احدث القوانين

>

أ. المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح

أمر عدد 670 لسنة 1998 مؤرخ في 16 مارس 1998 يتعلق بتنظيم مركز الرسكلة وتدريب أعوان السجون والإصلاح ببرج الطويل وضبط مهامه

إن رئيس الجمهورية،

وباقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي،

وعلى القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 وخاصة الفصل 75 منه،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية،

وعلى الأمر عدد 753 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لإطارات وأعوان السجون والإصلاح المنقح بالأمر عدد 242 لسنة 1986 المؤرخ في 15 فيفري 1986،

وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية،

وعلى الأمر عدد 704 لسنة 1991 المؤرخ في 3 ماي 1991 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية المنقح والمتمم بالأمر عدد 1587 لسنة 1991 المؤرخ في 5 سبتمبر 1991 والأمر عدد 66 لسنة 1996 المؤرخ في 26 جوان 1996،

وعلى الأمر عدد 1999 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بتغيير تسمية بعض المؤسسات العمومية.

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

البــاب الأول – مهــام المركــــز

الفصل الأول – يتولى مركز الرسكلة وتدريب أعوان السجون والإصلاح ببرج الطويل تكوين وتنمية مهارات إطارات وضباط وأعوان السجون والإصلاح.

ويمكنه بطلب من وزارات أو مؤسسات أخرى وبترخيص من وزير الداخلية تقديم مساعدته في مجال مهامه إلى بعض إطارات وأعوان هذه الدوائر.

كما يمكن لوزير الداخلية أن يأذن بترسيم التلامذة الأجانب بمختلف أقسام التكوين وذلك بطلب من حكوماتهم وبعد أخذ رأي مجلس التوجيه للمركز.

القســم الأول – شــروط القبــول بالمركـــز

الفصل 2 – يقع القبول بمختلف شعب التكوين بقرار من وزير الداخلية عن طريق مناظرة حسب الاختبارات تفتح للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي والنظام الأساسي الخاص بسلك السجون والإصلاح.

الفصل 3 – تضبط بقرار من وزير الداخلية كيفية تنظيم المناظرات وتركيبة وصلاحيات لجانها.

الفصل 4 – تمنح للمترشحين الخارجيين المقبولين بقرار من وزير الداخلية صفة تلميذ طيلة مدة مزاولتهم للتكوين.

وبهذه الصفة يتمتع تلاميذ المركز بمنحة شهرية يتم ضبط مقدارها بقرار من وزير الداخلية أو الوزير الراجع إليه التلميذ بعد استشارة وزير المالية.

الفصل 5 – يعتبر المترشحون الداخليون المقبولون طيلة مدة التكوين في حالة مباشرة ويتقاضون كامل مرتبهم.

القســم الثــاني – إطــــار التكويـــن

الفصل 6 – يتولى مهام التكوين إطارات عليا ومتوسطة يقع انتدابهم من بين:

– إطارات وضباط وزارة الداخلية.

– الإطارات العليا والمتوسطة للدولة وفقا لحاجيات المركز.

– الضباط والأعوان المختصين المكلفين لمدة معينة بمهام التكوين.

ويقع تعيينهم وتأجيرهم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

ويمكن لمدير المركز بترخيص من وزير الداخلية التعاقد مع أخصائيين وخبراء أجانب للقيام بمهمة التكوين ويضبط العقد مدة التكوين وطرق التأجير، كما يضبط شروط دفع مصاريف التنقل والإقامة عند الاقتضاء.

الفصل 7 – يختتم التكوين باجتياز امتحان تخرج تضبط مواده وضواربه بقرار من وزير الداخلية وذلك بعد استشارة مجلس التوجيه.

تسلم إلى الناجحين المتحصلين على معدل عام لا يقل عن 10 على 20 شهادة في اختتام التكوين تمكنهم من الحصول على الرتبة التي أعدت لها مرحلة التكوين بالمركز.

البــاب الثــاني – تسييــــر المركــــز

القســم الأول – المديــــر

الفصل 8 يدير مركز الرسكلة وتدريب أعوان السجون والإصلاح ببرج الطويل مدير يساعده مدير مساعد ومجلس توجيه.

