احدث القوانين

>

III. الخبراء العدليين / الأطباء الشرعيين / أطباء تقدير الضرر البدني

رأي عدد 26 لسنة 2010 حول مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين

إن المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 7 جوان 2010 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 8 جوان 2010 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين، ومصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين، وذلك للنظر فيما تعلق به من تعديلات،

وعلى الدستور، وخاصة الفصول 28 و33 و34 و52 و73

و75 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى التعديلات المدخلة على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين، والمصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديلات محل النظر،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس:

  • حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين،
  • وحيث صادق مجلس المستشارين على المشروع المذكور،وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من الدستور أن رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري خلال أجل الخ
  • تم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لأحكام الفصل 73 المذكور،
  • وحيث سبق للمجلس الدستوري أن نظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين،
  • وحيث ورد المشروع المذكور المصادق عليه من قبل المجلسين خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور للنظر فيما تعلّق به من تعديلات،
  • وحيث يندرج تعهد المجلس الدستوري بالتعديلات التي تهم الأصل، والتي أدخلها مجلس النواب على الأحكام المعروضة من المشروع المذكور، في هذه الحالة في إطار مقتضيات الفصل 73 من الدستور،
  • من حيث الإجراءات :
  • حيث صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين، في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 27 ماي 2010،
  • وحيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 33 من الدستور على أن ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما،
  • وحيث نصت الفقرة الرابعة من الفصل 33 من الدستور على أنه إذا صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل، يحيله رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه،
  • وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس المستشارين على مشروع القانون المذكور في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 3 جوان 2010 دون تعديل،
  • وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمشروع أن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين، تمت مع مراعاة الإجراءات والآجال المقررة بالفصلين 28 و33 من الدستور،
  • وحيث تكون بذلك إجراءات المصادقة مستوفية للمقتضيات الدستورية،

من حيث الأصل :

  • حيث شملت التعديلات المدخلة على المشروع محل النظر الفصل 4 (جديد) المضمن بالفصل الأول من المشروع المذكور والفصل 4 مكرر المضمن بالفصل 2 منه،
  • وحيث يقتصر نظر المجلس الدستوري على التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على المشروع المعروض عليه سابقا،
  • وحيث تعلقت التعديلات التي تهم الأصل بالفصل 4 (مكرر) المضمن بالفصل 2 من المشروع المصادق عليه،
  • وحيث تضمن هذا الفصل قبل تعديله، أنه من بين شروط الترسيم بالجدول “أ” من قائمة الخبراء العدليين أن يكون المعني بالأمر حاملا لشهادة عليا في الاختصاص المطلوب تتضمن الدراسة لمدة لا تقل عن أربع سنوات تعليم عال،
  • وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل المذكور فيما يخص هذا الشرط إضافة مقتضيات للتمييز بين النظام القديم للدراسة والإبقاء هكذا على أربع سنوات وبين نظام الإجازة والماجستير والدكتوراه الذي تمت إضافة التنصيص عليه ولتكون المدة المطلوبة في هذه الحالة ثلاث سنوات،
  • وحيث يتبين من دراسة هذا التعديل أنه لا يتعارض مع الدستور وهو ملائم له،

يبدي الرأي التالي :

إن التعديل الذي يهم الأصل المدخل على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين، والمصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين لا يثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 9 جوان 2010، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

صنف النص:رأي
عدد النص:26
تاريخ النص:2010-06-09
الوزارة / الهيكل:المجلس الدستوري
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:51
تاريخ الرائد الرسمي:2010-06-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1774 - 1775

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.