احدث القوانين

>

I. النصوص الجزائيـة

الرأي عدد 72 لسنة 2008 للمجلس للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بالمخدرات

إن المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 13 ديسمبر 2008، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بالمخدرات،

وعلى الدستور، وخاصة الفصول 34 و72 و75 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بالمخدرات،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس:

حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى تنقيح وإتمام القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بالمخدرات،

وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها،

وحيث أن أحكام المشروع المعروض لها ارتباط بالأفعال المجرمة بمقتضى القانون عدد 52 لسنة 1992 موضوع التنقيح،

وحيث يندرج مشروع القانون المعروض بالنظر إلى مضمونه في إطار العرض الوجوبي،

من حيث الأصل:

حيث يضيف الفصل الوحيد من المشروع المعروض مواد إلى الجدول “ب «الملحق بالقانون عدد 52 لسنة 1992 والمتعلق بالمخدرات،

وحيث أن مبدأ شرعية الجنح والجنايات المقررة بالفصل 34 من الدستور يقتضي ضبط أركانها بمقتضى القانون،

وحيث أن المواد المحددة بالمشروع تصبح بإضافتها إلى الجدول “ب «مشمولة بالتجريم المنصوص عليه بأحكام القانون المذكور عدد 52 لسنة 1992 وهي تشكل في صورة الحال عنصرا من عناصر الركن المادي للجريمة،

وحيث يكون بذلك ضبط هذه المواد بإدراجها بجدول ملحق بقانون مثلما ورد بالمشروع المعروض، متطابقا مع أحكام الفصل 34 من الدستور،

يبدي الرأي التالي:

إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بالمخدرات، لا يثير أي إشكال دستوري.

تونس في 30 ديسمبر 2008.

صنف النص:رأي
عدد النص:72
تاريخ النص:2008-12-30
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:09
تاريخ الرائد الرسمي:2009-01-30
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:341 - 341

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.