نص مذكرة التفاهم غير منشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى مذكرة التفاهم في مجال إدارة القضاء بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية المبرمة بتونس في 10 مارس 2005.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأوّل – تمت المصادقة على مذكرة التفاهم في مجال إدارة القضاء بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية المبرمة بتونس في 10 مارس 2005.
الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 فيفري 2006.
Le contenu du mémorandum d'entente n'est pas publié au JORT.
Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 32,
Vu le mémorandum d’entente dans le domaine de l’administration de la justice entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe d’Egypte, conclu à Tunis, le 10 mars 2005.
Décrète :
Article premier – Est ratifié, le mémorandum d’entente dans le domaine de l’administration de la justice entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe d’Egypte, conclu à Tunis le 10 mars 2005.
Art. 2 – Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 février 2006.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.