باسم الشعب،
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :
الفصل الأول – تنطبق أحكام هذا القانون على العسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل.
الفصل 2 – تنسحب على المتضررين المشار إليهم بالفصل الأول من هذا القانون، والذين لم يشملهم العفو التشريعي العام، أحكام الفصل 2 من المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام والفصلين 32 و33 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 ونصوصهما التطبيقية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 19 جوان 2014
Au nom du peuple,
L'assemblée nationale constituante ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux militaires lésés par l'affaire dite de « Barraket Essahel ».
Art. 2 - Les dispositions de l'article 2 du décret-loi n° 2011-1 du 19 février 2011, relatif à l'amnistie et les articles 32 et 33 de la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012, portant loi de finances pour l'année 2013 et leurs textes d'application, sont étendues aux militaires mentionnés à l'article 1er de la présente loi, non couverts par l'amnistie.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 19 juin 2014
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.