احدث القوانين

>

ب. أجــــــــور العسكريين وقوات الأمن الداخلي

أمر عــدد 2255 لسنة 2013 مؤرخ في 3 جوان 2013 يتعلـق بتنقيح الأمر عدد 812 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 المتعلق بضبط نظام ومقدار المنحة الكيلومترية بعنوان استرجاع مصاريف التنقل المبذولة من قبل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغ

إن رئيـس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 812 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 المتعلق بضبط نظام ومقدار المنحة الكيلومترية بعنوان استرجاع مصاريف التنقل المبذولة من قبل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمترتبة عن استعمالهم سياراتهم الشخصية للقيام بمهام داخلة في نطاق مشمولاتهم،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 والمتعلق بتعيين السيّد عليّ لعريّض رئيسا للحكومة،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرّخ في 15 مارس 2013 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإداريـة،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصــدر الأمــر الآتــي نصّــه :

الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 4 من الأمر عدد 812 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :

الفصل 4 (جديد) – يضبط مقدار المنحة الكيلومترية المنصوص عليها بالأمر عدد 812 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 المشار إليه أعلاه بأربعمائة (400) مليم للكيلومتر الواحد.

الفصل 2 – الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 جوان 2013.

صنف النص:أمر
عدد النص:2255
تاريخ النص:2013-06-03
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:48
تاريخ الرائد الرسمي:2013-06-14
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1847 - 1847

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.