احدث القوانين

>

ب - المدارس التحضيـرية للأكاديميــات العسكرية

أمر عدد 529 لسنة 1966 مؤرخ في 24 ديسمبر 1966 يتعلق بإحداث “أكــاديمية عسكريــة” و”المعهد الثانوي العسكري” وتنظيمهما

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد إطلاعنا على الأمر المؤرخ في 3 ماي 1956 المتعلق بإرجاع وتنظيم وزارة الدفاع الوطني،

وعلى الأمر المؤرخ في 30 جوان 1956 المتعلق بإحداث الجيش،

وعلى الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 المتعلق بضبط قانون التجنيد ونظام الجيش وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالضباط المباشرين وضباط الصف النظاميين بالجيش وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القرار المؤرخ في 10 جانفي 1957 المتعلق بتطبيق الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 المتعلق بضبط قانون التجنيد ونظام الجيش،

وباقتراح من كاتب الدولة للدفاع الوطني،

وعلى رأي كاتبي الدولة للرئاسة وللتخطيط والاقتصاد الوطني،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – أحدث في نطاق الجيش معهد للتعليم العسكري يطلق عليه اسم “الأكــاديمية العسكريــة” ويعين مركزه من طرف كاتب الدولة للدفاع الوطني.

الفصل 2 – أحدث في نطاق الجيش معهدا ثانويا لمدارس الضباط يعين مركزه من طرف كاتب الدولة للدفاع الوطني.

العنــوان الأول – الأكــاديــميــة العسكــريــة

البــاب الأول – أحكــــام عـــامة

الفصل 3 – تساهم الأكاديمية العسكرية في تكوين الضباط للأسلحة وللمصالح.

الفصل 4 – توضع الأكاديمية العسكرية تحت قيادة ضابط سام يعينه كاتب الدولة للدفاع الوطني ويرجع إليه النظر مباشرة.

الفصل 5 – تدوم الدراسة بالأكاديمية العسكرية مدة عامين باستثناء ما جاءت به أحكام الفصل 19 والصور الخاصة التي يضبطها كاتب الدولة للدفاع الوطني.

تختم هذه الدراسة بشهادة انتهاء الدروس.

وبعد الإحراز على الشهادة، يجتاز المعني بالأمر تربص اختصاص في السلاح أو المصلحة التي يختارها حسب أحكام الفصل 18.

الفصل 6 – تنظم داخل الأكاديمية مرحلة تعلم خاصة بالمترشحين من ضباط الصف الذين تتوفر فيهم الشروط التي يضبطها كاتب الدولة للدفاع الوطني.

وتشتمل هذه المرحلة على سنة إعدادية تمكن من رفع مستواهم الثقافي العام لتأهيلهم لمتابعة التعلم بالأكاديمية.

وعلى اثر تلك السنة الإعدادية يدخل الأكاديمية لمدة سنة ضباط الصف الذين اجتازوا بنجاح المناظرة الداخلية المشار إليها بالفصل 7 لمتابعة دروس تكوينية وتكون حالتهم طيلة تلك السنة حالة التلامذة الضباط خريجي السنة الأولى.

ويضبط كاتب الدولة للدفاع الوطني برنامج التعليم بالسنة الإعدادية.

البــاب الثــاني – طريــقة وشـــروط قبـــول التلامــذة

الفصل 7 – يقع قبول التلامذة بالأكاديمية العسكرية على طريق مناظرة خارجية أو مناظرة داخلية يضبط شروط كل منهما قرار من كاتب الدولة للدفاع الوطني.

ويضبط قرار من كاتب الدولة للدفاع الوطني عدد المترشحين الذين سيقع قبولهم كل سنة.

الفصل 8 – تفتح المناظرة الخارجية للمترشحين المحرزين على شهادة الباكالوريا أو على شهادة تعادلها ويجب أن تتوفر في المترشح الشروط التالية:

– أن يكون تونسي الجنسية منذ خمس سنوات على الأقل في تاريخ المناظرة.

– أن يكون عمره يتراوح بين 17 و23 عاما في تاريخ المناظرة.

– أن يكون صالحا بدنيا للانتساب إلى سلك الضباط.

– أن يكون أعزبا.

– أن يتطوع للعمل 10 سنوات على الأقل زيادة عن سنين التعليم وأن يلتزم ما إذا طلب مغادرة الجيش قبل انتهاء تلك المدة لسبب غير السبب الصحي المثبت قانونيا بإرجاع النفقات التي تحملتها الدولة لتكوينه.

– أن يدلي القاصر برخصة قانونية من والده أو وليه.

الفصل 9 – تفتح المناظرة الداخلية لضباط الصف الذين تابعوا دروسهم بالسنة الإعدادية حسب ما جاء به أحكام الفصل السادس.

الفصل 10 – تضبط قائمة الناجحين في المناظرتين من طرف كاتب الدولة للدفاع الوطني.

الفصل 11 – يتأكد من التأهل البدني عند الدخول للأكاديمية العسكرية بفحص طب يجرى بطلب من آمر الأكاديمية.