الفصل 9 – يتولى المدير تسيير المركز ويمارس بهذا العنوان خاصة المهام التالية:

– الإشراف على حسن السير العلمي والبيداغوجي للمركز.

– السهر على حسن سير التكوين وتنظيم الامتحانات.

– السهر على حفظ النظام داخل المركز.

– السهر على حفظ النظام داخل المركز.

– إعداد مشروع ميزانية المركز وعرضه على مصادقة سلطة الإشراف بعد أخذ رأي مجلس التوجيه.

– العمل على حسن سير المصالح الإدارية والمالية.

– إبرام اتفاقات تعاون مع مؤسسات مماثلة وطنية أو دولية وذلك بترخيص من وزير الداخلية.

– إبرام الصفقات.

– إعداد تقرير سنوي عام يتعلق بالمركز وعرضه على سلطة الإشراف.

الفصل 10 – يعين مدير مركز الرسكلة وتدريب أعوان السجون والإصلاح ببرج الطويل والمدير المساعد للمركز بأمر باقتراح من وزير الداخلية طبقا لأحكام الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 ففري 1988 المشار إليه أعلاه.

ويتمتع مدير المركز في هذه الوضعية بالامتيازات الممنوحة لمدير إدارة مركزية، كما يتمتع المدير المساعد بالامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.

القســم الثــاني – مجلــــس التوجيــــه

الفصل 11 – ينظر مجلس التوجيه خاصة في:

– التسيير الإداري والمالي للمركز.

– تنظيم التكوين بالمركز.

– المسائل البيداغوجية والعملية المتعلقة بالبرامج والدراسات.

كما يبدي رأيه في كل موضوع يعرضه عليه رئيس المجلس.

يقع ضبط تركيبة مجلس التوجيه وكيفية طرق سيره بقرار من وزير الداخلية.

البــاب الثــالث – التنظيــــم الإداري للمركــــز

الفصل 12 – تشتمل إدارة مركز الرسكلة وتدريب أعوان السجون والإصلاح ببرج الطويل على:

أ‌- الإدارة الفرعية للمصالح المشتركة وتتكون من:

– مصلحة الشؤون الإدارية والمالية.

– مصلحة الإسناد والخدمات.

ب‌- الإدارة الفرعية للتكوين والتدريب وتتكون من:

– مصلحة التكوين والتدريب.

– المصلحة البيداغوجية.

الفصل 13 – يمكن أن تحدث بمقتضى قرار من وزير الداخلية شعب تخصص تابعة لمركز الرسكلة وتدريب أعوان السجون والإصلاح ببرج الطويل.

الفصل 14 – يعين رؤساء الإدارات الفرعية ورؤساء المصالح بأمر باقتراح من وزير الداخلية طبقا لأحكام الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه.

ويتمتع رؤساء الإدارات الفرعية بالامتيازات الممنوحة لكاهية مدير إدارة مركزية، ويتمتع رؤساء المصالح بالامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

البــاب الــرابع – التنظيــــم المـــالي للمركــــز

الفصل 15 – تتكون موارد ميزانية مركز الرسكلة وتدريب أعوان السجون والإصلاح ببرج الطويل من:

– منحة التوازن التي تقدمها الدولة.

– الهبات والعطايا الممنوحة للمركز.

– المداخيل الأخرى ذات الصبغة العرضية.

الفصل 16 – تتكون نفقات ميزانية المركز من:

– المصاريف السنوية القارة المتعلقة بتسيير وتصريف الشؤون الإدارية للمركز.

– مختلف نفقات التسيير الوقتية والاستثنائية.

– مختلف نفقات التسيير الأخرى وخاصة مصاريف اقتناء المعدات والمنتوجات والمواد الضرورية لحسن سير المركز.

الفصل 17 – مدير المركز هو الآمر بالقبض والصرف للميزانية ويبرم الصفقات طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 18 – وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس، في 16 مارس 1998.

صنف النص:أمر
عدد النص:670
تاريخ النص:1998-03-16
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:25
تاريخ الرائد الرسمي:1998-03-27
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:597 - 598

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.