باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:
فصل وحيد – ألغيت أحكام الفقرة “هـ” من الفصل 20 وأحكام الفصل 28 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، المنقح والمتمم بالقانون عدد 77 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 وبالقانون الأساسي عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 وعوضت بالأحكام التالية:
الفصل 20 (الفقرة “هـ” جديدة) – وثائق السفر الخاصة بالحج إلى بيت اللّه الحرام وبالعمرة.
الفصل 28 (جديد) – على كل تونسي يرغب في الحج إلى بيت اللّه الحرام أو في العمرة أن يكون حاملا لرخصة سفر خاصة.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 18 فيفري 2008.
Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article unique - Sont abrogées, les dispositions de l'alinéa « e » de l'article 20 et les dispositions de l'article 28 de la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, modifiée et complétée par la loi n° 98-77 du 2 novembre 1998 et la loi organique n° 2004-6 du 3 février 2004, et remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 20 (alinéa « e » nouveau) - Les documents de voyage pour le pèlerinage à la Mecque et pour l'Omra.
Art. 28 (nouveau) - Le Tunisien désirant se rendre en pèlerinage à la Mecque ou en Omra doit être muni d'un titre de voyage spécial.
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 18 février 2008.
-الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–2. الرقابة القضائية لقطاع الأمن
-الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–2. الرقابة القضائية لقطاع الأمن
—-1. حالة الأجانب بالبلاد التونسية
-الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.