احدث القوانين

>

1. الآليــات الدوليــة

أمر عدد 455 لسنة 1966 مؤرخ في 19 نوفمبر 1966 يتعلق بنشر الاتفاقية المتعلقة بالرق والمؤرخة في 25 سبتمبر 1926 كما وقع تنقيحها بالبروتوكول المؤرخ في 7 ديسمبر 1953 وبنشر الاتفاقية المتعلقة بإلغاء الرق والاتجار فيه والأنظمة والتقاليد الشبيهة بالرق والمؤرخ في 7 سبتمبر 1956

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 32 لسنة 1966 المؤرخة في 3 ماي 1966 المتعلق بالترخيص للبلاد التونسية في الانخراط في الاتفاقية المتعلقة بالرق والمرقع عليها بجنيف في 25 سبتمبر 1926 كما وقع تنقيحها بالبروتوكول المرقع عليه بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيورك في 25 ديسمبر 1953 في الاتفاقية الإضافية المتعلقة بإلغاء الرق والاتجار فيه والأنظمة والتقاليد الشبيهة بالرق والموقع عليها بمقر الديوان الأوروبي للأمم المتحدة في 7 سبتمبر 1956،

وعلى رأي كتاب الدولة للرئاسة وللعدل وللشؤون الخارجية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل الأول – تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الاتفاقيتان التاليتان التي وقع إيداع وثائق الانخراط فيها بمنظمة الأمم المتحدة في 15 جويلية 1966.

  1. الاتفاقية المتعلقة بالرق، المؤرخة بجنيف في 25 سبتمبر 1926، كما وقع تنقيحها بالبروتوكول الموقع عليها بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيورك في 7 ديسمبر 1953،
  2. الاتفاقية الإضافية المتعلقة بالرق والاتجار فيه والأنظمة والتقاليد الشبيهة بالرق، المقع عليها بمقر الديوان الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف في 7 سبتمبر 1956.

الفصل 2 – كتاب الدولة للرئاسة وللعدل وللشؤون الخارجية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 نوفمبر 1966.

اتفاقية في الرق موقع عليها في 26 سبتمبر 1926 ومنقحة بالبروتوكول المقدم للإمضاء أو للموافقة بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيورك في 7 ديسمبر 1953

المادة 1

من المتفق عليه أن يستخدم في هذه الاتفاقية التعريفان التاليان:

1- “الرق” هو حالة أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية، كلها أو بعضها،

2- “تجارة الرقيق” تشمل جميع الأفعال التي ينطوي عليها أسر شخص ما أو احتيازه أو التخلي عنه للغير علي قصد تحويله إلى رقيق، وجميع الأفعال التي ينطوي عليها احتياز رقيق ما بغية بيعه أو مبادلته وجميع أفعال التخلي، بيعا أو مبادلة عن رقيق تم احتيازه على قصد بيعه أو مبادلته، وكذلك، عموما، أي اتجار بالأرقاء أو نقل لهم.


المادة 2

يتعهد الأطراف السامون المتعاقدون، كل منهم في ما يخص الأقاليم الموضوعة تحت سيادته أو ولايته أو حمايته أو سلطانه أو وصايته، وبقدر كونه لم يتخذ بعد التدابير الضرورية لذلك:

أ‌. بمنع الاتجار بالرقيق والمعاقبة عليه،

ب‌. بالعمل، تدريجيا وبالسرعة الممكنة، على القضاء كليا على الرق بجميع صوره.


المادة 3

يتعهد كل من الأطراف السامين المتعاقدين باتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل منع وقمع شحن الأرقاء وإنزالهم ونقلهم في مياهه الإقليمية وعلى جميع السفن التي ترفع علمه.

ويتعهد الأطراف السامون المتعاقدون بأن يتفاوضوا في أسرع وقت ممكن علي اتفاقية عامة بشأن تجارة الرقيق تمنحهم من الحقوق وتفرض عليهم من الواجبات ما يماثل بطبيعة تلك التي نصت عليها اتفاقية 17 حزيران/يونيه 1925 المتعلقة بالتجارة الدولية بالأسلحة (المواد 12 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 والفقرات 3 و 4 و 5 من الفرع الثاني من المرفق الثاني) بعد تكييفها علي النحو اللازم، علما بأن من المتفاهم عليه أن هذه الاتفاقية العامة لن تجعل سفن أي من الأطراف الساميين المتعاقدين (حتى الصغيرة الحمولة منها) في وضع يختلف عن وضع سفن الأطراف الساميين المتعاقدين الآخرين.

