إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير الداخلي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981المتعلق بقانون المالية للتصرف لسنة 1982 وخاصة الفصل 51 منه .
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أرت 1982 المتعلق بضبط القانون الاساسي العام لقوات الامن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحت او تمت.
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد للباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي المنقح والمتمم بالقانون عدد 79 لسنة 1988 المؤرخ في 27 جوان 1988.
وعلى الامر عدد 167 لسنة 1973 المؤرخ في 6 افريل 1973 المتعلق بضبط التأجير والمنح الخاصة وتحمل الادارة بالنفقات المختلفة الممنوحة للسفراء وأعوان وزارة الشؤون الخارجية المباشرين بالخارج وكذلك بنظامهم الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 721 لسنة 1990 المؤرخ في 5 سبتمبر 1990
وعلى الامر عدد 1064 لسنة 1990 المؤرخ في 5 سبتمبر 1990 المتعلق بسحب أحكام الأمر عدد 1064 لسنة 1988 المؤرخ في 3 جوان 1988 المتعلق بتسيير الأمر عدد 165 لسنة 1973 المؤرخ في 6 افريل في 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان السلك الديبلوماسي في وزارة الشؤون الخارجية عل اطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي العاملين بسفاراتنا بالخارج.
وعلى راي وزير المالية ;
وعلى رأي المحكمة الادارية ;
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – تنسحب أحكام الأمر المشار اليه أعلاه عدد 721 لسنة 1990 المؤرخ في 25 افريل 1990 على إطارات وأعوان قوات الامن الداخلي العاملين بسفاراتنا بالخارج.
الفصل 2 – وزيرا الداخلية والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري به العمل ابتداء من غرة جانفي 1991 الذي ينشر بالرئد الرسمي للجمهورية التونسية،
تونس في 13ماي 1991.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 81-100 du 31 décembre 1981, portant loi de finances pour la gestion 1982 et notamment son article 51;
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure;
Vu la Loi n° 85-12 du 5 mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraités et de survivants dans le secteur public, tel qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 88-79;
Vu le décret n° 73-167 du 6 avril 1973, règlementant la rémunération, les indemnités spéciales et La prise en charge des frais divers consentis aux ambassadeurs et aux agents du ministère des affaires étrangères en service à l'étranger ainsi que leur régime social, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment le décret n° 90-721 du 2 avril 1990;
Vu le décret n° 90-1406 du 5 septembre 1990, étendant les dispositions du décret n° 88-1064 du 3 juin 1988, modifiant le décret n° 73-165 du 6 avril 1973, portant statut particulier des agents du corps diplomatique du ministère de l'affaires étrangères aux cadres et agents des forces de sécurité intérieure en fonction auprès des ambassades à l'étranger;
Vu l'avis du ministre des finances;
Vu l'avis du tribunal administratif;
Décrète :
Article premier - Les dispositions du décret susvisé n° 90-721 du 25 avril 1990, sont étendues aux cadres et agents des forces de sécurité intérieure en fonction auprès des ambassades à l'étranger.
Art. 2 - Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à partir du 1er janvier 1991 et qui sera publié au Journal Officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 mai 1991
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.