احدث القوانين

>

1. التنظيم القضائي

أمـر عدد 718 لسنة 2022 مؤرّخ في 20 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1049 لسنة 2018 المؤرخ في 19 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية

 

 

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرّخ في أوّل جوان 1972 المتعلّق بالمحكمة الإداريّة، وعلى جميع النصوص التّي نقّحته وتممته وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرّخ في 3 جانفي 2011،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1049 لسنة 2018 المؤرخ في 19 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 785 لسنة 2020 المؤرخ في 20 أكتوبر 2020،

وعلى رأي وزيرة المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأوّل – تلغى أحكام المطتين الأولى والرابعة من الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 1049 لسنة 2018 المؤرخ في 19 ديسمبر 2018 المشار إليه أعلاه وتعوضان على التوالي بالأحكام التالية:

الفصل الأوّل – (مطّتان أولى ورابعة جديدتان)

  • سبع (7) دوائر تعقيبية،
  • اثنان وعشرون (22) دائرة ابتدائية.

الفصل 2 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 سبتمبر 2022.

 

 

صنف النص:أمر
عدد النص:718
تاريخ النص:2022-09-20
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:106
تاريخ الرائد الرسمي:2022-09-18

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.