احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

أمر عدد 4121 لسنة 2007 مؤرخ في 18 ديسمبر 2007 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،

وعلى القانون عدد 56 لسنة 2007 المؤرخ في 31 أكتوبر 2007 المتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته،

وعلى بروتوكول اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته، المعتمد بأديس أبابا في 8 جويلية 2004 والممضى من قبل حكومة الجمهورية التونسية بتاريخ 25 نوفمبر 2004.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تمت المصادقة على بروتوكول اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته، المعتمد بأديس أبابا في 8 جويلية 2004 والممضى من قبل حكومة الجمهورية التونسية بتاريخ 25 نوفمبر 2004.

الفصل 2 – عند إيداع وثيقة التصديق، تقوم حكومة الجمهورية التونسية في نفس الوقت بإيداع التحفظ الملحق بهذا الأمر.

الفصل 3 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 ديسمبر 2007

.

صنف النص:أمر
عدد النص:4121
تاريخ النص:2007-12-18
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:103
تاريخ الرائد الرسمي:2007-12-25

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.