احدث القوانين

>

III. أجــــــور العسكرييــــــــن

أمر عدد 808 لسنة 1976 مؤرخ في 30 أوت 1976 المتعلق بوضع وضبط شروط إسناد “منحة كلف خاصة”

نص بصدد التحيين.

صنف النص:أمر
عدد النص:808
تاريخ النص:1976-08-30
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:56
تاريخ الرائد الرسمي:0076-09-17
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2520 -

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.