احدث القوانين

>

التشريـــع الخــاص بالعسكريين التابعين لجيش البر

أمر عدد 905 لسنة 1988 مؤرخ في 26 أفريل 1988 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط المنح الراجعة للأعوان بجيش البر

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني،

بعد اطلاعه على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين كما نقح وتمم بالقانون عدد 76 لسنة 1985 المؤرخ في 4 أوت 1985 والقانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987،

وعلى الأمر عدد 356 لسنة 1966 المؤرخ في 19 سبتمبر 1966 المتعلق بضبط القانون الأساسي لهيئة الضباط المباشرين وضباط الاحتياط التابعين لمصلحة الصحة بالجيش وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط المنح الراجعة للعسكريين التابعين لجيش البر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 393 لسنة 1969 المؤرخ في 25 أكتوبر 1969 والأمر عدد 341 لسنة 1976 المؤرخ في 8 أفريل 1976،

وعلى الأمر عدد 358 لسنة 1972 المؤرخ في 21 نوفمبر 1972 المتعلق بضبط تأجير موظفي وأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 423 لسنة 1976 المؤرخ في 19 ماي 1976 والأمر عدد 213 لسنة 1977 المؤرخ في 4 مارس 1977 وعلى الأمر عدد 84 لسنة 1979 المؤرخ في 6 جانفي 1979 والأمر 339 لسنة 1982 المؤرخ في 26 فيفري 1982،

وعلى الأمر المؤرخ في 20 أفريل 1988 المتعلق بضبط صلاحيات الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – ألغيت أحكام الفقرة الثانية (قسمي أ وب) من الفصل 11 (جديد) من الأمر عدد 341 لسنة 1976 المؤرخ في 8 أفريل 1976 المنقح للأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المشار إليه أعلاه وعوضت بالأحكام التالية:

الفصل 11 – الفقرة الثانية – قسمي “أ وب” (جديدين) –

2- رتبة أعلى من رتبة ملازم أول:

أ‌- منحة كلف خاصة تدفع شهريا عند موفى كل شهر حدد مبلغها كما يلي:

الرتبة

المقدار الشهري للمنحة

نقيب …

رائد ومقدم …

عقيد وعميد وأمير لواء …

500 د

915 د

970 د

ب‌- منحة انتاج تحتوي على مقدار أدنى ومقدار أقصى.

يضاف المبلغ الأدنى إلى المرتب ويدفع مشاهرة عند موفى كل شهر ويمثل تسبقة تخصم من المبلغ الأقصى.

يحدد المبلغ الأقصى بقرار من الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني باعتبار انتاج المعني بالأمر.

حددت المبالغ الدنيا والمبالغ القصوى السنوية لمنحة الانتاج حسب بيانات الجدول الآتي:

الرتبة

المقدار الأدنى السنوي

المقدار الأقصى السنوي

نقيب

رائد ومقدم

عقيد وعميد وأمير لواء

900 د

1300 د

1500 د

1200 د

1800 د

2000 د

الفصل 2 – الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 أفريل 1988.

صنف النص:أمر
عدد النص:905
تاريخ النص:1988-04-26
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:33
تاريخ الرائد الرسمي:1988-05-13
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:741 - 742

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.