احدث القوانين

>

أ. الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

رأي عدد 26 لسنة 2008 مؤرخ في 24 جوان 2008 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

إن المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 17 أفريل 2008، والمتضمن عرض مشروع قانون، على المجلس الدستوري، يتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،

وعلى الدستور، وخاصة الفصول 34 و72 و75 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى مشروع القانون المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس :

حيث يضبط المشروع المعروض على نظر المجلس الإطار القانوني للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،

وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة لمشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات،

وحيث يسند مشروع القانون الشخصية القانونية للهيئة مما له ارتباط بمسألة الالتزامات،

وحيث يندرج عرض المشروع، بالنظر إلى مضمونه، في إطار العرض الوجوبي،

من حيث الأصل :

حيث ينص مشروع القانون المعروض على أن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية هيئة وطنية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وترسيخ قيمها ونشر ثقافتها والإسهام في ضمان ممارستها،

وحيث يضبط المشروع مشمولات هذه الهيئة والمتمثلة خاصة في مساعدة رئيس الجمهورية على تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفي قبول العرائض والشكايات وإعداد التقارير حول المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،

وحيث ينص المشروع المعروض، خاصة، على أن يقوم رئيس الهيئة العليا، دون سابق إعلام، بزيارات إلى المؤسسات السجنية والإصلاحية وغيرها من الهياكل المشابهة، وذلك للتثبت من مدى تطبيق التشريع الوطني الخاص بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،

وحيث يقر المشروع أحكاما تتعلق خاصة بتركيبة الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وبمراقبة ماليتها وبنظامها الجبائي وبموارد ميزانيتها،

وحيث ولئن يضبط مشروع القانون المعروض نشاط الهيئة ويسحب عليها النظام الجبائي الخاص بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية فإنه لم يخضعها لجهة إشراف فضلا عن أنه لم يصبغ عليها صفة المؤسسة أو المنشأة العمومية،

وحيث لا شيء في الفصل 34 ولا في غيره من أحكام الدستور يمنع المشرع من إحداث ذوات عمومية لا تشكل مؤسسات أو منشآت عمومية، وإخضاعها، حسب تقديره، إلى قواعد مستمدة من القانون العام أو من القانون الخاص،

وحيث تشكل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بالرجوع خاصة إلى طبيعة نشاطها، ذاتا معنوية عمومية دون أن تنتمي إلى فئة المؤسسات والمنشآت العمومية،

وحيث يتبين من دراسة أحكام المشروع المعروض أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،

يبدي الرأي التالي

إن مشروع القانون المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لا يثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 7 ماي 2008 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئيــــــس

فتحي عبد الناظر

صنف النص:رأي
عدد النص:2008
تاريخ النص:2008-01-24
الوزارة / الهيكل:المجلس الدستوري
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:51
تاريخ الرائد الرسمي:2008-06-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1925 - 1925

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.