احدث القوانين

>

* التنظيـم

أمر عدد 9 لسنة 1960 مؤرخ في 21 جانفي 1960 يتعلق بتحويل خطط بكتابة الدولة للداخلية (إدارة الأمن الوطني)

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد إطلاعنا على القانون عدد 12 لسنة 1959 المؤرخ في 26 رجب 1378 (5 فيفري 1959) المتضمن ضبط القانون الأساسي العام لموظفي الدولة.

وعلى القانون عدد 85 لسنة 1957 المؤرخ في 8 جمادى الثانية 1377 (31 ديسمبر 1957) المتعلق بضبط القانون العام والقوانين الخاصة لمتوظفي مصالح التنفيذ للأمن الوطني.

وعلى القانون عدد 42 لسنة 1959 المؤرخ في 20 رمضان 1378 (30 مارس 1959) الصادر في تعيين الميزانية الاعتيادية لتصرف 1959 – 1960،

وعلى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية 1377 (13 جانفي 1958) الصادر في ضبط التدرج القياسي المنطبق على بعض هيئات موظفي كتابة الدولة للداخلية (إدارة الأمن الوطني).

وعلى رأي كاتبي الدولة للداخلية وللمالية والتجارة.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – أنجر تحويل خطط المتوظفين رسميين مبينة فيما يلي بكتابة الدولة للداخلية بداية من يوم غرة أفريل 1959.

الخطط المحدثة: أربعة وثمانون كتبة شرطة أولون وكتبة شرطة.

الخطط المحذوفة: أربعة وثمانون أولون للشرطة الفنية وأعوان الشرطة الفنية.

الفصل 2 – يندمج الأعوان الأولون للشرطة الفنية وأعوان الشرطة الفنية المباشرون لوظيفهم في تاريخ نشر هذا الأمر في هيئة كتبة الشرطة الأولين وكتبة الشرطة.

الفصل 3 – كاتبا الدولة للداخلية وللمالية والتجارة مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من غرة أفريل 1959 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 رجب 1379 (21 جانفي 1960).

صنف النص:أمر
عدد النص:09
تاريخ النص:1960-01-21
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:04
تاريخ الرائد الرسمي:1960-01-22
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:98 - 98

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.