إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني،
وبعد اطلاعه على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين كما نقح وتمم بالقانون عدد 76 لسنة 1985 المؤرخ في 4 أوت 1985 والقانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987،
وعلى الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والأمر عدد 385 لسنة 1968 والأمر عدد 389 لسنة 1968 المتعلقة بالمنح الراجعة لرجال جيش البر والطيران والبحر، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته خاصة الأمر غير المنشور المؤرخ في 17 جوان 1983 المتعلق بمنحة الكلف العسكرية،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 423 لسنة 1976 المؤرخ في 19 ماي 1976 والأمر عدد 213 لسنة 1977 المؤرخ في 4 مارس 1977 وعلى الأمر عدد 84 لسنة 1979 المؤرخ في 6 جانفي 1979 والأمر 339 لسنة 1982 المؤرخ في 26 فيفري 1982،
وعلى الأمر المؤرخ في 20 أفريل 1988 المتعلق بضبط صلاحيات الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – نقحت وتممت كما يلي أحكام الفصل الأول من كل من الأوامر المشار إليها أعلاه عدد 158 لسنة 1967 وعدد 385 لسنة 1968 وعدد 389 لسنة 1968 كما وقع تنقيحها بالأمر المؤرخ في 17 جوان 1983:
الرتبة |
النسبة السنوية |
فريق أول فريق تابع لجيش البر أو الطيران أو البحر أمير لواء عميد أو عميد بجيش البحر بعد ملازم أول أو ملازم أول بجيش البحر وكيل أعلى البقية بدون تغيير |
1200 د
1080 د
630 د |
الفصل 2 – الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أفريل 1988.
Le Président de la République ;
Sur proposition du secrétaire général du ministère de la défense nationale ;
Vu la loi n° 76-20 du 31 mai 1967 fixant le statut général des militaires tel qu'elle est modifiée et complétée par la loi n° 85-76 du 4 août 1985 et la loi n° 87-82 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 67-158 du 31 mai 1967 et les décrets n° 68-385 et n° 68-389 du 12 décembre 1968 relatifs aux indemnités accordées aux personnels des armées de terre, de l'air et de mer, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret non publiable du 17 juin 1983 relatif à l'indemnité des chargés militaires ;
Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972 fixant le statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment Les décrets n° 76-423 du 19 mai 1976, le décret n° 77-213 du 4 mai 1977, le décret n° 79-84 du 6 janvier 1979 et le décret n° 82-339 du 26 février 1982 ;
Vu le décret du 20 avril 1988 fixant les prérogatives du secrétaire général du ministère de la défense nationale ;
Vu l'avis du ministre des finances ;
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Les dispositions des articles premiers des articles ci-dessus visés n° 67-158, n° 68-385 et n° 68-389 tel qu'elles ont été modifiées par le décret du 17 juin 1983, sont complétées comme suit :
Grade | Taux annuel | |
Général de corps d'armée | de l'armée de terre, air et mer | 1.200 D |
Général de division | ||
Général de brigade | ||
Colonel major ou colonel major de l'armée de mer | 1.080 D | |
Après lieutenant ou lieutenant de l'armée de mer | 630 D | |
Adjudant major |
Art. 2 - Le secrétaire général du ministère de la défense nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Fait à Tunis, le 26 avril 1988.
الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
-2. موفري الأمن والعدالة التابعيــن لوزارة الدفاع الوطني
—III. أجــــــور العسكرييــــــــن
—-التشريـــع الخــاص بالعسكريين التابعين لجيش البحــــــــر
الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
-2. موفري الأمن والعدالة التابعيــن لوزارة الدفاع الوطني
—III. أجــــــور العسكرييــــــــن
—-التشريـــع الخــاص بالعسكريين التابعين لجيش الطيـران
الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
-2. موفري الأمن والعدالة التابعيــن لوزارة الدفاع الوطني
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.