احدث القوانين

>

IV. الحماية المدنية

أمـر عدد 240 لسنة 2023 مؤرخ في 16 مارس 2023 يتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية

أمـر عدد 240 لسنة 2023 مؤرخ في 16 مارس 2023 يتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية

 

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 23 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،

وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019،

وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،

وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين،

وعلى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة،

وعلى القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،

وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة، وخاصة المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022،

وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 ،كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 ومرسوم رئيس الحكومة عدد 29 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020،

وعلى القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانـون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية،

وعلى القانون عدد 39 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 والمتعلق بتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة،

وعلى مجلة حماية الطفل الصادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها، وخاصة القانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،

وعلى مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات الصادرة بالقانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009

وعلى المرسوم عدد 5 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،

وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018 ،

وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 13 لسنة 2021 المؤرخ في 18 أفريل 2021 ،

وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 12 لسنة 2021 المؤرخ في 18 أفريل 2021 ،

وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 9 لسنة 2021 المؤرخ في 18 أفريل 2021،

وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 5 ماي 2022 ،

وعلى الأمر عدد 552 لسنة 2011 المؤرخ في 17 ماي 2011 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية ،أو اللاإنسانية أو المهينة،

وعلى الأمر عـدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 818 لسنة 2018 المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح

والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 757 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للحماية المدنية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

بعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تتمالمصادقة على مدونة سلوك قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية الملحقة بهذا الأمر.

الفصل 2 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 مارس 2023 .

 

 

 

 

مدونة سلوك قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية

 

العــنـوان الأول – أحـكـام عامة

 الفصل الأول – تهدف مدونة سلوك قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة الداخلية إلى تكريس المقاصد السامية للعمل الأمني القائمة على فرض سلطة القانون وحماية الأفراد والمجتمع وخدمتهم في كنف احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحماية الممتلكات العامة والخاصة ومراعاة مقتضيات الأمن القومي تماشيا مع أحكام الدستور والمعاهدات الدولية والقوانين المنظمة لعمل قوات الأمن الداخلي ومجموعة المبادئ المتعلقة بمجال إنفاذ القوانين.

الفصل 2 – تنطبق أحكام هذه المدونة على جميع أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة الداخلية المنتمين لسلك الامن الوطني والشرطة الوطنية وسلك الحرس الوطني وسلك الحماية المدنية مهما كانت رتبهم، او خططهم الوظيفية ،أو القيادية، أو وضعيتهم الإدارية.

ويبقى أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة الداخلية خاضعين لمدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي فيما لا يتعارض مع أحكام هذه المدونة.

الفصل 3 – يجب على جميع أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة الداخلية الالتزام بالاطلاع على هذه المدونة وباحترام احكامها وبالحرص على حسن تطبيقها. كما يحمل عليهم الإبلاغ عن كل مخالفة لهده الأحكام إلى رؤسائهم وعند الاقتضاء إلى الهياكل المخول لها النظر قانونا.

 لفصل 4 – يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذه المدونة ما يلي:

  • قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية: أعوان أسلاك الأمن الوطني والشرطة الوطنية والحرس الوطني والحماية المدنية ويشار إليهم فيما يلي بعبارتي “الأمني” أو ” الأمنيون”.
  • الزمالة: كل علاقة مهنية تربط العون بنظرائه بالوحدة الراجع لها بالنظر، أو بمختلف الهياكل الأمنية ،أو الإدارية المركزية ،أو الجهوية، أو المحلية.
  • الحفاظ على السر المنهي: واجب عدم الإفشاء بأي طريقة كانت للمعلومات أو المعطيات مهما كان نوعها أو محملها التي يتم الاطلاع عليها عند مباشرة المهام أو بمناسبة مباشرتها إلا في حالة الترخيص الصريح أو الواجب القانوني أو الإذن القضائي.
  • التسلسل القيادي: تسلسل السلطة الرئاسية وكذلك تسلسل المسؤولية بانتظام على المستوى الوظيفي من المستوى الأعلى إلى المستوى الأدنى.
  • الاحتفاظ: إجراء استثنائي يتم اللجوء إليه من قبل مأموري الضابطة العدلية في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث بإذن قضائي وفق الإجراءات المضبوطة بمقتضى القانون.
  • التعذيب: أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.