ومن المتفاهم عليه أيضا أن الأطراف الساميين المتعاقدين يظلون، قبل بدء نفاذ الاتفاقية العامة المذكورة أو بعده، مطلقي الحرية في أن يعقدوا من الاتفاقات الخاصة فيما بينهم، رهنا بعدم الخروج على المبادئ المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ما قد يبدو لهم أن من شأنه، بسبب حالتهم الخاصة، تيسير الوصول بأسرع وقت ممكن إلى القضاء النهائي على تجارة الرقيق.


المادة 4

يتبادل الأطراف السامون المتعاقدون كل مساعدة ممكنة للوصول إلى هدف القضاء على الرق وتجارة الرقيق.


المادة 5

يعترف الأطراف السامون المتعاقدون بأن اللجوء إلى العمل القسري أو عمل السخرة يمكن أن يفضي إلى نتائج خطيرة، ويتعهدون، كل منهم فيما يخص الأقاليم الموضوعة تحت سيادته أو ولايته أو حمايته أو سلطانه أو وصايته، باتخاذ جميع التدابير الضرورية للحؤول دون تحول العمل القسري أو عمل السخرة إلى ظروف تماثل ظروف الرق.

وقد اتفق على ما يلي:

1. رهنا بالأحكام الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة (2) أدناه، لا يجوز فرض العمل القسري أو عمل السخرة إلا من أجل أغراض عامة،

2. في الأقاليم التي لا يزال العمل القسري أو عمل السخرة باقيا فيها لغير الأغراض العامة، يعمل الأطراف السامون المتعاقدون علي وضع حد لهذه الممارسة تدريجيا وبالسرعة الممكنة، وبعدم اللجوء إلى نظام السخرة أو العمل القسري، ما ظل قائما، إلا علي أساس استثنائي في جميع الأحوال، ودائما لقاء أجر مناسب ودون إجبار العمال على الرحيل عن مكان إقامتهم المعتاد،

3. تظل سلطات الإقليم المعني المركزية المختصة، في جميع الأحوال، هي المسؤولة عن اللجوء إلى العمل القسري أو عمل السخرة.


المادة 6

يتعهد أولئك الأطراف السامون المتعاقدون الذين لا يزال تشريعهم حتى الآن غير واف بأغراض إنزال العقاب بمخالفي القوانين والأنظمة المسنونة من أجل إنفاذ مقاصد هذه الاتفاقية باتخاذ التدابير اللازمة للتمكين من فرض عقوبات شديدة على تلك المخالفات.


المادة 7

يتعهد الأطراف السامون المتعاقدون بأن يبادلوا نصوص أية قوانين أو أنظمة يسنونها من أجل تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، وبأن يرسلوا النصوص المذكورة إلي الأمين العام لعصبة الأمم.


المادة 8

يتفق الأطراف السامون المتعاقدون على أن تحال إلي المحكمة الدائمة للعدل الدولي أية نزاعات قد تنشأ بينهم حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية إذا لم يكن في المستطاع تسويتها بالمفاوضات المباشرة. فإذا لم تكن إحدى الدولتين طرفي النزاع، أو كلتاهما، طرفا في بروتوكول 16 كانون الأول/ديسمبر 1920 المتعلق بالمحكمة الدائمة للعدل الدولي يحال النزاع، باختيارهما ووفقا للقواعد الدستورية لدي كل منهما، إما إلي المحكمة الدائمة للعدل الدولي أو إلي هيئة تحكيمية تشكل وفقا لاتفاقية 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907 المعنية بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية، أو إلي أية هيئة تحكيمية أخري.


المادة 9

لأي من الأطراف السامين المتعاقدين، حين يوقع هذه الاتفاقية أو يصدقها أو ينضم إليها، أن يعلن أن قبوله لهذه الاتفاقية لا يلزم بعض أو جميع الأقاليم الموضوعة تحت سيادته أو ولايته أو حمايته أو سلطانه أو وصايته بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية كلها أو بعضها، ويكون له أن ينضم في وقت لاحق، بصورة منفصلة، باسم أي واحد من تلك الأقاليم أو بصدد أي حكم لا يكون أي واحد من الأقاليم المذكورة طرفا فيه.


