احدث القوانين

>

المركـز الوطنــي للاستشعـار عن بعد

أمر عدد 72 لسنة 2004 مؤرخ في 14 جانفي 2004 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمركز الوطني للاستشعار عن بعد

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الإطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بإحداث المركز الوطني للاستشعار عن بعد،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أوّل أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،

وعلى الأمر عدد 2241 لسنة 1998 المؤرخ في 16 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المركز الوطني للاستشعار عن بعد،

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى رأي الوزير الأول،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – يضبط الهيكل التنظيمي للمركز الوطني للاستشعار عن بعد طبقا للملحق والرسم البياني المصاحبين لهذا الأمر.

الفصل 2 – يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات وظيفية تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل.

وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة به والإعفاء منها بمقرر من المدير العام للمركز طبقا لأحكام الأمر المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بالمركز الوطني للاستشعار عن بعد.

الفصل 3 – يدعى المركز الوطني للاستشعار عن بعد إلى وضع دليل للإجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها.

ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

الفصل 4 – الوزير الأول ووزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 جانفي 2004

صنف النص:أمر
عدد النص:72
تاريخ النص:2004-04-14
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:06
تاريخ الرائد الرسمي:2004-01-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:132 - 132

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.