باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:
الفصل الأول – ألغيت أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 56 من القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 والقانون الأساسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 والقانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 والقانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006، وعوضت بالأحكام التالية :
الفصل 56 فقرة ثالثة (جديدة) – يقوم رؤساء البلديات بمهامهم كامل الوقت في إحدى الحالات التالية :
الفصل 2 – بالنسبة إلى المدة النيابية البلدية 2005 ـ 2010، يقوم رؤساء البلديات بمهامهم كامل الوقت في إحدى الحالات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون ويتم تحديد مبلغ المقابيض الاعتيادية للبلديات وضبط عدد سكانها بأمر.
يمكن لرئيس البلدية الذي أصبح بمقتضى أحكام هذا القانون مطالبا بالقيام بمهامه كامل الوقت أن يتخلى عن وظيفته، وفي هذه الحالة يدعى المجلس البلدي لتسديد الشغور وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 60 من القانون الأساسي للبلديات.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 4 أوت 2008
Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article premier - Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 56 de la loi organique des communes, promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 modifiée et complétée par la loi organique n° 85-43 du 25 avril 1985, la loi organique n° 91-24 du 30 avril 1991, la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 et la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 56 paragraphe 3 (nouveau) - Les présidents des communes remplissent leurs fonctions à plein temps dans l'un des cas suivants :
Art. 2 - Pour le mandat électoral communal 2005-2010, les présidents des communes remplissent leurs fonctions à plein temps dans l'un des cas mentionnés à l'article premier de la présente loi, le montant des recettes ordinaires des communes et le nombre de leurs habitants seront fixés par décret.
Le président de la commune qui, en vertu des dispositions de la présente loi, devient tenu de remplir ses fonctions à plein temps, peut s'en désister, dans ce cas le conseil communal sera appelé à combler la vacance, conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article 60 du statut des communes.
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 4 août 2008.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.