باسم الشعب،
و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه :
الفصل الأوّل – تنقّح أحكام الفقرة الثانية والفقرة الرابعة من الفصل 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما يلي :
الفصل 19 (فقرة ثانية جديدة) – ويشترط لسحب الثقة موافقة أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس.
الفصل 19 (فقرة رابعة جديدة) – تعتمد الأغلبية المذكورة في الفقرة 2 جديدة إلى غاية تاريخ الانتخابات التشريعية كما سيضبطه المجلس الوطني التأسيسي.
وفي حال تجاوز هذا الأجل تعتمد الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس لسحب الثقة من الحكومة.
الفصل 2 – تضاف إلى أحكام الفصل 4 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية فقرة أولى جديدة فيما يلي نصها :
الفصل 4 (فقرة أولى جديدة) – يتمتع المجلس الوطني التأسيسي بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة ويسيّره رئيسه.
الفصل 3 – تلغى أحكام الفقرة 3 من الفصل 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
الفصل 4 – يدخل هذا القانون الأساسي حيّز النفاذ فور المصادقة عليه من المجلس الوطني التأسيسي.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 5 فيفري 2014.
Au nom du peuple,
L'assemblée nationale constituante ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article premier - Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 19 de la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, sont modifiées comme suit :
Art. 19 (alinéa 2 nouveau) - La confiance ne peut être retirée qu'après approbation à la majorité des trois cinquièmes des membres de l'assemblée.
Art. 19 (alinéa 4 nouveau) - La majorité énoncée à l'alinéa 2 nouveau est applicable jusqu'à la date des élections législatives qui sera fixée par l'assemblée nationale constituante.
En cas de dépassement dudit délai, la majorité absolue des membres de l'assemblée sera applicable pour le retrait de confiance du gouvernement.
Art. 2 - Il est ajouté à l'article 4 de la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, un alinéa premier nouveau ainsi libellé:
Art. 4 (alinéa premier nouveau) - L'assemblée nationale constituante jouit de l'autonomie administrative et financière dans le cadre du budget de l'Etat.
Le Président assure son fonctionnement.
Art. 5 - Sont abrogées les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 19 de la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics.
Art. 4 - La présente loi organique entre en vigueur immédiatement après son adoption par l'assemblée nationale constituante.
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 5 février 2014.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.