المادة 10

إذا حدث أن اعتزم أحد الأطراف الساميين المتعاقدين الانسحاب من هذه الاتفاقية، وجب إبلاغ هذا الانسحاب بإشعار خطي إلي الأمين العام لعصبة الأمم، الذي يقوم فورا بإرسال صورة مصدقة طبق الأصل من هذا الإشعار إلي جميع الأطراف السامين المتعاقدين الآخرين، مع إعلامهم بالتاريخ الذي تم استلامه فيه.

ولا يسري مفعول هذا الانسحاب إلا إزاء الدولة التي قامت بالإشعار به وإلا بعد انقضاء سنة علي وصول الإشعار إلي الأمين العام لعصبة الأمم.

وفي وسع الدولة أن تنسحب أيضا بصورة منفصلة بصدد أي إقليم موضوع تحت سيادتها أو ولايتها أو حمايتها أو سلطانها أو وصايتها.


المادة 11

تظل هذه الاتفاقية، التي ستحمل تاريخ هذا اليوم والتي يتساوى في الحجية نصاها الفرنسي والإنكليزي، معروضة لتوقيع الدول الأعضاء في عصبة الأمم عليها حتى يوم أول نيسان/أبريل 1927.

وعلي أثر ذلك يسترعي الأمين العام لعصبة الأمم إلي هذه الاتفاقية نظر الدول التي لم توقعها، بما في ذلك الدول غير الأعضاء في عصبة الأمم، ويدعوها إلي الانضمام إليها.

وعلي الدول التي ترغب في الانضمام إلي الاتفاقية أن تشعر الأمين العام لعصبة الأمم برغبتها خطيا وأن ترسل إليه صك الانضمام، الذي يودع في محفوظات العصبة.

ويقوم الأمين العام فورا بإرسال صورة مصدقة طبق الأصل من الإشعار ومن صك الانضمام إلي الأطراف السامين المتعاقدين الآخرين، مع إعلامهم بالتاريخ الذي تم استلامهما فيه.


المادة 12

هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق، وتودع صكوك التصديق في مكتب الأمين العام لعصبة الأمم، الذي يقوم بإعلام جميع الأطراف السامين المتعاقدين بهذا الإيداع.

يبدأ سريان مفعول هذه الاتفاقية إزاء كل دولة من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو انضمامها.

اتفاقية إضافية تتعلق بإلغاء بالرق والاتجار في الرقيق وجميع الأنظمة والتقاليد الشبيهة بالرق

حررت في جنيف في 7 سبتمبر 1956.

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

لما كانت تري أن الحرية حق لكل كائن بشري، يكتسبه لدي مولده،

ولما كانت تدرك أن شعوب الأمم المتحدة قد جددت، في الميثاق، تأكيد إيمانها بكرامة الشخص البشري وقدره،

ونظرا إلي أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا بوصفه مثلا أعلي مشتركا ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، ينص علي أنه لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.

ولما كانت تدرك أن مزيدا من التقدم قد تحقق علي طريق إبطال الرق وتجارة الرقيق منذ الوقت الذي عقدت فيه “الاتفاقية الخاصة بالرق”، الموقعة في جنيف يوم 25 أيلول/سبتمبر 1926، والرامية إلي هذه الغاية،

وإذ تضع في اعتبارها اتفاقية السخرة لعام 1930 وما واصلت منظمة العمل الدولية القيام به علي أثرها من إجراءات تتصل بالسخرة أو العمل القسري،

ولما كانت علي بينة، مع ذلك، من أن إزالة الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لم تتحقق بعد في جميع أنحاء العالم،

وقد قررت تبعا لذلك أنه قد أصبح من الواجب الآن أن تضاف إلي اتفاقية عام 1926، التي يتواصل سريان مفعولها، اتفاقية تكميلية تهدف إلي تكثيف الجهود، وطنية ودولية علي السواء، بغية إبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق،

قد اتفقت علي ما يلي:

