نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 60 لسنة 1985 المؤرخ في 29 ماي 1958 المتعلق بنظام تأجير موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والبلديات المتمم بالقانون عدد 101 لسنة 1958 المؤرخ في 7 أكتوبر 1958.
وعلى القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف سنة 1976.
وعلى المر عدد 939 لسنة 1975 المؤرخ في 31 ديسمبر 1975 المتعلق بالتوزيع فصلا فصلا للاعتمادات المفتوحة بمقتضى قانون المالية عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975.
وعلى الأمر عدد 206 لسنة 1958 المؤرخ في 22 أوت 1958 المتعلق ببعض غرامات تبررها فروض تكاليف خاصة بالخدمة تدفع لموظفي مصالح التجول للحرس الوطني والشرطة وإدارة السجون والقمارق والغابات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته .
وعلى رأي وزير المالية،
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل 1 – نقح الجدول المنصوص عليه بالفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عـ206ـدد لسنة 1958 المؤرخ في 22 أوت 1958 كما يلي:
الرتبة |
المقدار السنوي للمنحة |
…………………………………………. ……………………………………….. 3) وزارة المالية: ……………………………………………. – المساعدون الفنيون العاملون بمصالح التجول للقمارق …………….. – الأعوان الفنيون العاملون بمصالح التجول للقمارق……………. |
168 د 186 د |
الفصل 2 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول جانفي 1975 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 1976
Nous, Habib Bourguiba président de la république Tunisienne
Vu la loi n°58-60 du 29 mai 1958, concernant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'état, des établissements publics et des communes telle qu'elle a été compétée par la loi n° 58-101 du 7 octobre 1958,
Vu la loi n° 75-83 du 30 décembre 1975, portant loi de finances pour la gestion 1958,
Vu le décret n°75-939 du 31 décembre 1975, portant répartition par article des crédits ouverts par la loi de finances n°75-83 du 30 décembre 1975,
Vu le décret n°58-206 du 22 aout 1958, relatif à certaines indemnités justifiées par des sujétions de services spéciales aux personnels des services actifs de la garde nationale de la police, de l'administration pénitentiaire des douanes et des forêts ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété.
Vu l'avis du ministre des finances ;
Décrétons :
Article premier - Le tableau de l'article premier du décret sus- visé n° 58-206 du 22 août 1958 est modifié comme suit :
Grades | Montant annuel de l'indemnité |
3) ministère des finances - Adjoints techniques exerçant dans les services actifs des douanes - Agents techniques exerçant dans les services actifs des douanes |
168 D 186 D |
Art. 2 - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1975 et qui sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.
Fait à Tunis, le 14 juillet 1976
-الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
–3. موفــري الأمن التابعيــن لوزارة الداخليــة
—أ. التنظيم – القانون الأساسي العام – الجرايــات – نظام الحيطة الاجتمــاعية لقوات الأمن الداخلي
—-III. التـأجيـر العـام لقـوات الأمن الداخلـي
-الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.