احدث القوانين

>

5. التعاون الدولي القضائي

أمـر رئاسي عدد 312 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلـق بالمصادقة على اتفاقية متعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي مبرمة بتاريخ 15 ديسمبر 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

 

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،

وعلى المرسوم عدد 19 لسنة 2022 المؤرخ في 8 أفريل 2022 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي المبرمة بتاريخ 15 ديسمبر 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

وعلى الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي المبرمة بتونس بتاريخ 15 ديسمبر 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول – تتم المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي المبرمة بتونس بتاريخ 15 ديسمبر 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الفصـل 2 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 أفريل 2022

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:312
تاريخ النص:2022-04-08
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:40
تاريخ الرائد الرسمي:2022-04-12

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.