العنوان الثاني – في مبادئ وقيم العمل الأمني

الباب الأول – في مبادئ العمل الأمني

 الفصل 5 – يحترم الأمنيون أثناء ممارستهم لمهامهم أو بمناسبة مباشرتهم لها المبادئ التالية:

  1. سيادة القانون: يلتزم الأمنيون بإنفاذ القانون وفرض احترامه في إطار الصلاحيات والواجبات الموكولة لهم وذلك في كنف المسؤولية، والنزاهة، والحياد، والشفافية.
  2. علوية حق الحياة: يلتزم الأمنيون باحترام حق الحياة وعدم المساس به إلا في الحالات القصوى التي يضبطها القانون.
  3. احترام الحقوق والحريات العامة والفردية: يحترم الأمنيون اثناء ممارسة مهامهم الحقوق الأساسية للأفراد كحرية الرأي والتعبير والمعتقد والتجمع والتظاهر السلميين وحرية التنقل والإقامة وغيرها من الحقوق والحريات وفقا لمقتضيات الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
  4. احترام كرامة الذات البشرية: يحترم الأمنيون حقوق الانسان في كونيتها وشموليتها والكرامة البشرية وفق ما هو منصوص عليه بالدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ويقومون بحماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب أو الإهانة وغيرها من اشكال المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.
  5. الحفاظ على سمعة المؤسسة الأمنية والسلك : يحافظ الأمنيون على سمعة المؤسسة الأمنية والسلك الراجعين له بالنظر بإعطاء المثل في الصدق في القول والإخلاص في العمل والتحلي بالخصال الحميدة في خدمة المجتمع وحماية الافراد والممتلكات. كما يلتزمون بالظهور بمظهر لائق وإتباع سلوك مستقيم اثناء تأدية واجباتهم الرسمية أو بعدها بما يعزز من هيبة المؤسسة الأمنية وثقة المواطنين فيها.
  6. الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة: يحرص الأمنيون على استغلال الوسائل والمعدات والتجهيزات الموضوعة على ذمتهم وفق ما تقتضيه المصلحة العامة ودون افراط أو تعسف. كما يحرصون عند التعامل مع الممتلكات العامة والخاصة بمناسبة الحجز أو التفتيش أو غيرها من الأعمال المناطة بعهدتهم على المحافظة عليها وتجنب إتلافها إلا وفق ما يقتضيه القانون.

الباب الثاني – في قيم العمل الأمني

 الفصل 6 – يحترم الأمنيون عند ممارستهم لمهامهم أو بمناسبة القيام بها القيم النبيلة للوظيفة الأمنية وذلك خاصة بـ:  

  1. إعلاء الراية الوطنية والقيم الإنسانية من خلال تفانيهم وإخلاصهم في العمل في إطار خدمة الوطن وحمايته والولاء المطلق له.
  2. احترام مؤسسات الدولة وتأدية مهامهم وفق العمليات الصادرة لهم في الغرض في إطار احترام القانون وعلوية المصلحة الوطنية.
  3. الالتزام بالانضباط وبالسلوك القويم أثناء أوقات العمل وخارجها والالتزام بأداء مهامهم بتفان وحرفية في نطاق احترام القانون والتراتيب والضوابط الإدارية.
  4. الحرص على أداء مهامهم بحرفية والعمل على تطوير مهاراتهم وامكانياتهم بصفة مستمرة وتلبية نداءات الاستغاثة بالسرعة والحرفية المطلوبتين
  5. الحرص على البذل والعطاء في أداء مهامهم من أجل حماية الأمن والنظام العام وحماية الأشخاص والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون دون تمييز في إطار احترام الحريات العامة والخاصة.
  6. التحلي في جميع الحالات والوضعيات بالرصانة وضبط النفس تجاه الاستفزازات أو الضغوطات النفسية.
  7. القيام بالمهام في إطار الحياد التام ودون تمييز في معاملة الأشخاص مهما كان جنسهم، أو لونهم، أو جنسيتهم، أو أصلهم، أو وضعيتهم الاجتماعية ،أو انتماؤهم السياسي ،أو معتقداتهم الدينية. ويحجر عليهم الانخراط، أو تعاطي نشاط سياسي ،أو مصالح حزبية ،أو فئوية، أو جهوية، أو شخصية، أو عائلية. ولا يجوز لهم التعهد بأي بحث أو مهمة تكون لهم فيها مصلحة شخصية بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
  8. الالتزام بالنزاهة وتجنب الشبهات وتضارب المصالح وعدم الخضوع للإغراءات والتأثيرات والامتناع عن جميع أعمال الفساد التي من شأنها المساس بثقة العموم في صحة وسلامة الأداء أو السلوك ومطابقته للضوابط التي تحكمه.

