احدث القوانين

>

II. القانون الأساسي الخاص للموظفين (المدنيين) بالتعليم العالي العسكري

أمر عدد 6 لسنة 2014 مؤرخ في 3 جانفي 2014 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 1553 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994 والأمر عدد 2376 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001 والأمر عدد 2076 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003،

وعلى الأمر عدد 110 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بإحداث منحة للضرورة المهنية لفائدة الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1554 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994،

وعلى الأمر عدد 111 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بضبط منحة الإنتاج والبحث المسندة لفائدة الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري،

وعلى الأمر عدد 112 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بضبط منحة التأطير والبحث المسندة للموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3310 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أكتوبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،

وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 240 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 والأمر عدد 2583 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000 والأمر عدد 2877 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008،

وعلى الأمر عدد 2378 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001 المتعلق بإسناد منحة كيلومترية جملية لفائدة الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري،

وعلى الأمر عدد 2379 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001 المتعلق بإحداث منحة خصوصية لفائدة الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1972 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،

وعلى الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس التي تسندها مؤسسات التعليم العالي العسكري،

وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام “أمد”،

وعلى الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام “أمد”،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه :

القسم الأول المدرسون الباحثون العسكريون للتعليم العالي العسكري

العنوان الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – يضبط هذا القرار الجمهوري شروط وإجراءات تعيين المدرسين الباحثين العسكريين التابعين لهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري وكذلك واجباتهم المهنية والامتيازات المخولة لهم، وذلك وفقا للفصل 4 (نقطة 7 جديدة) من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009 المنقح والمتمم للأمر المشار إليه أعلاه عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972.

الفصل 2 – تشتمل هيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري على الرتب التالية:

– أستاذ تعليم عال عسكري،

– أستاذ محاضر للتعليم العالي العسكري،

– أستاذ مساعد للتعليم العالي العسكري.

ويمكن لوزير الدفاع الوطني تعيين ضباط برتبة مساعد للتعليم العالي العسكري لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات وذلك وفقا لأحكام الفصول 13 و14 و15 من هذا القرار الجمهوري.

الفصل 3 – باستثناء الضباط الذين تتم تسميتهم في رتبة مساعد للتعليم العالي العسكري، يخضع الضباط الذين تتم تسميتهم في الرتب المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار الجمهوري إلى نظام التأجير المنطبق على الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري من نفس الرتبة.

الفصل 4 – تعرض ملفات الترشح لمختلف رتب التعليم العالي العسكري المذكورة بالفصل 2 من هذا القرار الجمهوري للنظر فيها على اللجنة الاستشارية للتعليم العالي العسكري المنصوص عليها بالفصل 4 (جديد) من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1553 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994، المنقح والمتمم للأمر المشار إليه أعلاه عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989.

العنوان الثاني – أساتذة التعليم العالي العسكري

الفصل 5 – اعتبارا لعدد الخطط الشاغرة المزمع تسديدها والمقررة من قبل وزير الدفاع الوطني يقع انتداب أساتذة التعليم العالي العسكري من بين المدرسين الباحثين العسكريين برتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي العسكري الذين قضوا أربع سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة والذين يثبتون أن لهم أبحاثا عسكرية أو علمية أو تقنية بهذه الصفة.

وتنظر اللجنة الاستشارية المذكورة بالفصل 4 من هذا القرار الجمهوري في ملفات الترشح باعتبار أشغال البحث والتأطير والنشاطات البيداغوجية وعند الاقتضاء المشاركة في حياة مؤسسات التعليم العالي العسكري.

وبعد دراسة ملفات الترشح، تقترح اللجنة الاستشارية على وزير الدفاع الوطني قائمة المقبولين لرتبة أستاذ للتعليم العالي العسكري.

الفصل 6 – تقع تسمية أساتذة التعليم العالي العسكري من هيئة المدرسين الباحثين العسكريين بقرار جمهوري باقتراح من وزير الدفاع الوطني بداية من تاريخ اختتام مداولات اللجنة الاستشارية المذكورة أعلاه.

