إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى المرسوم عدد 19 لسنة 2022 المؤرخ في 8 أفريل 2022 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي المبرمة بتاريخ 15 ديسمبر 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
وعلى الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي المبرمة بتونس بتاريخ 15 ديسمبر 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول – تتم المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي المبرمة بتونس بتاريخ 15 ديسمبر 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الفصـل 2 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أفريل 2022
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au régime de ratification des traités,
Vu le décret-loi n° 2022-19 du 8 avril 2022, portant approbation de la convention relative à la coopération judiciaire en matière pénale conclue le 15 décembre 2021 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire,
Vu la convention relative à la coopération judiciaire en matière pénale conclue à Tunis le 15 décembre 2021 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier – Est ratifiée la convention relative à la coopération judiciaire en matière pénale conclue à Tunis le 15 décembre 2021 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 2 – Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 8 avril 2022.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.