احدث القوانين

>

أ. المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح

أمر عدد 292 لسنة 2003 مؤرخ في 4 فيفري 2003 يتعلق بتنظيم المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح وضبط مهامها

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الإطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بموجب القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،

وعلى القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 وخاصة الفصل 75 منه،

وعلى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وخاصة الجدول “ح” الملحق به،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 753 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لإطارات وأعوان السجون والإصلاح وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1016 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000،

وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1872 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998،

وعلى الأمر عدد 787 لسنة 1988 المؤرخ في 14 أفريل 1988 المتعلق بإحداث هيئة أعوان سجون وقتيين وضبط النظام الأساسي الخاص بهم كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1018 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000،

وعلى الأمر عدد 670 لسنة 1998 المؤرخ في 16 مارس 1998 المتعلق بتنظيم مركز الرسكلة وتدريب أعوان السجون والإصلاح ببرج الطويل وضبط مهامه،

وعلى الأمر عدد 771 لسنة 2002 المؤرخ في 11 أفريل 2002 المتعلق بضبط مقابل أعمال التدريب والتكوين وبعض الأعمال الاستثنائية التي يقوم بها مختلف الأعوان القائمين بهذه الأعمال بمركز الرسكلة وتدريب أعوان السجون والإصلاح،

وعلى الأمر عدد 291 لسنة 2003 المؤرخ في 4 فيفري 2003 المتعلق بتغيير تسمية مؤسسة عمومية تابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

البــاب الأول – مهــام الـمدرســة

الفصل الأول – تتولى المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح تكوين وتنمية مهارات إطارات وأعوان السجون والإصلاح.

ويمكن بطلب من وزارات ومؤسسات أخرى وبترخيص من وزير العدل وحقوق الإنسان تقديم مساعدتها في مجال مهامها إلى بعض إطارات وأعوان هذه الإدارات.

كما يمكن لوزير العدل وحقوق الإنسان أن يأذن بترسيم التلامذة الأجانب بمختلف أقسام التكوين وذلك بطلب من حكوماتهم وبعد أخذ رأي المجلس العلمي للمدرسة.

الـقســم الأول – شروط القبــول بالـمدرســة

الفصل 2 – يقع القبول بمختلف شعب التكوين بقرار من وزير العدل وحقوق الإنسان عن طريق مناظرة تنظمها الإدارة المكلفة بالسجون والإصلاح وطبقا للشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي والنظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح.

الفصل 3 – تضبط بقرار من وزير العدل وحقوق الإنسان كيفية تنظيم المناظرات وتركيبة وصلاحيات لجانها.

الفصل 4 – تمنح للمنتدبين على إثر مناظرة خارجية صفة تلميذ طيلة مدة مزاولتهم للتكوين.

وبهذه الصفة يتمتع تلاميذ المدرسة بمنحة شهرية يتم ضبط مقدارها بقرار من وزير العدل وحقوق الإنسان أو الوزير الراجع إليه التلميذ بالنظر بعد استشارة وزير المالية.

الفصل 5 – يعتبر المترشحون الداخليون المقبولون طيلة مدة التكوين في حالة مباشرة ويتقاضون كامل مرتبهم.

الـقســم الثــاني – إطــارات التكويــن

الفصل 6 – يعيّن وزير العدل وحقوق الإنسان من يتولى مهام التكوين بالمدرسة ويقع تأجيرهم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

ويمكن لمدير المدرسة بترخيص من وزير العدل وحقوق الإنسان التعاقد مع أخصائيين وخبراء أجانب للقيام بمهمة التكوين، ويضبط العقد مدة التكوين وطرق التأجير كما يضبط دفع مصاريف التنقل والإقامة عند الاقتضاء.

الفصل 7 – يختتم التكوين باجتياز امتحان تخرج تضبط مواده وضواربه بقرار من وزير العدل وحقوق الإنسان وذلك بعد استشارة المجلس العلمي للمدرسة.

تسلم إلى الناجحين شهادة في اختتام التكوين تمكنهم من الحصول على الرتبة التي أعدت لها مرحلة التكوين بالمدرسة.