الفصل 7 – يكلف أساتذة التعليم العالي العسكري من هيئة المدرسين الباحثين العسكريين بالقيام بمهمة التدريس في شكل دروس أساسية أو أشغال مسيرة أو أشغال تطبيقية. ولهم الأولوية في القيام بهذه المهمة عن طريق دروس أساسية. وبالإضافة إلى ذلك فهم مكلفون في نطاق مشمولاتهم العادية بما يلي :

– تنظيم الدروس الأساسية والتطبيقية والامتحانات وفقا للتدابير التي يتخذها القسم المعني في نطاق التراتيب الجاري بها العمل،

– الإشراف على الأساتذة المحاضرين للتعليم العالي العسكري والأساتذة المساعدين للتعليم العالي العسكري والمساعدين للتعليم العالي العسكري من هيئة المدرسين الباحثين العسكريين،

– الإشراف على التلامذة الضباط أو الضباط التلامذة الذين هم بصدد تحضير مشاريع أو مذكرات ختم الدراسة،

– تسيير وتنشيط الأبحاث العسكرية والعلمية والتقنية.

يضبط بسبع ساعات (7س) التوقيت الأسبوعي للدروس الأساسية المطالب به أساتذة التعليم العالي العسكري. وفي حالة قيامهم بأشغال مسيرة أو أشغال تطبيقية تعتبر ساعة الأشغال المسيرة مساوية لدرس أساسي يدوم خمس وأربعين دقيقة (45دق) وتعتبر ساعة الأشغال التطبيقية مساوية لدرس أساسي يدوم ثلاثين دقيقة (30 دق).

كما يضبط بثماني ساعات (8س) التوقيت الأسبوعي المخصص للإشراف على التلامذة الضباط أو الضباط التلامذة الذين هم بصدد تحضير مشاريع أو مذكرات ختم الدراسة.

وبقطع النظر على التوقيت المخصص للتدريس ولتأطير مشاريع أو مذكرات ختم الدراسة وبالنسبة إلى الحضور يخضع أساتذة التعليم العالي العسكري من هيئة المدرسين الباحثين العسكريين إلى التوقيت الإداري الجاري به العمل بمؤسسة التعيين.

العنوان الثالث – الأساتذة المحاضرون للتعليم العالي العسكري

الفصل 8 – اعتبارا لعدد الخطط الشاغرة المزمع تسديدها والمقررة من قبل وزير الدفاع الوطني يقع انتداب الأساتذة المحاضرين للتعليم العالي العسكري من بين المدرسين الباحثين العسكريين برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي العسكري الذين قضوا أربع سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة وبعد تأهيلهم علميا، وذلك بإثبات أن لهم أبحاثا عسكرية، علمية أو تقنية تعتبرها اللجنة الاستشارية المذكورة أعلاه كافية للقيام بمهام أستاذ محاضر للتعليم العالي العسكري.

تعرض ملفات الترشح للنظر فيها على اللجنة الاستشارية المذكورة أعلاه.

بعد دراسة ملفات الترشح، تقترح اللجنة الاستشارية على وزير الدفاع الوطني قائمة المقبولين لرتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي العسكري.

الفصل 9 – تقع تسمية الأساتذة المحاضرين للتعليم العالي العسكري من هيئة المدرسين الباحثين العسكريين بقرار جمهوري باقتراح من وزير الدفاع الوطني بداية من تاريخ اختتام مداولات اللجنة الاستشارية المذكورة أعلاه

الفصل 10 – يكلف الأساتذة المحاضرون للتعليم العالي العسكري من هيئة المدرسين الباحثين العسكريين بالقيام بمهمة التدريس في شكل دروس أساسية أو أشغال مسيرة أو أشغال تطبيقية. ولهم الأولوية في القيام بهذه المهمة عن طريق دروس أساسية. وبالإضافة إلى ذلك فهم مكلفون في نطاق مشمولاتهم العادية بما يلي :

– تنظيم الدروس الأساسية والتطبيقية والامتحانات وفقا للتدابير التي يتخذها القسم المعني في نطاق التراتيب الجاري بها العمل،

– الإشراف على الأساتذة المساعدين للتعليم العالي العسكري والمساعدين للتعليم العالي العسكري من هيئة المدرسين الباحثين العسكريين،

– الإشراف على التلامذة الضباط أو الضباط التلامذة الذين هم بصدد تحضير مشاريع أو مذكرات ختم الدراسة،

– تسيير وتنشيط الأبحاث العسكرية والعلمية والتقنية.