يعرض من أثبت ذلك الفحص عدم صلاحيته البدنية أو التشكك فيها على لجنة طبية يضبط تركيبها من طرف كاتب الدولة للدفاع الوطني.

الفصل 12 – يبت كاتب الدولة للدفاع الوطني في اقتراحات اللجنة الطبية المقدمة إليه من طرف آمر الأكاديمية.

ويقع حسب الحالات إرجاع التلامذة الذين تقرر رفضهم إلى الحياة المدنية أو إرجاعهم إلى سلاحهم أو إلى مصلحتهم الأصلية حسب الشروط التي يضبطها كاتب الدولة للدفاع الوطني.

الفصل 13 – يسدد الشغور الذي ينشأ عن استقالة أو انسحاب أو عدم صلاحية بدنية بانتداب المترشحين المدرجين بالقائمة باعتبار ترتيبهم اثر آخر ناجع وفي الحدود التي يقررها كاتب الدولة للدفاع الوطني.

البــاب الثــالث – إطــــار الأكــاديــميــة

الفصل 14 – يضبط نظام الأكاديمية وعدد الضباط وضباط الصف والجنود الملحقين بها بجدول خاص.

الفصل 15 – يشمل نفوذ آمر الأكاديمية العسكرية جملة المصالح والتعليم والإدارة.

البــاب الــرابع – التعليــــم

الفصل 16 – يشتمل برنامج التعليم المضبوط بمقتضى أمر من كاتب الدولة للدفاع الوطني على:

– تعليم عسكري نظري وتطبيقي.

– ثقافة عامة وتكوين مدني وأخلاقي.

– تربية بدنية ورياضية.

الفصل 17 – يساعد آمر الأكاديمية على دراسة أساليب التعليم ووضع القانون الداخلي مجلس إدارة يضبط تركيبه كاتب الدولة للدفاع الوطني ولهذا المجلس أن يقترح إدخال تحسينات على برامج التعليم وعلى شروط الانتداب والتخرج.

ويتحول هذا المجلس إلى مجلس تأديب في الظروف التي يضبطها القانون الداخلي.

البــاب الخــامس – جــــزاء الـدراســــة

الفصل 18 – يصرح بأن التلامذة الناجحين في امتحانات التخرج أحرزوا على شهادة انتهاء الدروس ويقلدون رتبة ملازم ويختارون عندئذ حسب ترتيبهم بقائمة التخرج وفي حدود البقاع المخصصة من طرف كاتب الدولة للدفاع الوطني بالنسبة لكل سلاح أو مصلحة الاختصاص الذي يرغبون العمل به.

الفصل 19 – يرخص الاستمرار للتلامذة الذين لم يتمكنوا لأسباب صحية من مزاولة البعض أو الكل من برنامج السنة.

الفصل 20 – يخضع التلامذة المرخص لهم بقضاء سنة إضافية بالأكاديمية العسكرية لمصير الفوج الذين ينهون ضمنه دراستهم.

غير أنه في صورة ما إذا كانت أسباب التخلف ناتجة عن العمل يمكن إلحاق المعنيين بالأمر عند إحرازهم على شهادة انتهاء الدروس بفوجهم الأصلي من حيث تاريخ انسحاب تسميتهم كملازمين بدون أن يكون لذلك مفعول مالي.

الفصل 21 – لا يمكن الترشح من جديد للتلامذة الذين وقع فصلهم من الأكاديمية العسكرية لضعف نتائجهم أو لأسباب تأديبية حسب مقتضيات القانون الداخلي.

البــاب الســادس – حـــالــة التلامــذة والانضبـــاط

الفصل 22 – يضبط قرار صادر عن كاتب الدولة للدفاع الوطني القانون الداخلي المتعلق بالحياة داخل الأكاديمية.

الفصل 23 – يعتبر تلامذة الأكاديمية باستثناء ضباط الصف النظاميين عسكريين متطوعين.

الفصل 24 – يطلق على المترشحين الناجحين الملحقين بالأكاديمية العسكرية لقب “تلامذة ضباط” ويحملون الشارة الخاصة المنصوص عليها بالقانون الداخلي.

ويحرم من هذا اللقب التلميذ المشطب على اسمه من دفاتر الأكاديمية.

الفصل 25 – يمكن تسمية التلامذة برتبة امباشي أو شاوش.

الفصل 26 – يساهم ضباط الصف التلاميذ – الضباط بصفة عادية في الترقيات أثناء دراستهم.

الفصل 27 – يتمتع التلامذة – الضباط ذو الجراية اليومية زيادة عن جرايتهم بمنحة خاصة يضبط مقدارها بقرار مشترك صادر عن كاتبي الدولة للدفاع الوطني والتخطيط والاقتصاد الوطني.

الفصل 28 – يتمتع التلامذة – الضباط ذو الجراية الشهرية بتناول الأكل مجانا.

الفصل 29 – يحمل التلامذة وكذلك إطارات الإدارة والتعليم للأكاديمية زيا خاصا يقع ضبطه بقرار من كاتب الدولة للدفاع الوطني.

