احدث القوانين

>

أمر عدد 788 لسنة 1988 مؤرخ في 14 افريل 1988 يتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي لافراد هيئة السجون الوقتيين

ألغي بمقتضى الأمر عدد 1019 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 200 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هيئة أعوان السجون الوقتيين ومستويات التأجير.

صنف النص:أمر
عدد النص:788
تاريخ النص:1988-04-14
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:27
تاريخ الرائد الرسمي:1988-04-22
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:600 - 600

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.