يضبط بسبع ساعات (7س) التوقيت الأسبوعي للدروس الأساسية المطالب به الأساتذة المحاضرون للتعليم العالي العسكري. وفي حالة قيامهم بأشغال مسيرة أو أشغال تطبيقية تعتبر ساعة الأشغال المسيرة مساوية لدرس أساسي يدوم خمس وأربعين دقيقة (45دق) وتعتبر ساعة الأشغال التطبيقية مساوية لدرس أساسي يدوم ثلاثين دقيقة (30دق).

كما يضبط بثماني ساعات (8س) التوقيت الأسبوعي المخصص للإشراف على التلامذة الضباط أو الضباط التلامذة الذين هم بصدد تحضير مشاريع أو مذكرات ختم الدراسة.

وبقطع النظر على التوقيت المخصص للتدريس ولتأطير مشاريع أو مذكرات ختم الدراسة وبالنسبة إلى الحضور يخضع الأساتذة المحاضرون للتعليم العالي العسكري من هيئة المدرسين الباحثين العسكريين إلى التوقيت الإداري الجاري به العمل بمؤسسة التعيين.

العنوان الرابع – الأساتذة المساعدون للتعليم العالي العسكري

الفصل 11 – اعتبارا لعدد الخطط المزمع تسديدها في ميداني التعليم العالي والبحث والمقررة من قبل وزير الدفاع الوطني، يقع انتداب المدرسين الباحثين العسكريين برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي العسكري عن طريق مناظرة بالاختبارات ودراسة الملفات من بين الضباط المتحصلين على شهادة الدكتوراه المنصوص عليها بالأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 أو بالأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المشار إليهما أعلاه أو على شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، والذين أنهوا التكوين المتقدم للضباط الأعوان المنصوص عليه بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009 المنقح والمتمم للأمر المشار إليه أعلاه عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972

تعرض ملفات الترشح للنظر فيها على اللجنة الاستشارية المذكورة أعلاه. ويشتمل اختبار القبول على عرض يدوم حوالي عشرين دقيقة وعلى حصة للمناقشة تدوم ساعة تقريبا تتعلق بأشغال المترشح وبمادة اختصاصه.

وتستدعي اللجنة كل مترشح إلى حصة المناقشة المذكورة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل.

ولقبول المترشحين تأخذ اللجنة الاستشارية بعين الاعتبار في مداولاتها الختامية الأشغال والدراسات والدروس وكذلك المناقشات مع اللجنة.

تقترح اللجنة الاستشارية على وزير الدفاع الوطني قائمة المقبولين في مناظرة الانتداب المذكورة أعلاه وتقع تسميتهم برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي العسكري بقرار من وزير الدفاع الوطني من تاريخ مباشرتهم لمهامهم.

ويتم إثباتهم بصفة أساتذة مساعدين للتعليم العالي العسكري ابتداء من تاريخ تسميتهم في هذه الرتبة.

الفصل 12 يكلف الأساتذة المساعدون للتعليم العالي العسكري من هيئة الضباط المدرسين الباحثين العسكريين بالقيام بمهمة التدريس في شكل أشغال تطبيقية أو أشغال مسيرة وعند الاقتضاء التدريس في شكل دروس أساسية، ويساهمون في الأبحاث العسكرية والعلمية والتقنية.

وبالإضافة إلى ذلك فهم مكلفون في نطاق مشمولاتهم العادية بمساعدة الأساتذة والأساتذة المحاضرين من هيئة الضباط المدرسين الباحثين العسكريين فيما يخص :

– تنظيم الدروس والامتحانات

– الإشراف على مشاريع أو مذكرات ختم الدراسة.

يضبط باثنتي عشرة ساعة ونصف (12س و30دق) التوقيت الأسبوعي المطالب به الأساتذة المساعدون للتعليم العالي العسكري بالنسبة إلى الأشغال المسيرة أو بثماني عشرة ساعة ونصف (18 س و30 دق) بالنسبة إلى الأشغال التطبيقية.

