إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط المنح الراجعة للعسكريين التابعين لجيش البر وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 1217 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأطباء البياطرة الاستشفائيين الجامعيين خاصة الفصل 15 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2382 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2308 لسنة 1993 المؤرخ في 10 نوفمبر 1993 المتعلق بمنحة التأطير والبحث المسندة لفائدة الأطباء العسكريين من الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الطب والصيدلة وطب الأسنان،
وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – يتم تغيير عنوان الأمر عدد 2308 لسنة 1993 المؤرخ في 10 نوفمبر 1993 المتعلق بمنحة التأطير والبحث المسندة لفائدة الأطباء العسكريين من الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الطب والصيدلة وطب الأسنان كما يلي :
أمر عدد 2308 لسنة 1993 المؤرخ في 10 نوفمبر 1993 يتعلق بمنحة التأطير والبحث المسندة لفائدة أطباء الصحة العسكرية من الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الطب والصيدلة وطب الأسنان والطب البيطري”.
الفصل 2 – تضاف عبارة “والطب البيطري” إلى الفصل الأول من الأمر عدد 2308 لسنة 1993 المؤرخ في 10 نوفمبر 1993 المشار إليه أعلاه وتدرج بعد عبارة “وطب الأسنان”.
الفصل 3 – تنطبق أحكام هذا الأمر، بصفة استثنائية، على الأطباء البياطرة للصحة العسكرية المتحصلين على رتب استشفائية جامعية قبل دخوله حيز النفاذ.
الفصل 4 – وزير الدفاع الوطني ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2014
.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, fixant le statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu le décret n° 67-158 du 31 mai 1967, fixant le régime des indemnités applicables aux personnels de l'armée de terre, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-3034 du 12 octobre 2009,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 83-1217 du 21 décembre 1983, portant statut du corps des médecins vétérinaires hospitalo-universitaires et notamment son article 15, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2382 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 93-2308 du 10 novembre 1993, relatif à l'indemnité d'encadrement et de recherche accordée aux médecins militaires, professeurs, maîtres de conférences agrégés et assistants hospitalo-universitaires en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire,
Vu l'arrêté Républicain n° 2013-159 du 11 juin 2013, fixant le statut particulier du corps hospitalo-sanitaire militaire,
Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier 2014, portant nomination du chef de gouvernement,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Décrète :
Article premier - Est modifié, l'intitulé du décret n° 93-2308 du 10 novembre 1993, relatif à l'indemnité d'encadrement et de recherche accordée aux médecins militaires, professeurs, maîtres de conférences agrégés et assistants hospitalo-universitaires en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire, comme suit :
« Décret n° 93-2308 du 10 novembre 1993, relatif à l'indemnité d'encadrement et de recherche accordée aux médecins de la santé militaire, professeurs, maîtres de conférences agrégés et assistants hospitalo-universitaires en médecine, en pharmacie, en médecine dentaire et en médecine vétérinaire ».
Art. 2 - Est ajouté à l'article premier du décret n° 93-2308 du 10 novembre 1993 susmentionné, le terme « et médecine vétérinaire » et inséré après le terme « médecine dentaire ».
Art. 3 - Les dispositions du présent décret s'appliquent, à titre exceptionnel, aux médecins vétérinaires de la santé militaire titulaires de grades hospitalo-universitaires avant son entrée en vigueur.
Art. 4 - Le ministre de la défense nationale et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 30 octobre 2014.
-الجزء VIII – مــدارس التكويــن ومراكـز البحث في قطاعي الأمن والدفاع
–2. المدارس ومراكـز البحــث التـابعيـن لوزارة الدفاع الوطني
—أ – التنظيـم العـام للتعليـم العـالي العسكـري
—-III. أجــور موظفي التعليـم العـالي العسكري
-الجزء VIII – مــدارس التكويــن ومراكـز البحث في قطاعي الأمن والدفاع
–الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
—2. موفري الأمن والعدالة التابعيــن لوزارة الدفاع الوطني
الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
-2. موفري الأمن والعدالة التابعيــن لوزارة الدفاع الوطني
—III. أجــــــور العسكرييــــــــن
—-التشريـــع الخــاص بالعسكريين التابعين لمصلحة الصحة العسكرية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.