احدث القوانين

>

التشريـع العـام

أمر عدد 906 لسنة 1988 مؤرخ في 26 أفريل 1988 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1061 لسنة 1976 المؤرخ في 10 ديسمبر 1976 المتعلق بمنحة المسؤولية والقيادة المخولة للعسكريين المباشرين

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني،

وبعد إطلاعه على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 76 لسنة 1985 المؤرخ في 4 أوت 1985 والقانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987،

وعلى الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط المنح الراجعة للعسكريين التابعين لجيش البر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 385 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بضبط المنح الممنوحة للأعوان التابعين للإطارات المباشرة لجيش الطيران وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 389 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بضبط المنح الراجعة للعسكريين بجيش البحر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 423 لسنة 1976 والأمر عدد 213 لسنة 1977 المؤرخ في 4 مارس 1977 والأمر عدد 84 لسنة 1979 المؤرخ في 6 جانفي 1979 والأمر عدد 339 لسنة 1982 المؤرخ في 26 فيفري 1982،

وعلى الأمر عدد 1061 لسنة 1976 المؤرخ في 10 ديسمبر 1976 المتعلق بمنحة المسؤولية والقيادة المخولة للعسكريين المباشرين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 45 لسنة 1981 المؤرخ في 10 جانفي 1981 والأمر عدد 299 لسنة 1981 المؤرخ في 7 مارس 1981 والأمر عدد 108 لسنة 1982 المؤرخ في 19 جانفي 1982،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 545 لسنة 1981 المؤرخ في 25 أفريل 1981 والأمر عدد 1453 لسنة 1982 المؤرخ في 9 نوفمبر 1982 والأمر عدد 1484 لسنة 1985 المؤرخ في 7 نوفمبر 1985،

وعلى الأمر عدد 851 لسنة 1984 المؤرخ في 25 نوفمبر 1984 المتعلق بتنظيم الأكاديمية البحرية،

وعلى الأمر المؤرخ في 20 أفريل 1988 المتعلق بضبط صلاحيات الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل 1 – ألغي الجدول المدرج بالفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1061 لسنة 1976 المؤرخ في 10 ديسمبر 1976 المشار إليه أعلاه وعوض بالجدول التالي:

الـــرتب والخطــط

المبلــغ السنــوي للمنحــة

ضــابط قــائد

رئيــس أركــان جيش

متفقد عــام للقــوات المسلحة

1.380 د

عميــــد

1.320 د

– ضــابط سامي مكلف بإحدى الوظائف التــالية:

آمـــر لــواء والخطط المشابهة

مديـــر

رئيــس أركــان جيش مســاعد

آمـــر مدرســة

آمـــر مدرســة الأركــان

آمـــر المدرســة العسكريــة

آمـــر المدرســة التطبيقية لمختلف الأسلحــة

آمـــر الأكاديميــة البحريــة

آمـــر فوج والخطط المشابهة

آمـــر المدرســة التقنيــة للأسلحة

متفقد بالتفقدية العــامة للقوات المسلحة

رئيــس مكتب بأركــان جيش

رئيــس مصــالح التــاريخ والإعلام

وكيــل المهمــات العسكريــة

رئيــس المصلحــة المركزيــة للرياضــات العسكرية

1.260 د

عقيــــد أو عقيــــد بالبحريــة

1.200 د

مقـــدم أو مقــــدم بالبحريــة

840 د

رائــــد أو رائــــد بالبحريــة

660 د

نقيـــب أو نقيـــب بالبحريــة

540 د

ملازم أول أو ملازم أول بالبحريــة (يعمل بعد المدة القانونية)

420 د

ضابــط بحــري مكلف بقيــادة وحــدة بحريــة فاخرة (نقحت بمقتضى الأمر عدد 1160 لسنة 1991 المؤرخ في 2 أوت 1991)

300 د

الفصل 2 – ألغي الأمر المشار إليه أعلاه عدد 108 لسنة 1982 المؤرخ في 19 جانفي 1982.

الفصل 3 – الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس، في 26 أفريل 1988.

صنف النص:أمر
عدد النص:906
تاريخ النص:1988-04-26
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:33
تاريخ الرائد الرسمي:1988-05-13
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:742 - 742

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.