البــاب الثــاني – تنظيــم الـمدرســة

القســم الأول – التنظيــم الإداري للمدرســة

الفصل 8 – يدير المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح مدير يساعده مدير مساعد ومجلس علمي.

الفصل 9 – يتولى المدير تسيير المدرسة ويضطلع خاصة بالمهام التالية:

– الإشراف على حسن السير العلمي والبيداغوجي للمدرسة،

– السهر على حسن سير التكوين وتنظيم الامتحانات،

– السهر على حفظ النظام داخل المدرسة،

– إعداد مشروع ميزانية المدرسة وعرضه على مصادقة سلطة الإشراف بعد أخذ رأي المجلس العلمي،

– العمل على حسن سير المصالح الإدارية والمالية،

– إبرام اتفاقات تعاون مع مؤسسات مماثلة وطنية أو دولية وذلك بترخيص من وزير العدل وحقوق الإنسان،

– إبرام الصفقات،

– إعداد تقرير سنوي عام يتعلق بالمدرسة وعرضه على سلطة الإشراف.

الفصل 10 – يعيّن مدير المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح والمدير المساعد للمدرسة بأمر باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان طبقا لأحكام الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه.

ويتمتع مدير المدرسة في هذه الوضعية بالرتبة والامتيازات الممنوحة لمدير إدارة مركزية، كما يتمتع المدير المساعد بالرتبة والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.

الفصل 11 – ينظر المجلس العلمي خاصة في:

– التسيير الإداري والمالي للمدرسة،

– تنظيم التكوين بالمدرسة،

– المسائل البيداغوجية والعلمية المتعلقة بالبرامج والدراسات.

كما يبدي رأيه في كل موضوع يعرضه عليه رئيس المجلس.

يقع ضبط تركيبة المجلس العلمي وطرق سيره بقرار من وزير العدل وحقوق الإنسان.

الفصل 12 – تشتمل إدارة المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح على:

أ‌- الإدارة الفرعية للمصالح المشتركة وتتكون من،

– مصلحة الشؤون الإدارية والمالية،

– مصلحة الإسناد والخدمات.

ب‌- الإدارة الفرعية للدراسات والتدريب وتتكون من

– مصلحة الإعلامية،

– مصلحة التكوين والتدريب،

– المصلحة البيداغوجية

الفصل 13 – يمكن أن تحدث بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان شعب تكوين تخصصي تابعة للمدرسة الوطنية للسجون والإصلاح.

الفصل 14 – يعيّن رؤساء الإدارات الفرعية ورؤساء المصالح بأمر باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان طبقا لأحكام الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه.

القســم الثــاني – التنظيــم المــالي للمدرســة

الفصل 15 – تتكوّن موارد ميزانية المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح من:

– منحة التوازن التي تقدمها الدولة،

– الهبات والعطايا الممنوحة للمدرسة،

– المداخيل الأخرى ذات الصبغة العرضية.

الفصل 16 – تتكوّن نفقات ميزانية المدرسة من:

– المصاريف السنوية القارة المتعلقة بتسيير وتصريف الشؤون الإدارية للمدرسة،

– مختلف نفقات التسيير الوقتية والاستثنائية،

– مختلف نفقات التسيير الأخرى وخاصة مصاريف اقتناء المعدات والمنتوجات والمواد الضرورية لحسن سير المدرسة.

الفصل 17 – مدير المدرسة هو الآمر بالقبض والصرف للميزانية ويبرم الصفقات طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

البــاب الثــالث – أحكــام نهائيــة

الفصل 18 – تلغى جميع الأحكام السابقة وخاصة الأمر عدد 670 لسنة 1998 المؤرخ في 16 مارس 1998 المشار إليه أعلاه.

الفصل 19 – وزيرا العدل وحقوق الإنسان والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 فيفري 2003.

صنف النص:أمر
عدد النص:292
تاريخ النص:2003-02-04
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:13
تاريخ الرائد الرسمي:2003-02-14

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.