إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي المعتمد بمابوتو يوم 11 جويلية 2003 من قبل الدورة العادية الثانية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2007 المؤرخ في 17 جويلية 2007 المتعلق بالموافقة على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي المعتمد بمابوتو يوم 11 جويلية 2003 من قبل الدورة العادية الثانية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – تمت المصادقة على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي المعتمد بمابوتو يوم 11 جويلية 2003 من قبل الدورة العادية الثانية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي.
الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 أوت 2007.
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre des affaires étrangères,
Vu le décret-loi n° 20 11-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu l'accord de coopération dans le domaine sécuritaire entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie, conclu à Tunis le 14 décembre 2010.
Décrète :
Article premier - Est ratifié, l'accord de coopération dans le domaine sécuritaire entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie, conclu à Tunis le 14 décembre 2010.
Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 novembre 2011.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.