احدث القوانين

>

III. الإطــارات العليــا للإدارة الجهويــة

أمر عدد 588 لسنة 1983 المؤرخ في 17 جوان 1983 المنقح للأمر المؤرخ في 21 جوان 1956المتعلق بالقانون الأساسي للموظفين السامين بالمصالح الخارجية للإدارة الجهوية

صنف النص:أمر
عدد النص:588
تاريخ النص:1983-06-17
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:48
تاريخ الرائد الرسمي:1983-07-01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1883 - 1883

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.