نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على القانون عـ12ـدد لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى الأمر عدد 101 لسنة 1970 المؤرخ في 23 مارس 1970 المتعلق بإحداث مصلحة قومية لخفر السواحل.
وعلى الأمر عدد 784 لسنة 1975 المؤرخ في 7 نوفمبر 1975 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعوان المصلحة القومية لخفر السواحل.
وعلى رأي وزيري الدفاع الوطني والمالية.
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل 1 – حذفت خطة عريف مركب حراسة صيد بالمصلحة القومية لخفر السواحل.
الفصل 2 – يقع إدماج الأعوان المترسمين بهذه الخطة ضمن خطة بحري بالمصلحة القومية لخفر السواحل
وتقع إعادة ترتيبهم ضمن خطتهم الجديدة طبقا لمقتضيات جدول مطابقة بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني
الفصل 3 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول جانفي 1972 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 نوفمبر 1975
Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu la loi n° 68 -12 du 3 Juin 1968 portant Statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;
Vu le décret n° 70-101 du 23 Mars 1970 portant création du Service National de Surveillance Côtière ;
Vu le décret 75-784 du 7 Novembre 1975 fixant le Statut particulier des Personnels du Service National de Surveillance Côtière ;
Vu les avis des Ministres de la Défense Nationale et des Finances.
Décrétons :
Article Premier - L'emploi du Sergent des Bateaux Garde Pêche du Service National de Surveillance Côtière.
Article 2 - Les personnels titulaires de cet emploi seront reversés dans le garde de Matelot du Service National de Surveillance Côtière.
Ils seront reclassés dans leur nouveau grade, conformément aux indications d'un tableau de concordance pris par arrêté du Ministre de la Défense Nationale.
Article 3 - Les Ministres de la Défense Nationale et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à partir du 1er Janvier 1972 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 7 Novembre 1975.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.