احدث القوانين

>

I. القضاة من الصنف العدلي

أمر عدد 798 لسنة 2022 مؤرّخ في 8 نوفمبر 2022 يتعلّق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة محكمة المحاسبات بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من رئيسة الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانـون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ 29 جانفي 2008،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،

وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وبضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ 24 جويلية 2001،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،

وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،

وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 المنقح بالقانون الأساسي عدد 77 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،

وعلى المـرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرّخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء،

وعلى الأمر عدد 814 لسنة 1985 المؤرخ في 7 جوان 1985 المتعلق بإسناد منحة قضاء لفائدة القضاة من الصنف العدلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 1364 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017،

وعلى الأمر عدد 907 لسنة 1985 المؤرخ في أول جويلية 1985 المتعلق بمنحة القضاء المسندة لقضاة دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 1362 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017،

وعلى الأمر عدد 908 لسنة 1985 المؤرخ في أول جويلية 1985 المتعلق بمنحة القضاء المسندة لقضاة المحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 1361 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017،

وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،

وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها رتب القضاة من الصنف العدلي ودرجاتها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 584 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزارة المالية،

وعلى رأي المحكمة الإداريّة،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تسند زيادة شهرية في الأجور لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة محكمة المحاسبات وتدرج ضمن منحة القضاء المخولة لكل سلك وذلك على النحو التالي:

  • مائة (100) دينار بداية من أول أكتوبر 2022،
  • مائة (100) دينار بداية من أول جانفي 2024،
  • مائة (100) دينار بداية من أول جانفي 2025.

الفصل 2 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 نوفمبر 2022.

صنف النص:أمر
عدد النص:798
تاريخ النص:2022-11-08
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:120
تاريخ الرائد الرسمي:2022-11-08

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.