احدث القوانين

>

3. توزيع الصلاحيات بين الجماعات المحلية والسلطة المركزية

قانون أساسي عدد 57 لسنة 2008 مؤرخ في 4 أوت 2008 يتعلق بتنقيح القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي للبلديات

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:

الفصل الأول ألغيت أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 56 من القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 والقانون الأساسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 والقانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 والقانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006، وعوضت بالأحكام التالية :

الفصل 56 فقرة ثالثة (جديدة) – يقوم رؤساء البلديات بمهامهم كامل الوقت في إحدى الحالات التالية :

  • إذا كانت البلدية كائنة بمركز الولاية،
  • عندما تساوي المقابيض الاعتيادية المنجزة للبلدية في السنة السابقة أو تفوق مبلغا يحدد بأمر يتم اتخاذه في بداية كل مدة نيابية،
  • عندما يساوي عدد سكان البلدية أو يفوق عددا يضبط بأمر يتم اتخاذه في بداية كل مدة نيابية.

الفصل 2 – بالنسبة إلى المدة النيابية البلدية 2005 ـ 2010، يقوم رؤساء البلديات بمهامهم كامل الوقت في إحدى الحالات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون ويتم تحديد مبلغ المقابيض الاعتيادية للبلديات وضبط عدد سكانها بأمر.

يمكن لرئيس البلدية الذي أصبح بمقتضى أحكام هذا القانون مطالبا بالقيام بمهامه كامل الوقت أن يتخلى عن وظيفته، وفي هذه الحالة يدعى المجلس البلدي لتسديد الشغور وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 60 من القانون الأساسي للبلديات.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 4 أوت 2008

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:57
تاريخ النص:2008-08-04
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:64
تاريخ الرائد الرسمي:2008-08-08
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2413 - 2413

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.