احدث القوانين

>

III. أجــور موظفي التعليـم العـالي العسكري

أمر عدد 588 لسنة 1975 مؤرخ في 1 سبتمبر 1975 يتعلق بإحداث منحة جملية لفائدة التلامذة المنتدبين في نطاق المدارس التكوينية

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 19 لسنة 1967 المؤرخ في 3 ماي 1967 المتعلق بالخدمة العسكرية .

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين.

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين.

وعلى اقتراح وزير الدفاع الوطني

وعلى رأي وزير المالية

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – يتمتع التلامذة المنتدبين في نطاق المدارس التكوينية (مدرسة عسكرية أو كل مدرسة أو جامعة موافق عليها من طرف وزير الدفاع الوطني) خلال مدة دراستهم وحسب مستوى الدروس التابعين لها بمنحة جميلة وهي مانعة لكل راتب أو منحة أخرى.

الفصل 2 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 600 لسنة 2018 المؤرخ في 16 جويلية 2018 – يقع ضبط مبلغ هذه المنحة حسب الجدول التالي :

الصفة

مبلغ المنحة الشهرية

السنة الأولى

السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة

تلميذ ضابط

100 دينار

100 دينار

100 دينار

200 دينار

تلميذ ضابط صف

100 دينار

100 دينار

100 دينار

تلميذ رقيب

100 دينار

وتدفع هذه المنحة شهريا وبحلول الأجل.

الفصل 3 – يصرف لفائدة التلاميذ المنتدبين من طرف مدارس التكوين أو الجامعات الموافق عليها من طرف وزير الدفاع الوطني أثناء مدة تكوينهم منحة إضافية قصد تغطية شراء الأدوات المدرسية شريطة أن لا تكون هاته المصاريف مسددة مباشرة أما نقدا أو بصلة من طرف الدولة.

تضبط مقادير وشروط إسناد هذه المنحة بواسطة قرار من طرف الوزير الأول باقتراح من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 4 – يستثنى التلامذة المنتدبون داخليا من التمتع بالمنحة الجملية ويواصلون التمتع براتب وامتيازات رتبهم الأصلية.

الفصل 5 – يعاد ترتيب التلامذة المباشرين عند صدور هذا الأمر وفقا لبيانات جدول يضبطه وزير الدفاع الوطني.

الفصل 6 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر.

الفصل 7 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول جوان 1975 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وصدر بقصر قرطاج في 1 سبتمبر 1975.

صنف النص:أمر
عدد النص:588
تاريخ النص:1975-09-01
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:59
تاريخ الرائد الرسمي:1975-09-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1890 - 1890

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.