احدث القوانين

>

أمر عدد 484 لسنة 1965 مؤرخ في 21 أكتوبر 1965 يتعلق بترك العمل مؤقتا بالقانون الاساسي المتعلق بأعوان خدمة التجول بالقمارق

صنف النص:أمر
عدد النص:484
تاريخ النص:1965-10-21
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:54
تاريخ الرائد الرسمي:1965-10-22
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1353 - 1353

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.