وإذا كلفوا بالتدريس في شكل دروس أساسية تعتبر ساعة الدروس مساوية لساعة وخمسين دقيقة (1س و50دق) من الأشغال المسيرة أو لساعتين وخمس وأربعين دقيقة (2س و45 دق) من الأشغال التطبيقية.

كما يضبط بثماني ساعات (8س) التوقيت الأسبوعي المخصص للإشراف على التلامذة الضباط أو الضباط التلامذة الذين هم بصدد تحضير مشاريع أو مذكرات ختم الدراسة.

وبقطع النظر على التوقيت المخصص للتدريس ولتأطير مشاريع أو مذكرات ختم الدراسة وبالنسبة إلى الحضور يخضع الأساتذة المساعدون للتعليم العالي العسكري من هيئة المدرسين الباحثين العسكريين إلى التوقيت الإداري الجاري به العمل بمؤسسة التعيين.

العنوان الخامس – المساعدون للتعليم العالي العسكري

الفصل 13 – اعتبارا لعدد الخطط المزمع تسديدها في ميداني التعليم العالي والبحث والمضبوطة من قبل وزير الدفاع الوطني، تقع تسمية المدرسين الباحثين العسكريين برتبة مساعد للتعليم العالي العسكري عن طريق مناظرة بالاختبارات ودراسة الملفات من بين الضباط المتحصلين على الشهادة الوطنية لمهندس أو الشهادة الوطنية للماجستير على معنى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 أو الشهادة الوطنية لماجستير البحث في نظام “أمد” على معنى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، والمسجلين في شهادة الدكتوراه.

تعرض ملفات الترشح للنظر فيها على اللجنة الاستشارية المذكورة أعلاه. ويشتمل اختبار القبول على عرض يدوم حوالي عشرين دقيقة وعلى حصة للمناقشة تدوم ساعة تقريبا تتعلق بأشغال المترشح وبمادة اختصاصه.

وتستدعي اللجنة كل مترشح إلى حصة المناقشة المذكورة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل.

وبعد دراسة ملفات الترشح وتقييم حصة المناقشة المجراة مع المترشحين، تقترح اللجنة الاستشارية على وزير الدفاع الوطني قائمة المقبولين في رتبة مساعد للتعليم العالي العسكري.

الفصل 14 – تقع تسمية المساعدين للتعليم العالي العسكري المقبولين وفقا للفصل 13 من هذا القرار الجمهوري بقرار من وزير الدفاع الوطني بداية من تاريخ مباشرتهم لمهامهم إلى حين تسميتهم برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي العسكري وفقا للفصل 11 من هذا القرار الجمهوري.

وفي صورة عدم حصول هذه التسمية يقع إرجاعهم إلى هيئاتهم الأصلية.

وفي كل الحالات لا يمكن أن تتجاوز فترة تسمية الضباط في رتبة مساعد للتعليم العالي العسكري الخمس سنوات.

الفصل 15 – يخضع المساعدون للتعليم العالي العسكري من هيئة المدرسين الباحثين العسكريين إلى نظام التأجير المنطبق على الضباط من نفس الرتبة العسكرية وهم مطالبون بنفس الواجبات المهنية المضبوطة لمساعد التعليم العالي وفقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 240 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المنقح للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 مع مراعاة أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2583 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000 المنقح له.

وبقطع النظر على التوقيت المخصص للتدريس في إطار الواجبات المهنية المذكورة أعلاه وبالنسبة إلى الحضور يخضع المساعدون للتعليم العالي العسكري من هيئة المدرسين الباحثين العسكريين إلى التوقيت الإداري الجاري به العمل بمؤسسة التعيين.

العنوان السادس – أحكام مشتركة

الفصل 16 – باستثناء المساعدين للتعليم العالي العسكري، يمكن الترخيص للضباط التابعين لهيئة المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري في الرتب المذكورة بالفصل 2 من هذا القرار الجمهوري بالتغيب بعد كل فترة سنتين وذلك لمدة شهر ونصف قصد الدراسة مع احتفاظهم بكامل مرتبهم الخاضع للخصم بعنوان الجراية.

ولا يمكنهم الجمع بين المرتب المذكور وأي مرتب آخر عمومي أو خاص. وعند نهاية ست سنوات من النشاط يسمح لهم بضم فترات عطل الدراسة ورفعها إلى مدة أقصاها تسعة أشهر.