الفرع الأول – الأعراف والممارسات الشبيهة بالرق

المادة 1

تتخذ كل من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية جميع التدابير التشريعية وغير التشريعية القابلة للتنفيذ العملي والضرورية للوصول تدريجيا وبالسرعة الممكنة إلي إبطال الأعراف والممارسات التالية أو هجرها، حيثما استمر وجودها، وسواء شملها أم لم يشملها تعريف “الرق” الوارد في المادة 1 من الاتفاقية الخاصة بالرق، الموقعة في جنيف يوم 25 أيلول/سبتمبر 1926:

  1. إسار الدين، ويراد بذلك الحال أو الوضع الناجم عن ارتهان مدين بتقديم خدماته الشخصية أو خدمات شخص تابع له ضمانا لدين عليه، إذ كانت القيمة المنصفة لهذه الخدمات لا تستخدم لتصفية هذا الدين أو لم تكن مدة هذه الخدمات أو طبيعتها محددة،
  2. القنانة، ويراد بذلك حال أو وضع أي شخص ملزم، بالعرف أو القانون أو عن طريق الاتفاق، بأن يعيش ويعمل علي أرض شخص آخر وأن يقدم خدمات معينة لهذا الشخص، بعوض أو بلا عوض، ودون أن يملك حرية تغيير وضعه،
  3. أي من الأعراف أو الممارسات التي تتيح:
  4. الوعد بتزويج امرأة، أو تزويجها فعلا، دون أن تملك حق الرفض، ولقاء بدل مالي أو عيني يدفع لأبويها أو للوصي عليها أو لأسرتها أو لأي شخص آخر أو أية مجموعة أشخاص أخري،
  5. منح الزوج أو أسرته أو قبيلته حق التنازل عن زوجته لشخص آخر، لقاء ثمن أو عوض آخر
  6. إمكان جعل المرأة، لدي وفاة زوجها، إرثا ينتقل إلي شخص آخر،

د. أي من الأعراف أو الممارسات التي تسمح لأحد الأبوين أو كليهما، أو للوصي، بتسليم طفل أو مراهق دون الثامنة عشرة إلي شخص آخر، لقاء عوض أو بلا عوض، علي قصد استغلال الطفل أو المراهق أو استغلال عمله.

المادة 2

بغية وضع حد للأعراف والممارسات المذكورة في الفقرة (ج) من المادة 1 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بأن تفرض، عند الحاجة، حدودا دنيا مناسبة لسن الزواج، وتشجيع اللجوء إلي إجراءات تسمح لكل من الزوجين المقبلين بأن يعرب إعرابا حرا عن موافقته علي الزواج بحضور سلطة مدنية أو دينية مختصة، وتشجيع تسجيل عقود الزواج.

الفرع الثاني – تجارة الرقيق

المادة 3

  1. يشكل نقل الرقيق من بلد إلي آخر بأية وسيلة، أو محاولة هذا النقل أو الاشتراك فيه، جرما جنائيا في نظر قوانين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، ويتعرض الأشخاص الذين يدانون بهذه الجريمة لعقوبات شديدة جدا.
  2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة لمنع قيام السفن والطائرات التي تحمل أعلامها من نقل الرقيق، ولمعاقبة الأشخاص الذين يدانون بهذه الأفعال أو باستخدام العلم الوطني لهذا الغرض.
  3. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة لكفالة عدم استخدام موانئها ومطاراتها وساحلها في نقل الرقيق.
  4. تتبادل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية المعلومات بغية كفالة التنسيق العملي لما تتخذه من تدابير لمكافحة تجارة الرقيق، وتقوم كل منها بإبلاغ الأخرى بأية حالة اتجار بالرقيق وبأية محاولة لارتكاب هذه الجريمة تصل إلي علمها.

المادة 4

يصبح حرا بصورة آلية أي رقيق يلجأ إلي أية سفينة من سفن أية دولة طرف في هذه الاتفاقية.

الفرع الثالث – الرق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق

المادة 5

في أي بلد لم يستكمل فيه بعد إبطال أو هجر الرق أو الأعراف أو الممارسات المذكورة في المادة 1 من هذه الاتفاقية، يشكل جدع أو كي أو وسن رقيق ما أو شخص ما مستضعف المنزلة -سواء للدلالة علي وضعه أو لعقابه أو لأي سبب آخر- كما يكون الاشتراك في ذلك، جرما جنائيا في نظر قوانين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، ويستحق القصاص من يثبت ارتكابهم له.

