احدث القوانين

>

5. التعاون الدولي القضائي

أمر عدد 556 لسنة 2006 مؤرخ في 23 فيفري 2006 يتعلق بالمصادقة على مذكرة تفاهم في مجال إدارة القضاء بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية

 

نص مذكرة التفاهم غير منشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،

وعلى مذكرة التفاهم في مجال إدارة القضاء بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية المبرمة بتونس في 10 مارس 2005.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأوّل – تمت المصادقة على مذكرة التفاهم في مجال إدارة القضاء بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية المبرمة بتونس في 10 مارس 2005.

الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 فيفري 2006.

صنف النص:أمر
عدد النص:556
تاريخ النص:2006-02-23
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:18
تاريخ الرائد الرسمي:2006-03-03
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:462 - 462

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.