احدث القوانين

>

1. القانون الأساسي - الأجور - الحيـطة الاجتماعية لأعوان الدولة

أمر عدد 4045 لسنة 2014 مؤرخ في 30 أكتوبر 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 494 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المنقح للأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط المنح الراجعة لأفراد جيش البر

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط المنح المنطبق على أفراد جيش البر، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 494 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 والأمر عدد 905 لسنة 1988 المؤرخ في 26 أفريل 1988،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،

وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط منحة الإنتاج المخولة لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2129 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 1217 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأطباء البياطرة الاستشفائيين الجامعيين وخاصة الفصل 15 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2382 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بتحديد مقادير وشروط إسناد منحة الإنتاج لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990،

وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري،

وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – ألغيت أحكام الفصل 11 (مكرر) من الأمر عدد 494 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المنقح للأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المشار إليه أعلاه وعوضت بالأحكام التالية :

الفصل 11 مكرر (جديد) – تسند لفائدة الضباط المباشرين الأطباء البياطرة التابعين للصحة العسكرية والعاملين بهيآت صحية أو وحدات عسكرية :

  1. منحة إنتاج :

‌أ. لغير المتحصلين على رتب استشفائية جامعية تصرف حسب الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المشار إليه أعلاه، كما يلي :

بحساب الدينار

الرتبة

المقدار السنوي

ضابط قائد وعميد وعقيد

من 0 إلى 1.200,000

رائد ومقدم

من 0 إلى 1.000,000

نقيب

من 0 إلى 1.000,000

ملازم أول

من 0 إلى 840,000

‌ب. للمتحصلين على رتب استشفائية جامعية : منحة إنتاج تحتوي على مقدار أدنى ومقدار أقصى.

يضاف المبلغ الأدنى للمرتب ويدفع مشاهرة عند موفى كل شهر ويمثل تسبقة من المبلغ الأقصى.

يحدد المبلغ الأقصى بقرار من وزير الدفاع الوطني باعتبار إنتاج المعني بالأمر.

حددت المبالغ الدنيا والمبالغ القصوى السنوية لمنحة الإنتاج حسب بيانات الجدول الآتي :

بحساب الدينار

الرتبة

المقدار الأدنى السنوي

المقدار الأقصى السنوي

ضابط قائد وعميد وعقيد

1.500,000

2.800,000

رائد ومقدم

1.300,000

2.600,000

نقيب

900,000

2.000,000

  1. منحة كلف خاصة :

أ‌. للأطباء البياطرة للصحة العسكرية غير المتحصلين على رتب استشفائية جامعية، تدفع شهريا وفقا لبيانات الجدول التالي :

بحساب الدينار

الرتبة

المقدار الشهري

ضابط قائد وعميد وعقيد

676,000

رائد ومقدم

545,000

نقيب

515,000

ملازم أول

385,000

ب‌. للأطباء البياطرة للصحة العسكرية الاستشفائيين الجامعيين، يساوي مقدارها مقدار منحة الكلف الخاصة المسندة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة للصحة العسكرية الاستشفائيين الجامعيين، كما تم ضبطه بالأمر عدد 905 لسنة 1988 المؤرخ في 26 أفريل 1988 المنقح للأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 – تنطبق أحكام هذا الأمر، بصفة استثنائية، على الأطباء البياطرة للصحة العسكرية المتحصلين على رتب استشفائية جامعية قبل دخوله حيز النفاذ.

الفصل 3 – وزير الدفاع الوطني ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 أكتوبر 2014.

صنف النص:أمر
عدد النص:4045
تاريخ النص:2014-10-30
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:90
تاريخ الرائد الرسمي:2014-11-07

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.