وتسند رخصة الدراسة بمقرر من وزير الدفاع الوطني بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المذكورة أعلاه، وذلك بناء على برنامج الدراسات أو البحوث الذي يعرضه المعني بالأمر.

الفصل 17 – يتفرغ الضباط من هيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري المعنيين بهذا القرار الجمهوري كليا للنشاطات وفقا لتراتيب الفصول 7 و10 و12 و15 و21 و22 من هذا القرار الجمهوري.

على الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري عند الضرورة القيام بساعات تدريس إضافية في مؤسسات التعليم العالي العسكري التابعين لها مع اعتبار المقتضيات البيداغوجية والعلمية لهذه المؤسسات.

ويمكن أن يدعى الضابط المدرس الباحث للتعليم العالي العسكري الذي لا يؤدي كامل ما عليه من ساعات تدريس وتأطير بالمؤسسة المعين بها إلى إتمام ما هو مطالب به بمؤسسة أخرى للتعليم العالي العسكري على أن لا تتجاوز المسافة بينها وبين المؤسسة التي تم التعيين بها سبعين (70) كيلومترا وذلك بمقرر من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 18 – يطالب الضباط المرسمون برتبة من الرتب التابعة لهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة أعلى وفقا للفصلين 5 و8 من هذا القرار الجمهوري بقضاء فترة تأهل تدوم سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويتم عند انتهائها وبعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية للتعليم العالي العسكري المذكورة أعلاه، إما تثبيتهم في رتبهم الجديدة أو إرجاعهم إلى رتبهم السابقة واعتبارهم بالنسبة للترقية كأنهم لم يغادروها قط.

الفصل 19 – يقدم الضباط التابعون لهيئة المدرسين الباحثين العسكريين قبل بداية كل سنة جامعية تقريرا إلى المجلس العلمي للمؤسسة المعينين بها يتعلق بالأنشطة البيداغوجية وأنشطة البحث والتأطير التي قاموا بها أثناء السنة الجامعية الماضية.

بعد تقييم هذه التقارير ترفعها المجالس العلمية سنويا إلى اللجنة الاستشارية للتعليم العالي العسكري المذكورة أعلاه، وذلك قصد متابعة الأداء العلمي للمدرسين الباحثين العسكريين في إطار المهام الموكولة لهذه اللجنة.

الفصل 20 – يخضع الضباط التابعون لهيئة المدرسين الباحثين العسكريين إلى أحكام القانون المشار إليه أعلاه عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 خاصة فيما يتعلق بالواجبات والحقوق والعطل وإجازات الراحة، وكذلك إلى أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 خاصة فيما يتعلق بالترقية في الرتب العسكرية.

القسم الثاني – تعيين المدرسين الباحثين العسكريين للبحث

الفصل 21 – باستثناء المساعدين للتعليم العالي العسكري، يمكن تعيين المدرسين الباحثين العسكريين للقيام ببحوث عسكرية أو علمية أو تقنية أو بيداغوجية في نطاق التعاون والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي العسكري وبقية المؤسسات والهياكل التابعة لوزارة الدفاع الوطني أو في نطاق التعاون بين وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات الوطنية أو الدولية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لفترة تضبط بمقرر من وزير الدفاع الوطني.

ويستمر هؤلاء المدرسون العسكريون على التقدم في سلم رتبهم التعليمية والعسكرية.

الفصل 22 – يمكن في إطار إنجاز شهادة الدكتوراه المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القرار الجمهوري تعيين المساعدين للتعليم العالي العسكري من هيئة المدرسين الباحثين العسكريين للقيام ببحوث عسكرية أو علمية أو تقنية في نطاق التعاون بين وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات الوطنية أو الدولية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد بسنتين بمقرر من وزير الدفاع الوطني حسب تقدم أشغال الدكتوراه.

ويستمر هؤلاء المدرسون العسكريون على التقدم في سلم رتبهم العسكرية.

الفصل 23 – وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الجمهوري الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 جانفي 2014
.

صنف النص:أمر
عدد النص:06
تاريخ النص:2014-01-03
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:05
تاريخ الرائد الرسمي:2014-01-17
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:121 - 126

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.