احدث القوانين

>

3. التعــاون الدولـي العسكــري

أمر عدد 52 لسنة 2023 مؤرّخ في 31 جانفي 2023 يتعلّق بتنقيح الأمر الرّئاسي عدد 142 لسنة 2020 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2020 المتعلّق بنشر وحدة مروحيّات بجمهوريّة إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة

 

 

إنّ رئيس الجمهورية،

بعد الاطّلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 54 لسنة 1992 المؤرّخ في 9 جوان 1992 المتعلّق بضبط الحقوق والمنح المخوّلة للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي الموفدين في مهمّات ضمن وحدات حفظ السّلام بالخارج،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلّق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع الّنصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرّخ في 22 جويلية 2016،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 142 لسنة 2020 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2020 المتعلّق بنشر وحدة مروحيّات بجمهوريّة إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة،

وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة.

يصدر الأمر الآتي نصّه:

الفصل الأوّل – تُلغى أحكام الفصل الأوّل من الأمر الرّئاسي عدد 142 لسنة 2020 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2020v المشار إليه أعلاه وتُعوّض بالأحكام التّالية:

الفصل الأوّل (جديد) – تنتشر وحدة مروحيّات قوامها مائة وثلاثون (130) عسكريّا في إطار الدّعم لبعثة الأمم المتّحدة المتكاملة المتعدّدة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهوريّة إفريقيا الوسطى (MINUSCA) تحت راية الأمم المتّحدة.

الفصل 2 – يُمدّد نشر وحدة المروحيّات بجمهوريّة إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة في إطار الدّعم لبعثة الأمم المتّحدة المتكاملة المتعدّدة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهوريّة إفريقيا الوسطى (MINUSCA)، لمدّة سنة إضافيّة ابتداء من 21 ديسمبر 2022.

الفصل 3 – يُنشر هذا الأمر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.

تونس في 31 جانفي 2023.

 

صنف النص:أمر
عدد النص:52
تاريخ النص:2023-01-31
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:13
تاريخ الرائد الرسمي:2023-02-07

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.