احدث القوانين

>

II. القـانون الأسـاسي للأعـوان

أمر عدد 785 لسنة 1975 مؤرخ في 7 نوفمبر 1975 يتعلق بحذف خطة عريف مركب حراسة صيد وادماج الأعوان المترسمين بهذه الخطة ضمن أعوان المصلحة القومية لخفر السواحل

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عـ12ـدد لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وعلى الأمر عدد 101 لسنة 1970 المؤرخ في 23 مارس 1970 المتعلق بإحداث مصلحة قومية لخفر السواحل.

وعلى الأمر عدد 784 لسنة 1975 المؤرخ في 7 نوفمبر 1975 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعوان المصلحة القومية لخفر السواحل.

وعلى رأي وزيري الدفاع الوطني والمالية.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – حذفت خطة عريف مركب حراسة صيد بالمصلحة القومية لخفر السواحل.

الفصل 2 – يقع إدماج الأعوان المترسمين بهذه الخطة ضمن خطة بحري بالمصلحة القومية لخفر السواحل

وتقع إعادة ترتيبهم ضمن خطتهم الجديدة طبقا لمقتضيات جدول مطابقة بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني

الفصل 3 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول جانفي 1972 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 نوفمبر 1975

صنف النص:أمر
عدد النص:785
تاريخ النص:1975-11-07
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:74
تاريخ الرائد الرسمي:1975-11-11
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2386 - 2386

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.