احدث القوانين

>

أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة

أمر عدد 526 لسنة 1980 مؤرخ في 8 ماي 1980 يتعلق بالنظام المنطبق على المكلفين بمامورية في الدواوين الوزارية

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية،

وعلى القانون عدد 13 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدواوين والشركات القومية والشركات التي تساهم الدولة والجماعات العمومية بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مالها،

وعلى الأمر عدد 502 لسنة 1965 المؤرخ في 13 نوفمبر 1965 المتعلق بإحداث خطة مكلف بمأمورية في دواوين كتاب الدولة،

وعلى الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية،

وعلى الأمر عدد 921 لسنة 1978 المؤرخ في 23 أكتوبر 1978 المتعلق بضبط مقادير منحة الديوان المخولة لأعضاء الدواوين الوزارية،

وباقتراح من الوزير الأول،

وعلى رأي وزيري التخطيط والمالية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – تضبط أحكام هذا الأمر النظام المنطبق على خطة مكلف بمأمورية في الدواوين الوزارية ودواوين كتاب الدولة.

الفصل 2 – يمكن أن يقع اختيار المكلفين بمأمورية من بين الموظفين أو من بين الأعوان الذين ليست لهم هذه الصفة.

وتقع تسميتهم بأمر باقتراح من الوزير أو كاتب الدولة المعني ويضبط عدد خططهم بالنسبة لكل وزارة أو كتابة دولة بأمر يقترحه الوزير أو كاتب الدولة المعني بعد أخذ رأي وزير التخطيط والمالية.

الفصل 3 – يقع إلحاق أو عند الاقتضاء نقل الأعوان الخاضعين أحكام القانون المشار إليه أعلاه عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 أو الخاضعين لأحكام القانون المشار إليه أعلاه عدد 13 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968بصفة مكلفين بمأمورية لدى الوزارات أو كتابات الدولة التي دعوا أن يمارسوا فيها هذه المأمورية وفي هذه الوضعية يواصل هؤلاء الأعوان التمتع في إطارهم الأصلي بحقوقهم في الترقية والتقاعد.

الفصل 4 (جديد) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 1182 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000 – يمكن إسناد خطة رئيس ديوان أو ملحق بالديوان أو رئيس مؤسسة عمومية أو رئيس منشأة عمومية إلى مكلفين بمأمورية وذلك في حدود الخطط الشاغرة.

كما يمكن إسناد خطة كاتب عام وزارة أو مدير عام إدارة مركزية أو مدير إدارة مركزية إلى مكلفين بمأمورية وذلك وفقا لأحكام الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية كما نقح وتمم بالأمر عدد 1872 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998.

وتتم التسمية في هذه الخطط في حدود عدد الخطط المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر.

وفي جميع هذه الحالات، فإن وظيفة المكلف بمأمورية بالديوان لا يمكن اعتبارها شاغرة.

الباب الثاني – التأجير

الفصل 5 – يتمتع المكلفون بمهمة تأجير يضبط كل حالة بقرار من الوزير الأول بناء على اقتراح الوزير أو كاتب الدولة المعني ويضبط هذا الـاجير كما يلي:

  1. بالنسبة للأعوان الذين لهم صفة موظف أو المنتمين لإطارات مؤسسة عامة فإن التأجير يجب أن يكون مساويا إلى ما يحصلون عليه في إدارتهم الأصلية بما في ذلك كل المنح مع إضافة منحة جملية خاصة بالمكلف بمأمورية
  2. وبالنسبة للأعوان الذين ليست لهم صفة أو غير منتمين لأعوان المؤسسات العمومية فإن تأجيرهم يقع ضبطه مع الأخذ بعين الاعتبار لشهائدهم الجامعية وتجاربهم والمسؤوليات التي أسندت إليهم تسميتهم بهذه الصفة.

الفصل 6 – ألغيت جميع الأحكام السابقة لهذا الأمر وخاصة الفصول 8 و9 و10 من هذا الأمر المشار إليه أعلاه عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976.

الفصل 7 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 ماي 1980.

صنف النص:أمر
عدد النص:526
تاريخ النص:1980-05-08
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:28
تاريخ الرائد الرسمي:1980-05-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1308 - 1308

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.