التتبع أو الحكم ضد حامل الجواز، لرئيس المحكمة الابتدائية وبطلب من الإدارة عن طريق النيابة العمومية تحجير السفر عليه للمدة التي يحددها استنادا لأحد الأسباب المبينة بأحكام هذا الفصل.

وفي حالة التلبّس أو التأكيد، للنيابة العمومية اتخاذ قرار تحجير السفر مؤقتا لمدة أقصاها خمسة عشر يوما.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كانون من قوانين الدولة.

تونس في 2 نوفمبر 1998.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:77
تاريخ النص:1998-11-02
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:89
تاريخ الرائد الرسمي:1998-11-06
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2240 - 2240

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.