احدث القوانين

>

أمر عدد 392 لسنة 1968 مؤرخ في 12 ديسمبر 1968 يتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالمرشحين بمدرسة للصحة العسكرية برتبة مرشح

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد إطلاعنا على القانون عدد 19 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بالخدمة العسكرية،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين،

وعلى الأمر عدد 356 لسنة 1966 المؤرخ في 19 سبتمبر 1966 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالضباط المباشرين وبالاحتياط التابعين لمصلحة الصحة العسكرية.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – يسمى برتبة مرشح:

1- التلامذة بمدرسة الصحة العسكرية المقبولون بالسنة الثانية في الطب.

2- التلامذة بمدرسة الصحة العسكرية المقبولون بالسنة الثالثة في الصيدلة أو في السنة الثالثة في جراحة الأسنان.

الفصل 2 – تحتوي رتبة مرشح التي تسند للتلامذة بمدرسة الصحة العسكرية على ثلاث درجات.

الفصل 3 – كاتبا الدولة للدفاع الوطني وللتخطيط والاقتصاد الوطني مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ترتيبيا ابتداء من أول جويلية 1967 وماليا من أول جانفي 1969 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس، في 12 ديسمبر 1968.

صنف النص:أمر
عدد النص:392
تاريخ النص:1968-12-12
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:53
تاريخ الرائد الرسمي:1968-12-13
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1326 - 1327

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.