نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد إطلاعنا على القانون عدد 19 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بالخدمة العسكرية،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين،
وعلى الأمر عدد 356 لسنة 1966 المؤرخ في 19 سبتمبر 1966 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالضباط المباشرين وبالاحتياط التابعين لمصلحة الصحة العسكرية،
وعلى الأمر عدد 198 لسنة 1971 المؤرخ في 20 ماي 1971 والمتعلق بضبط شروط المشاركة في مناظرة لانتداب أطباء رؤساء أقسام بالمستشفى العسكري بتونس، وعلى كل النصوص التي نقحته أو تممته،
وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
أصدرنا امرنا هذا بما يأتي:
الفصل 1 – تمم الفصل عدد 21 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 356 لسنة 1966 المؤرخ في 19 سبتمبر 1966 بالأحكام التالية:
“غير أن تكليف الأساتذة والمحاضرين المبرزين بمهام رؤساء أقسام يتم بأمر وباقتراح من وزير الدفاع الوطني”.
الفصل 2 – وزير الدفاع الوطني مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس، في 2 أوت 1984.
Nous, Habib Bourguiba, président de la république Tunisienne ;
Vu la loi n°67-19 du 31 mai 1967, relative au statut général des militaire ;
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, relative au statut général des militaires ;
Vu le décret n° 56-356 du 19 septembre 1966, fixant le statut du corps des officiers d'active et de réserve du service de santé de l'armée ;
Vu le décret n°71-198 du 20 mai 1971, fixant les conditions de participation au concours pour le recrutement de praticiens chef de service à l'hôpital militaire de Tunis, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié ;
Sur proposition du ministre de la défense nationale ;
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrétons :
Article premier - L'article 21 du décret susvisé n°66-356 du 19 septembre 1966 est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois en ce qui concerne les professeurs et les maitres de conférence agrégés ils peuvent être chargés des fonctions de chef de service par décret pris sur proposition du ministre de la défense nationale ».
Art. 2 - Le ministre de la défense nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la république Tunisienne.
Fait à Tunis, le 2 août 1984.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.