الحمد لله،
نحن محمد الأمين نبشا باي صاحب المملكة التونسية،
بعد اطلاعنا على الامر المؤرخ في 21 سبتمبر 1955 المتعلق بتنظيم السلط العمومية تنظيما مؤقتا،
على ما أبداه من رأي مجلس الوزراء،
وبناء على ما طلبه وزيرنا الأكبر رئيس الحكومة أصدرنا أمرنا كالآتي:
الفصل الأول – أبطلنا العمل بالفصل الثالث من أمرنا المشار إليه في 21 سبتمبر 1955 وعوضناه بالأحكام التالية:
الفصل 3 (جديد) – كل أمر له صبغة ترتيبية يقع اتخاذه من طرف الوزير أو الوزراء الذين يهمهم الأمر ونفس الأمر الإجراء بالنسبة للمعاريض الخاصة ،
وأن تعيين الأئمة وكذلك تعيين الحكام في الدرجة الأولى يعرض على طابعنا.
الفصل 2 – أبطلنا العمل بالفصل الخامس المشار إليه في الأمر المؤرخ في 21 سبتمبر 1955 وعوضناه بالأحكام الآتية:
الفقرة الرابعة (النص الجديد) – ولديه تتجمع الأوامر العادية والقرارات سواء الترتيبية أو الفردية ولوائح القرارات سواء الترتيبية أو الفردية الصادرة عن الوزراء ويؤشر عليها أو يمضيها ويتولى نشرها بالرائد الرسمي أو تبليغها بالنسبة للموظفين من الصنفين “ج” و “د” في الدرجة الأولى وترقيتهم من رتبة إلى أخرى.
تونس في 3 أوت 1956.
Nous, Mohamed Lamine Pacha Bey, possesseur du Royaume de Tunisie,
Vu notre décret du 21 septembre 1955, relatif à l'organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu l'avis du conseil des ministres,
Sur proposition de notre premier ministre, président du conseil,
Avons pris le décret suivant :
Article premier - L'article 3 de notre décret susvisé du 21 septembre 1955 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 3 (nouveau) - Tout décret à caractère réglementaire ou décret simple contresigné par le ou le ministres intéressés, est pris par le premier Ministre, président du conseil.
« Les maaroudhs sont soumis à la même procédure.
« Toutefois, les nominations des imams et des magistrats sont effectuées par décret soumis à notre sceau. »
Art. 2 - L'article 5 de notre décret susvisé du 21 septembre 1955 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 5 (nouveau) - Le conseil des ministres comprend les membres du gouvernement.
Art. 3 - L'alinéa 4 de l'article 9 du décret susvisé du 21 septembre 1955 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Il centralise les décrets simples, les arrêtés et les projets d'arrêtés réglementaires et individuels des ministres, les vises ou le siège et en assure soit la publication au journal officiel soit la notification pour les nominations à des emplois de début et les promotions de garde des fonctionnaires appartenant aux catégories « C » et « D ».
Tunis, le 3 Août 1956.
–الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
—2. الرقابة البرلمانية لقطاع الأمن والدفاع
–الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
—-أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة
–الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
–الجزء III- السلطة التنفيذية ودورها في الإشراف على قطاعي الأمن والدفاع ورقابتهما
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.