احدث القوانين

>

أ. الإجراءات العامة

أمر عدد 5095 لسنة 2013 مؤرخ في 22 نوفمبر 2013 يتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك مراقبي الدولة برئاسة الحكومة

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 20 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على فيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 والمتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرّخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلّق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأوّل،

وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي 1972 والمتعلق بنظام اسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 663 لسنة 1978 المؤرخ في 22 جويلية 1978 والأمر عدد 2389 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 والمتعلق بضبط مقادير منحة الانتاج المخولة للأعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1890 لسنة 1988 المؤرخ في 10 نوفمبر 1988،

وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1983 المؤرخ في 17 جوان 1983 والمتعلق بإحداث منحة جملية كيلومترية لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية،

وعلى الأمر 1706 لسنة 1994 المؤرّخ في 15 أوت 1994 والمتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الانتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية،

وعلى الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 والمتعلق بإحداث منح تكميلية للمنح الخصوصية المخولة لبعض الأعوان المكلفين بخطط وظيفية،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 والمتعلق بضبط المرتب الاساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 2388 لسنة 2003 المؤرّخ في 17 نوفمبر 2003 والمتعلق بضبط نظام اسناد ومقادير المنحة الكيلومترية للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 26 أفريل 2006 والمتعلق بضبط شروط اسناد الخطط الوظيفية للإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 267 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 والمتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصية المسندة الى الأعوان العموميين الى المرتب الاساسي المحدد بشبكة الاجور الخاصة بهم كما تم تنقيحه بالأمر عدد 102 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،

وعلى الأمر عدد 2252 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 والمتعلق بضبط مقدار المنحة الوظيفية المسندة للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية،

وعلى الأمر 4135 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 والمتعلق بإحداث منحة

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 والمتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرّخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلّق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الاساسي الخاص بأعضائها،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأوّل تسند لأعوان سلك مراقبي الدولة برئاسة الحكومة المنح والامتيازات المخولة للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية وذلك طبقا لجدول المطابقة التالي :

الرتبة

المنح والامتيازات المخولة لـ

مراقب دولة عام

مدير عام إدارة مركزية

مراقب دولة رئيس

مدير إدارة مركزية

مراقب دولة

كاهية مدير إدارة مركزية

مراقب دولة مساعد

رئيس مصلحة إدارة مركزية

ينتفع المعنيون بالأمر بمنحة تكميليّة بعنوان المنحة الخصوصية توزّع مقاديرها كالآتي :

الخطة الوظيفية بالإدارة المركزية

المقدار الشهري للمنحة التكميلية بعنوان المنحة الخصوصية لمراقبي الدولة

مدير عام

40د

مدير

25د

كاهية مدير

25د

رئيس مصلحة

25د

الفصل 2 – مع مراعاة أحكام الفصل الأول من هذا الأمر تسند لأعوان سلك مراقبي الدولة علاوة على المرتب الأساسي ومنحة الإنتاج، منحة خصوصية تسمى “المنحة الخصوصية لمراقبي الدولة.

الفصل 3 – حدّدت مقادير المنح المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه طبقا لبيانات الجدول التالية:

الرتبة

المنحة الخصوصية لمراقبي الدولة (شهريا)

منحة الانتاج(سنويا)

مراقب دولة عام

1236

1600

مراقب دولة رئيس لـ

1060

1400

مراقب دولة

881

1200

مراقب دولة مساعد

731

1000

الفصل 4 – وزير المالية والمدير العام للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة مكلّفان، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الذّي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 نوفمبر 2013
.

صنف النص:أمر
عدد النص:5095
تاريخ النص:2013-11-22
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:100
تاريخ الرائد الرسمي:2013-12-17
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3492 - 3493

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.