احدث القوانين

>

II. الحق في المعلومة

أمر 1980 لسنة 1988 مؤرخ في 13 ديسمبر 1988 يتعلق بضبط تركيب المجلس الوطني للأرشيف وطريقة تسييره

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد اطلاعه على القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف وخاصة الفصل 34 منه.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – يتركب المجلس الوطني للأرشيف كالآتي:

– رئيس: الوزير الأول أو من ينوبه.

– أعضاء:

  • ممثل عن مجلس النواب
  • ممثل عن الوزارة الأولى
  • ممثل عن وزارة العدل
  • ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية
  • ممثل عن وزارة الدفاع الوطني
  • ممثل عن وزارة الداخلية
  • ممثل عن وزارة المالية
  • ممثل عن وزارة الشؤون الثقافية
  • ممثل عن وزارة الإعلام
  • ثلاثة مدرسين أو باحثين جامعيين
  • ممثل عن الجمعية التونسية للموثقين والمكتبيين والخزنة

ويمكن للمجلس علاوة على ذلك دعوة كل شخص تكون مساهمته مفيدة لأشغاله.

يقع تعيين أعضاء المجلس بقرار من الوزير الأول وباقتراح من الوزارات والهيئات المعنية.

الفصل 2 – يجتمع المجلس الوطني للأرشيف على الأقل مرة في السنة بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلثي أعضائه.

الفصل 3 – يتولى المدير العام للأرشيف الوطني كتابة المجلس وهو مكلف خاصة بإعداد أشغال المجلس وكتابة محاضر جلساته ومتابعة تنفيذ قراراته.

الفصل 4 – الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 ديسمبر 1988.

صنف النص:أمر
عدد النص:1980
تاريخ النص:1988-12-13
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:85
تاريخ الرائد الرسمي:1988-12-23
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1749 - 1749

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.