المادة 6

  1. يشكل استرقاق شخص آخر، أو إغراؤه بأن يتحول هو نفسه أو يحول شخصا آخر من عياله إلي رقيق، جرما جنائيا في نظر قوانين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، يستحق العقاب من يثبت ارتكابهم له. وينطبق الأمر نفسه في حالة المحاولة أو التدخل أو الاشتراك في مؤامرة علي هذا القصد.
  2. رهنا بأحكام الفقرة الاستهلالية الواردة في المادة 1 من هذه الاتفاقية، تنطبق أحكام الفقرة 1 من هذه المادة أيضا في حالة إغراء الغير علي أن يهبط بنفسه أو بشخص آخر من عياله إلي المنزلة المستضعفة التي تنجم عن أي من الأعراف أو الممارسات المذكورة في المادة 1. وينطبق الأمر نفسه في حال المحاولة أو التدخل أو الاشتراك في مؤامرة علي هذا القصد.

الفرع الرابع – تعاريف

المادة 7

لأغراض هذه الاتفاقية:

  1. يعني مصطلح “الرق” كما هو معرف في الاتفاقية الخاصة بالرق المعقودة عام 1926 وصفا لحال أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية، ويعني “الرقيق” أي شخص يكون في هذه الحالة أو يكون في هذا الوضع،
  2. ويعني المصطلح “شخص ذو منزلة مستضعفة” شخصا يكون في حال أو وضع هو نتيجة أي من الأعراف أو الممارسات المذكورة في المادة 1 من هذه الاتفاقية،
  3. ويعني مصطلح “تجارة الرقيق”، ويشمل، جميع الأفعال التي ينطوي عليها أسر شخص ما أو احتجازه أو التخلي عنه للغير علي قصد تحويله إلي رقيق، وجميع الأفعال التي ينطوي عليها احتياز رقيق ما بغية بيعه أو مبادلته وجميع أفعال التخلي، بيعا أو مبادلة، عن رقيق تم احتيازه علي قصد بيعه أو مبادلته، وكذلك، عموما، أي اتجار بالأرقاء أو نقل لهم أيا كانت وسيلة النقل المستخدمة.

الفرع الخامس – التعاون بين الدول الأطراف وتبليغ المعلومات

المادة 8

  1. تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالتعاون فيما بينها ومع الأمم المتحدة بغية وضع الأحكام الواردة أعلاه موضع التنفيذ.
  2. ويتعهد الأطراف بأن يرسلوا إلي الأمين العام للأمم المتحدة صورا من أي قانون وأي نظام وأي تدبير إداري تتخذه أو تعمل به إنفاذا لأحكام هذه الاتفاقية.
  3. يقوم الأمين العام بإبلاغ المعلومات التي يتلقاها بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة إلي الأطراف الأخرى وإلي المجلس الاقتصادي والاجتماعي كجزء من الوثائق المفيدة في أي نقاش قد يضطلع به المجلس بغية وضع توصيات جديدة من أجل إبطال الرق أو تجارة الرقيق أو الأعراف والممارسات موضوع هذه الاتفاقية.

الفرع السادس – أحكام ختامية

المادة 9

لا يقبل أي تحفظ علي هذه الاتفاقية.

المادة 10

أي نزاع حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، ينشأ بين دول أطراف فيها ولا يسوي عن طريق التفاوض، يحال إلي محكمة العدل الدولية بناء علي طلب أي من الأطراف في النزاع، ما لم تتفق الأطراف المعنية علي طريقة تسوية أخري.

المادة 11

  1. تظل هذه الاتفاقية حتى الأول من شهر تموز/يوليه 1957 متاحة لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو في وكالة متخصصة. وهي مرهونة بتصديق الدول التي تكون قد وقعتها. وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يبلغ بهذا التصديق جميع الدول الموقعة والمنضمة.
  2. وبعد الأول من تموز/يوليه 1957 يتاح الانضمام لهذه الاتفاقية لأية دولة عضو في الأمم المتحدة أو في وكالة متخصصة، أو لأية دولة أخري تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة قد دعتها إلي الانضمام. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام رسمي لدي الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يبلغ بهذا الانضمام جميع الدول الموقعة والمنضمة.

