احدث القوانين

>

3. الإجراءات والصيغ

قانون أساسي عدد 56 لسنة 2019 مؤرخ في 9 جويلية 2019 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 8 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة

نص الاتفاقية غير منشور بالرائد الرسمي.

 

باسم الشّعب،

وبعد موافقة مجلس نوّاب الشّعب،

يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الأساسي الآتي نصّه:

فصل وحيد – تمّت الموافقة على الاتفاقية الملحقة بهذا القانـون الأساسي والمبرمة بتونس بتاريخ 8 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 9 جويلية 2019.

صنف النص:اتفاقية
عدد النص:56
تاريخ النص:2019-07-09
الوزارة / الهيكل:مجلس نواب الشعب
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:56
تاريخ الرائد الرسمي:2019-07-12

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.