احدث القوانين

>

5. التعاون الدولي القضائي

قانون أساسي عدد 30 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 25 أكتوبر 1980

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :

الفصل الأول تمت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 25 أكتوبر 1980.

الفصل 2 – عند إيداع وثائق الانضمام، تتولى الجمهورية التونسية القيام بالاحترازين التاليين وفقا لمقتضيات الفصل 42 من الاتفاقية المذكورة :

أولا : وفقا لأحكام الفصل 24 من الاتفاقية، فإن المطالب أو المراسلات أو الوثائق الموجهة إلى السلطة المركزية التونسية يجب أن تكون، عند الاقتضاء، مرفقة بنسخ معربة. وإذا كان من العسير إنجاز التعريب، فيجب أن تكون مترجمة إلى الفرنسية.

ثانيا : وفقا لأحكام الفصل 26 من الاتفاقية، فإن الجمهورية التونسية لا تلتزم بالمصاريف المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل إلا إذا كان يغطيها النظام التونسي للإعانة العدلية.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 2 ماي 2017

.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:30
تاريخ النص:2017-05-02
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:37
تاريخ الرائد الرسمي:2017-05-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1685 - 1685

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.