نص الاتفاقية غير منشور بالرائد الرسمي.
باسم الشّعب،
وبعد موافقة مجلس نوّاب الشّعب،
يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الأساسي الآتي نصّه:
فصل وحيد – تمّت الموافقة على الاتفاقية الملحقة بهذا القانـون الأساسي والمبرمة بتونس بتاريخ 8 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 9 جويلية 2019.
Le Contenu de la convention n'est pas publié au JORT.
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article unique – Est approuvée la convention annexée à la présente loi organique, conclue à Tunis le 8 février 2018, entre la République Tunisienne et la République Fédérale d’Allemagne, en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 9 juillet 2019
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.