العنوان الثالث – في القواعد السلوكية لعلاقات العمل

الباب الأول – في التسلسل القيادي

 الفصل 7 – تمارس السلطة القيادية في المؤسسة الأمنية من خلال الاضطلاع بالدور الريادي لضمان حسن سير المصالح وإعطاء المثل والقدوة الحسنة في خدمة المصلحة العامة.

وعلى الرئيس المباشر أن يحترم منظوريه من الجنسين ويعمل على ترسيخ الانتماء إلى المؤسسة الأمنية وتنمية روح الفريق والانسجام بينه وبين منظورية والحرص على الإحاطة النفسية والذهنية بهم مع تحمل المسؤولية التامة عن القيام بالمهام المنوطة بالوحدة التي يشرف عليها.

 الفصل 9 – يتوجب على الرئيس المباشر إسداء تعليمات واضحة ومطابقة للقانون وتحمل في مضمونها كيفية تطبيقها.

الفصل 10 – يلتزم المرؤوسون باحترام رؤسائهم والتحلي بالانضباط وفقا لما نصت عليه القوانين المنظمة والتراتيب المنظمة للسلك.

ويقومون بتنفيذ التعليمات الصادرة لهم باستثناء تلك الـمخــــالفة بداهة للقــــــــانون.

الباب الثاني – في التعامل مع الزملاء

 الفصل 11 – يحترم الأمني في علاقته بزملائه مبادئ حسن المعاملة والاحترام المتبادل ويمتنع عن كل ما من شأنه المساس من كرامتهم أو سمعتهم. ويحرص على إعلام زملائه بجمع المعلومات ذات الطابع المهني التي لهم الحق في الحصول عليها بموجب نظام وتراتيب العل المعتمدة والتي من شأنها أن تساعد على حسن أداء العمل بالسرعة والاتقان المطلوبين.

الفصل 12 – يحرص الأمني على حسن التواصل مع زملائه والمحافظة على علاقات ودية معهم.

الفصل 13 – يتعامل الأمني مع زميلاته في كنف الاحترام المتبادل ودون تمييز وفي إطار نبذ جميع مظاهر العنف القائمة على أساس الجنس.

الفصل 14 – يعمل الامنيون على نمية روح الفريق والتضامن فيما بينهم عند التدخلات التي تنطوي على مخاطر كبرى مع الحرص على إنجاح المهمات في إطار العمل الجماعي.

الباب الثالث – في التعامل مع السلط القضائية والإدارية والمؤسسة العسكرية

الفصل 15 – يحترم الأمنيون جميع السلط العمومية المركزية والجهوية والمحلية وممثليها وينفذون قراراتها في نطاق القانون.

الفصل 16 – يمتثل الأمنيون في إطار ممارستهم لمهام الضابطة العدلية للقرارات الصادرة عن السلطة القضائية والتعاون معها لتحقيق العدالة وتسهيل مهامها في لإطار القانون.

الفصل 17 – يتعامل الأمنيون مع القوات العسكرية والقوات الحاملة للسلاح على أساس الاحترام والتعاون في إطار القانون.

