احدث القوانين

>

أمر عدد 1019 لسنة 2000 مؤرخ في 11 ماي 2000 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هيئة أعوان السجون الوقتيين ومستويات التأجير

إن رئيس الجمهورية،

وباقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي،

وعلى الأمر عدد 753 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لإطارات وأعوان السجون والإصلاح وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1408 لسنة 1990 المؤرخ في 5 سبتمبر 1990 والأمر عدد 1016 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000،

وعلى الأمر عدد 787 لسنة 1988 المؤرخ في 14 أفريل 1988 المتعلق بإحداث هيئة أعوان سجون وقتيين وضبط النظام الأساسي الخاص بهم المنقح والمتمم بالأمر عدد 1018 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000،

وعلى الأمر عدد 788 لسنة 1988 المؤرخ في 14 أفريل 1988 المتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي لأفراد هيئة أعوان السجون الوقتيين،

وعلى الأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوات الأمن الداخلي،

وعلى الأمر عدد 147 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المسندة إلى العسكريين وقوات الأمن الداخلي والمحدثة بالأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوات الأمن الداخلي،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول- يضبط تطابق درجات رتب هيئة أعوان السجون الوقتيين مع مستويات التأجير المنصوص عليها بشبكة الأجور للعسكريين وقوات الأمن الداخلي الواردة بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 وفق بيانات الجدول التالي:

الصنف

الصنف الفرعي

الرتبة

الدرجة

مستوى التأجير المقابل

د

رقيب سجون اول وقتي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

د

رقيب سجون وقتي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

د

عون سجون وقتي

من 1 الى 25

من 1 الى 25

الفصل 2 يتم ترتيب الأعوان الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور بالدرجة الموافقة لمستوى تأجيرهم حسب جدول المطابقة المنصوص عليها بالفصل الاول من هذا الأمر.

الفصل 3 – مع مراعاة أحكام الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 يزول نهائيا الانتفاع بمقدار الغرامة التعويضية المحدثة بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور عند بلوغ العون الدرجة المحددة بالجدول التالي :

الرتب

الدرجة المحددة لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية

المستوى التأجير المحددة لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية

رقيب سجون اول وقتي

10

13

رقيب سجون وقتي

10

12

عون سجون وقتي

10

10

الفصل 4 – مع مراعاة أحكام الفصل 6 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 147 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بغرامة تعويض المساهمات في نظام التقاعد يزول نهائيا الانتفاع بغرامة تعويض المساهمات في نظام التقاعد عند بلوغ العون المعني بالأمر الدرجة المحددة بالجدول التالي:

الرتب

الدرجة المحددة لزوال الانتفاع بالغرامة التعويض المساهمات في نظام التقاعد

المستوى التأجير المحددة لزوال الانتفاع بالغرامة التعويض المساهمات في نظام التقاعد

رقيب سجون اول وقتي

12

15

رقيب سجون وقتي

13

15

عون سجون وقتي

15

15

الفصل 5 – تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 788 لسنة 1988 المؤرخ في 14 أفريل 1988 المتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي لأفراد هيئة أعوان السجون الوقتيين.

الفصل 6 وزيرا الداخلية والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 ماي 2000.



صنف النص:أمر
عدد النص:1019
تاريخ النص:2000-05-11
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:41
تاريخ الرائد الرسمي:2000-05-23
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1152 - 1154

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.