احدث القوانين

>

11. مجــلس الدفــاع الوطنــي

أمر عدد 61 لسنة 1970 مؤرخ في 21 فيفري 1970 يتعلق بإحداث مجلس للدفاع الوطني

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على الفصل 46 من الدستور،

وعلى الأمر المؤرخ في 3 ماي 1956 المتعلق بإعادة تنظيم وزارة الدفاع الوطني وخاصة على الفصل 6 منه،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث الوزارة الأولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى رأي الوزير الأول،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – أحدثت لدى الوزير الأول مجلس للدفاع الوطني.

يستشار مجلس الدفاع الوطني في الإجراءات العملية للسياسة المحددة من طرف رئيس الجمهورية فيما يخص الدفاع الوطني وكذلك في المسائل التي تهم أمن الدولة.

وينظر المجلس في كل المشاريع والتدابير المعروضة عليه ويحدد مهام مختلف الإدارات التي تساعد على انجازها.

الفصل 2 – يتركب مجلس الدفاع الوطني الذي يرأسه الوزير الأول من:

– وزير الدفاع الوطني،

– وزير الشؤون الخارجية،

– وزير الداخلية،

– وزير المالية،

– وزير الشؤون الاقتصادية،

– كاتب الدولة للتخطيط.

ويمكن تغيير تركيب المجلس تبعا للمسائل المعروضة عليه لدرسها. وفي هذه الحالة يعين الوزير الأول رؤساء الإدارات المدعوين للمشاركة في اجتماع المجلس.

وعلاوة على ذلك يمكن للوزير الأول استدعاء أي شخص آخر للمشاركة في اجتماعات المجلس نظرا لخبرته.

يتولى الكاتب العام للحكومة بالكتابة القارة لمجلس الدفاع الوطني (فقرة جديــدة – نقحت بمقتضى الأمر عدد 411 لسنة 1973 المؤرخ في 11 سبتمبر 1973).

الفصل 3 – يقع إعلام رئيس الجمهورية بصفة مستمرة من طرف الوزير الأول بمداولات مجلس الدفاع الوطني.

الفصل 4 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الفصل السادس من الأمر المشار إليه أعلاه المؤرخ في 3 ماي 1956.

الفصل 5 – الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 فيفري 1970.

صنف النص:أمر
عدد النص:61
تاريخ النص:1970-02-21
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:10
تاريخ الرائد الرسمي:1970-02-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:209 - 210

الغي هذا النص بمقتضى
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.