الفصل 18 – يتعامل الأمنيون مع جميع الهيئات والأسلاك والمهن التي لها علاقة مباشرة بأداء المهام كالمحامين والأعوان المحلفين ومساعدي القضاء على أساس التعاون وتسهيل المهام وفق الإجراءات المحددة بالقوانين والتراتيب النافذة.

العنوان الرابع – في القـواعـد السلـوكـية لممـارسة المهام

الباب الأول – في اللجوء إلى القوة واستخدام الأسلحة النارية

الفصل 19 – يقوم الأمنيون في كل الأوقات وبكامل تراب الجمهورية بواجبهم في المحافظة على الأمن العام والتدخل في كل الحالات التي تقتضيها حماية الأفراد والممتلكات العامة والخاصة وذلك وفقا لأحكام القانون والتراتيب النافذة.

الفصل 20 – لا يلتجأ الامنيون إلى القوة عند أداء مهامهم إلا في الحالات التي يضبطها القانون ويحترمون في حالة اللجوء إلى القوة مبادئ الشرعية، والضرورة، والتناسب، والتدرج.

الفصل 21 – لا يستعمل الأمنيون السلاح الناري أيا كان نوعه إلا في الظروف والإجراءات المحددة بالقوانين والتراتيب النافذة مع احترام مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب.

الباب الثاني – في السلوك أثناء إجراء المراقبات الترتيبية وتقديم الخدمات الإدارية

الفصل 22 – يلتزم الأمنيون المواطن أثناء اسدادهم للخدمات الإدارية أو إدارتهم للمراقبات الترتيبية، ويضمنون حسن معاملته ويمتثلون للقانون والتراتيب النافذة والقواعد السلوكية التالية:

  • حسن المظهر والسلوك،
  • حسن الاستقبال والتوجيه ،
  • الحياد وعدم التمييز، 
  • النزاعة والحرفية في تقديم الخدمات ،
  • احترام المعطيات والأغراض الشخصية ،
  • احترام الآجال المحددة لتقديم الخدمة،
  • تسهيل الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وكبار الس وذوي الاحتياجات الخصوصية ،
  • عدم المساس من كرامة الأشخاص أو الخوض في خصوصياتهم ،
  • عدم المماطلة والتسويف وتعطيل مصالح المواطنين.

الفصل 23 – يتم إجراء المراقبات الترتيبية طبق القانون والتراتيب النافذة ودون تعسف أو تعطيل لمصالح المواطنين او لحركة المرور.

الباب الثالث – في السلوك أثناء إجراء الأبحاث العدلية

الفصل 24 – يلتزم الأمنيون عند تنفيذ البطاقات أو التعليمات القضائية ومباشرة سائر الأبحاث العدلية بقواعد المهنية والحياد والتقيد بفحوى البطاقات أو التعليمات الصادرة وفقا للقانون.

الفصل 25 – يتقيد الأمني عند تحرير المحاضر بالإجراءات القانونية الشكلية والموضوعية وبقواعد النزاهة. ويلتزم في تحرير المحاضر باحترام قرينة البراءة وبتدوين الوقائع والحيثيات والأقوال كما وردت في كنف الموضوعية والحياد التام.

كما يمتنع الأمني عند تحرير المحاضر عن التأثير أو الخضوع لأي ضغوطات أو تهديد مهما كان مهما كان مصدره أو شكله وعليه في صوة التعرض لهذه الضغوطات أو التهديدات الإعلام بذلك حسب الإجراءات القانونية المعتمدة.

الفصل 26 – لا يجري الأمنيين التفتيش في غير حالات التلبس إلا بمقتضى أذون قضائية صريحة في الغرض ووفق الإجراءات المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب النافذة.

وعلى الأمنيين أثناء قيامهم بعمليات التفتيش حفظ حرمة وكرامة الذات البشرية وحرمة المسكن والممتلكات الخاصة.

الباب الرابع – في السلوك أثناء الاحتفاظ

الفصل 27 – لا يمكن للأمنيين في أي حال من الأحوال التضييق من الحرية الفردية أو الجماعية إلا بمقتضى الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب القانون أو بإذن قضائي.

