احدث القوانين

>

التشريـــع الخــاص بالعسكريين التابعين لجيش البحــــــــر

أمر عدد 907 لسنة 1988 مؤرخ في 26 أفريل 1988 يتعلق بتنقيح وإتمام الفصول الأولى من الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والأمر عدد 385 لسنة 68 والأمر عدد 389 لسنة 1968 المؤرخين في 12 ديسمبر 1968 المتعلقين بضبط المنح الراجعة للعسكريين بجيش البر والط

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني،

وبعد اطلاعه على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين كما نقح وتمم بالقانون عدد 76 لسنة 1985 المؤرخ في 4 أوت 1985 والقانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987،

وعلى الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والأمر عدد 385 لسنة 1968 والأمر عدد 389 لسنة 1968 المتعلقة بالمنح الراجعة لرجال جيش البر والطيران والبحر، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته خاصة الأمر غير المنشور المؤرخ في 17 جوان 1983 المتعلق بمنحة الكلف العسكرية،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 423 لسنة 1976 المؤرخ في 19 ماي 1976 والأمر عدد 213 لسنة 1977 المؤرخ في 4 مارس 1977 وعلى الأمر عدد 84 لسنة 1979 المؤرخ في 6 جانفي 1979 والأمر 339 لسنة 1982 المؤرخ في 26 فيفري 1982،

وعلى الأمر المؤرخ في 20 أفريل 1988 المتعلق بضبط صلاحيات الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – نقحت وتممت كما يلي أحكام الفصل الأول من كل من الأوامر المشار إليها أعلاه عدد 158 لسنة 1967 وعدد 385 لسنة 1968 وعدد 389 لسنة 1968 كما وقع تنقيحها بالأمر المؤرخ في 17 جوان 1983:

الرتبة

النسبة السنوية

فريق أول

فريق تابع لجيش البر أو الطيران أو البحر

أمير لواء

عميد أو عميد بجيش البحر

بعد ملازم أول أو ملازم أول بجيش البحر

وكيل أعلى

البقية بدون تغيير

1200 د

1080 د

630 د

الفصل 2 – الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 أفريل 1988.

صنف النص:أمر
عدد النص:907
تاريخ النص:1988-04-26
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:33
تاريخ الرائد الرسمي:1988-05-13
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:742 - 743

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.