البــاب الســابع – أحكــــام مختلفــة

الفصل 30 – يمكن قبول تلاميذ أجانب بالأكاديمية العسكرية حسب الشروط الخاصة.

الفصل 31 – يمكن في مرحلة انتقالية وبالنسبة لانتداب الثلاثة أفواج الأولى بالأكاديمية قبول بدون اجتياز مناظرة المترشحين المحرزين على شهادة الباكالوريا أو على شهادة تعادلها والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل 8.

ويمكن في نفس المرحلة الانتقالية للمترشحين المدنيين غير الحاملين لشهادة الباكالوريا والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل 8 أن يقبلوا بالسنة الإعدادية إذا ما أدلوا بما يفيد أنهم واصلوا تعلمهم الثانوي إلى نهاية السنة الخامسة على الأقل ويمكن لهم إثر تلك السنة أن يترشحوا لاجتياز المناظرة الخارجية المنصوص عليها بالفصل 7 والالتحاق عند النجاح بالسنة الأولى الدراسية بالأكاديمية العسكرية.

الفصل 32 – يمكن داخل الأكاديمية ولفائدة بعض إطارات الجيش تنظيم تربصات قصد التكوين السريع أو تربصات تكميلية وذلك حسب قواعد يضبطها كاتب الدولة للدفاع الوطني.

العنــوان الثــاني – المعهد الثانوي العسكري [1]

الفصل 33 – يساهم المعهد الثانوي لمدارس الضباط في تحضير المترشحين لمناظرة الدخول لمدارس الضباط.

الفصل 34 – يوضع المعهد تحت قيادة ضابط يعينه كاتب الدولة للدفاع الوطني ويرجع إليه مباشرة بالنظر.

الفصل 35 – يضبط نظام المعهد وعدد الضباط وضباط الصف والجنود الملحقين به بجدول خاص.

الفصل 36 – يضبط القانون الداخلي للمعهد وحالة التلاميذ بمقتضى قرار من كاتب الدولة للدفاع الوطني.

الفصل 37 – يعتبر تلاميذ المعهد عسكريين متطوعين.

الفصل 38 – جميع نفقات الإقامة والتجهيز والدراسة لكل تلاميذ المعهد الثانوي العسكري على نفقة كتابة الدولة للدفاع الوطني.

الفصل 39 – تحدث ضمن كتابة الدولة للدفاع الوطني لجنة لتوجيه تلامذة المعهد الثانوي العسكري مكلفة خاصة بإبداء الرأي في توجيه التلامذة بعد إحرازهم على شهادة الباكالوريا وذلك حسب مؤهلاتهم الثقافية والبدنية وحاجيات الجيش.

ويمكن لتلك اللجنة أن تبدي توصيات حول انتداب التلامذة وتطور الدراسة.

الفصل 40 – يضبط كاتب الدولة للدفاع الوطني تركيب تلك اللجنة.

الفصل 41 – يضبط كاتب الدولة للدفاع الوطني عدد التلامذة الذين يمكن انتدابهم كل سنة للمعهد الثانوي العسكري من بين كل من شعب التعليم الثانوي.

الفصل 42 – شروط القبول المعهد الثانوي العسكري هي أن يكون المترشح:

– تونسي الجنسية منذ خمس سنوات على الأقل في تاريخ المناظرة.

– مسجلا بصفة نظامية بالسنة الرابعة أو الخامسة أو السادسة من التعليم الثانوي.

– متطوعا بموجب عقدة مطابقة لأحكام الفصل 43.

– إن كان قاصرا، حاملا لرخصة قانونية من واله أو وليه.

– متأهلا بدنيا للانتساب إلى سلك الضباط وذلك بعد فحصه من طرف لجنة طبية يضبط تركيبها كاتب الدولة للدفاع الوطني.

الفصل 43 – ينجر عن القبول بالمعهد الثانوي العسكري وبدون سابق شرط يتعلق بالاختصاص الذي سيوجه إليه، تطوع للعمل مدة عشر سنوات زيادة عن سنوات التعليم.

وفي صورة ما إذا طلب المعني بالأمر مغادرة الجيش قبل انتهاء تلك المدة لسبب غير السبب الصحي المثبت قانونيا يلتزم بإرجاع النفقات التي تحملتها الدولة لتكوينه.

الفصل 44 – يضبط قرار من كاتب الدولة للدفاع الوطني شروط القبول بالمعهد الثانوي العسكري وكيفية تطور الدراسة به.

الفصل 45 – كتاب الدولة للرئاسة وللدفاع الوطني والتخطيط والاقتصاد الوطني مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس، في 24 ديسمبر 1966.


[1] تغيرت تسمية “المركز الإعدادي لمدارس الضباط ” بـ’المعهــد الثــانوي العسكــري” وذلك بمقتضى الأمر عدد 342 لسنة 1969 المؤرخ في 26 سبتمبر 1969.

صنف النص:أمر
عدد النص:529
تاريخ النص:1966-12-24
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:55
تاريخ الرائد الرسمي:2012-01-01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1800 - 1802

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.