الفصل 28 – يتقيد الأمني الذي له صفة مأمور الضابطة العدلية في حالة للاحتفاظ بذي الشبهة بالشروط والإجراءات المبينة بالقانون وبالنصوص الترتيبية النافذة والأدلة المرجية المعتمدة في الغرض.

كما يلتزم الأمني الذي له صفة مأمور الضابطة العدلية في حالة الاحتفاظ بالإعلام الفوري للمحتفظ به بخضوعه للإجراء وسببه ويكفل تمتعه بجميع الضمانات التي يكفلها له القانون.

الفصل 29 – يمارس الأمنيون مهامهم في نطاق المنع المطلق للتعذيب وسوء المعاملة ويحرصون على السلامة الجسدية والنفسية للمحتفظ به وصون كرامته ويوفرون له الحماية والرعاية الصحية اللازمة.

 

الباب الخامس – في الوقاية والنجدة والإنقاذ

الفصل 30 – يتدخل الأمنيون تلقائيا لإسعاف ونجدة كل شخص متضرر أو معرض للخطر في إطار مهامهم لحماية الأفراد والممتلكات كلما دعت الحاجة إلى ذلك أثناء أوقات العمل أو خارجها وفق مقتضيات القانون.

الفصل 31 – يتعين على الأمنيين التدخل للقيام بجميع الأعمال الوقائية وتقديم المساعدة للمتضررين دون تمييز في حالات الحوادث الكبرى والفواجع والكوارث التي تضر أو تهدد: 

  • الأفراد في ابدنهم وممتلكاتهم،
  • الأملاك الوطنية،
  • البيئة والمحيط.

الفصل 32 – يحرص الأمنيون على القيام بالحراسات الوقائية وتنظيم النجدة وقواعد السلامة لتأمين التظاهرات والتجمعات السلمية والمؤسسات والمنشئات العمومية والخاصة مهما كانت صبغتها وفق مقتضيات القانون والتراتيب النافذة.

الباب السادس – في التعامل مع المرأة والأطفال والفئات التي لها متطلبات خاصة والشهود والضحايا

القسم الأول – في التعامل مع المرأة

الفصل 33 – يتعامل الأمنيون مع المرأة باحترام ودون تمييز على أي أساس سواء في المحيط المهني أو خارجه.

كما يعمل الأمنيون على أن تتوفر للمرأة ضحية العنف الحماية القانونية المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضدها بما يكفل أمنها وسلامتها وكرامتها وحرمتها الجسدية والنفسية مع احترام خصوصيتها وفق الإجراءات القانونية النافذة.

الفصل 34 – يتعين على الأمنيين احترام مبادئ المعاملة الإنسانية دون تمييز وعلى قدم المساواة في جميع الإجراءات الإدارية والعدلية التي تشمل المرأة. كما يتعين عليها معاملة المرأة الحامل والمرضعة وحديثة الوضع والأم المرفقة بطفلها أو رضيعها معاملة تتلاءم مع احتياجاتها الخصوصية.

الفصل 35 – يلتزم الأمنيون باحترام المعطيات والأغراض الشخصية للمرأة وبتمكينها من الحاجيات الخصوصية المتأكدة لها التي تحفظ كرامتها وبتكليف العنصر النسائي الأمني بالقيام بإجراءات التفتيش.

القسم الثاني – في التعامل مع الأطفال

الفصل 36 – يتعامل الأمنيون مع الأطفال الضحايا وخاصة الأصغر سنا مع مراعاة خصوصية هذه الفئة من حيث معاملتهم بكرامةوحماية حرمتهم الجسدية والمعنوية ومراعاة قدراتهم الذهنية بما يضمن مصلحتهم الفضلى وفقا للإجراءات القانونية.

ويتعين عليهم الحرص على القيام بجميع الأعمال التي من شأنها ضمان سلامتهم وحماية صحتهم.

الفصل 37 – يعطي الأمنيون الأولوية عند التعامل مع الأطفال الجانحين إلى الوسائل الوقائية التي تتلاءم مع المصلحة الفضلى للطفل وفقا لما يقتضيه القانون.

