احدث القوانين

>

التشريـــع الخــاص بالعسكريين التابعين لجيش البحــــــــر

أمر عدد 587 لسنة 1975 مؤرخ في 1 سبتمبر 1975 يتعلق بطرق إسناد المنح الراجعة لأفراد جيش البر وجيش الطيران وجيش البحر

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين،

وعلى الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط المنح الراجعة لأفراد جيش البر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على الفصل الأول منه،

وعلى الأمر عدد 385 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بضبط المنح الراجعة لأفراد الاطار المباشر لجيش الطيران وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على الفصل الأول منه،

وعلى الأمر عدد 389 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بضبط المنح الراجعة لأفراد جيش البحر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على الفصل الأول منه،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي بالعسكريين،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

وعلى رأي وزير المالية.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي

الفصل 1 – ألغيت أحكام الفصول الاولى من الأوامر المشار اليها أعلاه عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 وعدد 385 لسنة 1968 وعدد 389 لسنة 1968 المؤرخين في 12 ديسمبر 1968 وعوضت بالأحكام التالية :

الفصل 1 (جديد) – تسند منحة للكلف العسكرية:

1) للعسكريين أثناء قيامهم بالخدمة المباشرة،

2) للعسكريين المحالين على عدم المباشرة من أجل سقوط وقتي،

3) للعسكريين الاحتياطيين أثناء المباشرة وبعد المدة القانونية

تدفع هذه المنحة شهريا عند موفى كل شهر حسب المقادير السنوية بالجدول الآتي:

الرتبة

المقدار السنوي

الملاحظات

فريق أول أو فريق أول بالبحرية

168د

(1) بعد قضائهم المدة القانونية للخدمة العسكرية المباشرة

فريق أو فريق بالبحرية

أمير لواء أو أمير لواء بالبحرية أو لواء

عقيد أو عقيد بالبحرية

مقدم أو مقدم بالبحرية

رائد أو رائد بالبحرية

نقيب أو نقيب بالبحرية

ملازم أول أو ملازم أول بالبحرية

ملازم أو ملازم بالبحرية

مرشح

وكيل أول أو وكيل أول بالبحرية

وكيل أو وكيل بالبحرية

عريف أول أو عريف أول بالبحرية

عريف أول محتسب بالبحرية

عريف أو عريف بالبحرية

186د

رقيب أول أو رقيب أول بالبحرية (1)

60د

رقيب أو رقيب بالبحرية (1)

الفصل 2 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول جانفي 1975 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وصدر بقرطاج في 1 سبتمبر 1975.

صنف النص:أمر
عدد النص:587
تاريخ النص:1975-09-01
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:59
تاريخ الرائد الرسمي:1975-09-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1889 - 1890

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.