المادة 12

  1. تنطبق هذه الاتفاقية علي جميع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والخاضعة للوصاية، والمستعمرات وغيرها من الأقاليم غير المتروبولية التي تكون أية دولة طرف مسؤولة عن علاقاتها الدولية، وعلي الطرف المعني، رهنا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، أن يعلن، لدي توقيعه أو تصديقه هذه الاتفاقية أو انضمامه إليها، الإقليم أو الأقاليم غير المتروبولية التي ستنطبق عليها هذه الاتفاقية تلقائيا كنتيجة لهذا التوقيع أو التصديق أو الانضمام.
  2. في أية حالة تتطلب فيها القوانين أو الممارسات الدستورية للطرف أو لإقليم ما غير متروبولي القبول المسبق لهذا الإقليم غير المتروبولي، يبذل الطرف المعني جهده للحصول خلال مهلة اثني عشر شهرا تلي تاريخ توقيع الدولة المتروبولية للاتفاقية، علي قبول الإقليم غير المتروبولي المطلوب. وعلي الطرف، متي حصل علي هذا القبول، أن يخطر الأمين العام بذلك. وإذ ذاك تنطبق هذه الاتفاقية علي الإقليم أو الأقاليم المسماة في هذا الإخطار منذ التاريخ الذي تلقاه فيه الأمين العام.
  3. علي اثر انقضاء مهلة الأشهر الإثنى عشرة المشار إليها في الفقرة السابقة، تقوم الدول الأطراف المعنية بإبلاغ الأمين العام بنتائج المشاورات مع الأقاليم غير المتروبولية التي تكون الأطراف المذكورة مسؤولة عن علاقاتها الدولية والتي لا تكون قد قبلت تطبيق هذه الاتفاقية.

المادة 13

  1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في التاريخ الذي تكون فيه اثنتان من الدول قد أصبحتا طرفين فيها.
  2. وفيما بعد ذلك يبدأ نفاذها إزاء كل دولة أو إقليم في تاريخ إيداع صك انضمام أو تصديق الدولة المذكورة أو في تاريخ الإخطار بانطباقها علي الإقليم المذكور.

المادة 14

  1. يقسم تطبيق هذه الاتفاقية علي فترات متعاقبة كل منها ثلاث سنوات، وتبدأ الأولي منها في تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية طبقا للفقرة 1 من المادة 13.
  2. لكل دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية، وذلك بإشعار توجهه إلي الأمين العام قبل ستة أشهر علي الأقل من انقضاء فترة السنوات الثلاث الجارية. ويقوم الأمين العام بإعلام جميع الأطراف الأخرى بأي إشعار من هذا النوع وبالتاريخ الذي تم تلقيه فيه.
  3. يسري مفعول الانسحابات لدي انقضاء فترة السنوات الثلاث الجارية.
  4. في الحالات التي تكون فيها هذه الاتفاقية، وفقا لأحكام المادة 12، قد أصبحت منطبقة علي إقليم غير متروبولي لطرف ما، يستطيع هذا الطرف، في أي حين بعد ذلك وبقبول الإقليم المعني، توجيه إشعار إلي الأمين العام بالانسحاب من الاتفاقية بصورة مستقلة في ما يخص ذلك الإقليم. ويبدأ نفاذ الانسحاب لدي مرور سنة علي وصول الإشعار المذكور إلي الأمين العام، الذي يقوم بإعلام جميع الأطراف بأي إشعار من هذا النوع وبالتاريخ الذي تم تلقيه فيه.

المادة 15

تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات أمانة الأمم المتحدة. ويعد الأمين العام صورة مصدقة منها طبق الأصل لإرسالها إلي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وكذلك إلي جميع الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة والأعضاء في الوكالات المتخصصة.

وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول كل من قبل حكومته، بتذييل هذه الاتفاقية بإمضائهم في التاريخ الذي يظهر إزاء إمضاء كل منهم.

حرر في المكتب الأوربي للأمم المتحدة، في جنيف، في 7 سبتمبر 1956.

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.