كما يتعين عليهم في صورة اللجوء إلى الاحتفاظ بالأطفال احترام خصوصياتهم ومعطياتهم الشخصية وعلاقاتهم بأوليائهم وحمايتهم من شتى الاعتداءات التي يمكن أن تسلط عليهم. كما يحرص الأمنيون على فصلهم عن الراشدين طيلة فترة الاحتفاظ وتوفير الحماية اللازمة لهم وفقا لما يقتضيه القانون.

القسم الثالث – في التعامل مع الفئات التي لها متطلبات خاصة والشهود والضحايا

الفصل 38 يتعين على الأمنيين التعامل مع الأجانب وموظفي البعثات الديبلوماسية والفئات المتمتعة بالحصانة بما يتماشى مع خصوصياتهم وبما تقتضيه الاتفاقات الدولية والقانون والتراتيب النافذة.

الفصل 39 – يتعين على الأمنيين عند التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخصوصية والمتضررين من الكوارث والحوادث واللاجئين والمهاجرين، مراعاة وضعياتهم ومتطلباتهم أخذا في الاعتبار لخصوصياتهم وذلك وفق الإجراءات القانونية المعتمدة في الغرض.

الفصل 40 يتعامل الأمنيون مع الشهود بكيفية تحترم وضعياتهم ويوفرون لهم الحماية القانونية اللازمة طبقا لما يضبطه القانون.

الفصل 41 يتعين على الأمنيين العناية بالضحايا وحسن معاملتهم واحترام خصوصياتهم مع الأخذ بعين الاعتبار لحالتهم النفسية وإعانتهم على النفاذ السريع إلى آليات العدالة وتعريفهم بالإجراءات المتاحة أمامهم.

العنوان الخامس – في قواعد الاتصال والتواصل

الباب الأول – في التواصل مع العموم

الفصل 42 – يلتزم الأمنيون عند التعامل مع العموم بقواعد الاحترام واللباقة مع الامتناع عن التعابير المشينة أو غير اللائقة أو الماسة من الكرامة أو الخادشة للحياء .كما يلتزمون بالحرص على الوضوح والاقتضاب واعتماد فنيات التخاطب.

الفصل 43 يحرص الأمنيون على ارشاد طالب الخدمة ومده بالمعلومات الضرورية وتوجيهه والعمل على سرعة ونجاعة التدخل وتقديم الخدمة المطلوبة في كنف المصداقية والشافية وفقا للضوابط المحددة بمقتضى القانون.

الفصل 44 – يرتدي الأمنيون وفقا لنظامهم الأساسي اثناء أداء مهامهم الزي النظامي بكافة مكوناته ويحملون عند الحاجة شارة أو صدرية رسمية مميزة ويقومون بالتعريف بالهوية الأمنية بصفة صريحة ولا يخفون الوجه إلا عند الضرورة التي تحتمها خصائص السلك أو المهمة وفق الضوابط التي تحددها التراتيب النافذة.

الفصل 45 يمتنع الأمني عند تعامله مع العموم أثناء أو خارج العمل عن التعسف في استعمال خصائص الوظيف أو التباهي بها كما يتجنب جميع وضعيات تضارب المصالح والمعاملات المشبوهة.

الباب الثاني – في التعامل مع الصحفيين ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي 

الفصل 46 – يحترم الأمني في كل الأحوال بحرية الصحافة والإعلام ويعمل على تسهيل عمل الصحفي وتمكينه من ممارسة مهامه مع مراعاة مقتضيات القانون والتراتيب النافذة خاصة فيا يتعلق بسرية العمليات الأمنية أو الأبحاث أو التحقيقات.

الفصل 47 – يمنع الأمنيون من نشر كتابات أو إلقاء محاضرات أو أخذ الكلمة في العموم أو الإدلاء بتصريحات إلى الصحافة سواء كانت الصحافة المكتوبة، أو السمعية، أو المرئية، أو الإلكترونية إلا بترخيص مسبق وفقا لمقتضيات القانون.

