احدث القوانين

>

التشريـــع الخــاص بالعسكريين التابعين لجيش البر

أمر عدد 97 لسنة 1971 مؤرخ في 16 مارس 1971 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط المنح الراجعة للأعوان بجيش البر

نحن الحبين بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 60 لسنة 1958 المؤرخ في 29 ماي 1958 المتعلق بأجرة موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 208 لسنة 1958 المؤرخ في 25 أوت 1958 الضابط لنظام السكنى في المساكن الراجعة للدولة من طرف أعوان الدولة المدنيين،

وعلى الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط المنح الراجعة للعسكريين التابعين لجيش البر،

وعلى رأي وزيري الدفاع الوطني والمالية.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – يضاف إلى الفصل الثالث من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 فقرة ثانية هذا نصها:

الفصل الثالث (فقرة ثانية) – كما يتمتع المفتش العام للقوات المسلحة ورئيس أركان جيش البر بحق السكنى عينا وإن تعذر ذلك بمنحة سنوية مقدارها ثلاثمائة دينار تدفع شهريا بحلول الأجل.

الفصل 2 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس، في 16 مارس 1971.

صنف النص:أمر
عدد النص:97
تاريخ النص:1971-03-16
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:13
تاريخ الرائد الرسمي:1971-03-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:313 - 314

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.