الفصل 48 – يمتنع الأمنيون عن التصريح جهرا أو بصفة غير مباشرة للعموم أو عبر وسائل الإعلام أو لمواقع التواصل الاجتماعي بكل ما من شأنه النيل من الأمن العام أو مؤسسات الدولة أو المساس من هيبة المؤسسة الأمنية. 

الفصل 49 – يمتنع الأمنيون عن لإفشاء الأسرار أو الوثائق المهنية أو تعمد التشهير أو القذف أو الحط من المعنويات في حق زملائهم أو المؤسسة الأمنية وذلك من خلال استعمال المواقع، أو الارساليات الالكترونية ،أو التسجيلات المرئية ،أو السمعية، أو تداولها، أو الترويج لها أو لإبداء تعاليق في شأنها.

الباب الثالث – في الحفاظ على السر المهني

الفصل 50 – يلتزم الأمني بكتمان السر المنهي كما تم تعريفه بمقتضى القانون في كل ما يتعلق بالأحداث والمعلومات والمعطيات الشخصية التي تصل لعلمه أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبة مباشرته لها.

وكل إفشاء شفوي أو كتابي أو اختلاس وإطلاع أو تمكين الغير من أوراق أو وثائق تهم مصالح أو وحدات قوات الأمن الداخلي محجر بمقتضى القانون.

الفصل 51 – لا يعفى الأمني من واجب كتمان السر إلا برخصة كتابية وفقا لمقتضيات القانون.

الباب الرابع – في حماية المعطيات الشخصية

الفصل 52 – يلتزم الأمني بحماية المعطيات الشخصية التي اطلع عليها أثناء أو بمناسبة أدائه لمهامه ويمتنع عن إفشائها أو استغالها لغير الأغراض المتاحة قانونا.

الفصل 53 – يمتنع الأمنيون عن استغلال المعطيات الشخصية التي اطلعوا عليها بمناسبة ممارستهم لمهامهم للحصول على منافع شخصية أو لفائدة الغير خلافا للتشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

العنوان السادس – في آليات التطبيق

الفصل 49 – تتخذ وزارة الداخلية الأليات العملية الكفيلة بضمان حسن تطبيق أحكام هذه المدونة ومراقبة تطبيقها وتقييم أداء الأمنيين في الالتزام بأحكامها وتجاوز النقائص المسجلة وذلك من خلال: 

  • التعميم والتحسيس: طباعة نسخ من المدونة في شكل كتيبات وتعميمها على الأمنيين والقيام بالحملات التحسيسية اللازمة للتعريف بأحكام المدونة وأهمية تطبيقها.
  • التفسير: إصدار مدونات تطبيقية تتضمن أمثلة عملية وملحوظات عمل ومناشير توضيحية.
  • التكوين: إدراج أحكام المدونة ضمن مراحل التكوين وإعداد دليل تكوين خاص بها وتنظيم حلقات تكوينية خصوصية حسب الاختصاصات مع تكوين شبكة مؤطرين مختصين لضمان ديمومة حسن تطبيق أحكام المدونة على المستويين الجهوي والمحلي.
  • التحفيز : تحفيز الأمنيين المتميزين في التقيد بأحكام مدونة السلوك من خلال إسنادهم إحدى مكافآت الامتياز المنصوص عليها ضمن الانظمة الأساسية الخاصة بكل سلك.
  • الحماية: توفير الحماية الكافية للأعوان وتمكينهم من المعدات والآليات الكفيلة بتطوير أداء العم وحسن تطبيق المدونة.
  • التبليغ : وضع منظومة فعالة للتبليغ وتلقي الشكايات.

الفصل 55 – تتولى المصالح المكلفة بالحوكمة متابعة الاطلاع على المدونة وتطبيقها من قبل الأمنيين وتحيينها عند الاقتضاء بالتنسيق مع الهياكل المتداخلة.

 

صنف النص:أمر
عدد النص:240
تاريخ النص:2023-03-16
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:28
تاريخ الرائد الرسمي:2023-03-17
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:876 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.